أنواع المحاكم في العراق
أنواع المحاكم في العراق
نصت المادة 11 من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979م على أنّ أنواع المحاكم في التنظيم القضائي العراقي كالآتي:
- محكمة التمييز
تُعتَبَر محكمة التمييز هيئة قضائية عليا، وتمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتألف من رئيس، و5 نواب، وعدد من القضاة لا يقل عددهم عن 30 قاضيًا، وكما أنّ المقر الرئيسي لهذه المحكمة في بغداد.
- محاكم الاستئناف
تُعَدّ محكمة الاستئناف عبارة عن هيئة قضائية عليا لمحاكم محافظة واحدة أو أكثر، وفي العادة تتألف من رئيس محكمة، وعدد كافٍ من نواب الرئيس، ومن القضاة، كما أنّها تُمارس اختصاصاتها وفقًا لما ينص عليه القانون.
- محاكم البداية
تَضُم كل محافظة من محافظات العراق محكمة بداية أو أكثر في مركز المحافظة أو القضاء، كما أنّه يُمكن من خلال بيان يصدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة إلى أكثر من قضاء أو ناحية.
- محاكم الأحوال الشخصية
يتم تشكيلها في كل مكان فيه محكمة بداية، وتتكون من قاضٍ واحد، كما تختص في النظر بقضايا الأحوال الشخصية وفقًا لأحكام القانون.
- محاكم الجنايات
تُوجد محكمة الجنايات في كل محافظة من محافظات العراق حيث تنظر في الدعاوى الجزائية وفقًا لأحكام القانون.
- محاكم الجنح
يتم تشكيل محكمة جنح أو أكثر في كل مكان تتواجد فيه محكمة بداية، وتختص هذه المحاكم بالنظر في الدعاوى المعنية بموجب أحكام القانون.
- محاكم الأحداث
تتكون من قاضٍ واحد وعضوية اثنين من المُحكمين، وتنظر في الجنايات وتُصدِر أحكامها وفقًا لقواعد قانون الأحداث.
- محاكم العمل
يُوجد نوعان من محاكم العمل، النوع الأول محاكم العمل في المحافظات والنوع الثاني محكمة العمل العليا، حيث تختص في النظر بالدعاوي التي تدخل في اختصاصها ووفقًا لأحكام القانون.
- محاكم التحقيق
يتم تشكيل محكمة تحقيق أو أكثر في كل مكان تتواجد فيه محكمة بداية، ويكون قاضي محكمة البداية هو قاضي التحقيق ما لم يتم تعين قاضٍ خاص بالتحقيق، ويُباشر عمله وفقًا لأحكام القانون.
السلطة القضائية في العراق
تُعَدّ السلطة القضائية والمتمثلة بمختلف الهيئات والمحاكم القضائية إحدى السلطات الـ 3 في العراق إلى جانب السلطة التشريعية والتنفيذية، وهي التي تختص في تسوية المنازعات وتطبيق قواعد القانون عليها، كما أنّها تتولى تفسير تلك النصوص القانونية والدستورية التي يعتريها الغموض وتتولى الفصل في مدى دستورية القوانين.
نجد أن السلطة القضائية في العراق قد تم تنظيمها في الفصل الـ3 من نصوص الدستور العراقي لعام 2005م حيث بدأ بالمادة 87 التي نصت على أن السلطة القضائية في العراق مستقلة والقضاة كذلك مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم إلا القانون، وتتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها هذه السلطة.
السلطة القضائية الاتحادية
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من الهيئات الآتية وفقًا لنص المادة 89 من دستور العراق لسنة 2005م:
- مجلس القضاء الأعلى.
- المحكمة الاتحادية العليا.
- محكمة التمييز الاتحادية.
- جهاز الادعاء العام.
- هيئة الإشراف القضائي.
- المحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقًا للقانون.