أنواع المحاكم
أنواع المحاكم
تُقسّم المحاكم إلى عدّة أنواع أهمّها الآتي:
- المحاكم الجنائية: تتناول محاكمة مرتكبي الجرائم المُثبتة باسم الشعب؛ لأنّ هذه الجرائم لا تكون فقط بحق الأفراد إنّما بحق مجتمع كامل، ويُمثّل الشعب من قِبل موظّف يُعرف باسم المدّعي العام أو النائب العام أو ضابط الشرطة، كما تتعامل مع القضايا المماثلة لمرتكبي الجرائم وإجراءاتها الجنائية بحيادية تامّة دون أيّ ادّعاءات أو دفاع، ثُمّ يُدان المدّعى عليه أو يُبرّأ من خلال هيئة تُعرف بهيئة المحلّفين.
- المحاكم المدنية أو النظامية: يتعامل هذا النوع من المحاكم مع الخلافات والنزاعات الخاصة بين الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الخاصة، كخلافٍ حول شروط العقد أو مسؤولية حادث سيارة، ويكون اللجوء لهذه المحاكم أمراً طوعياً، لأنّ الشعب لا يُمثّل بهذا النوع من المحاكم؛ كوجود المدعي العام في المحاكم الجنائية، لأنّ مصلحة المحكمة المدنية تتمحور حول توافر إيجاد قواعد عادلة ومقبولة لحل النزاعات بشكلٍ نزيه وسلمي.
- محاكم الاختصاص العام: لا يقتصر هذا النوع من المحاكم على جزئية معينة؛ كالمحاكم المدنية أو الجنائية، حيث تستطيع التعامل مع أغلب أنواع القضايا عدا بعضها؛ كقضايا الهجرة، والتي تُحوّل إلى محاكم مُتخصصة، ويُعدّ هذا النوع من المحاكم الأكثر شيوعاً، وتُوصف بأنّها محاكم عُليا؛ لأنّها مخوّلة بالنظر إلى القضايا الجنائية الخطيرة، والقضايا المدنية المهمّة القائمة على مبالغ مالية كبيرة.
- المحاكم محدودة الاختصاص: يُعدّ هذا النوع من المحاكم ذات ولاية قضائية محدودة، إلّا أنّها تستطيع ممارسة سلطة كبيرة في القضايا المتعلّقة باختصاصها، ويختلف اختصاص هذه المحاكم من بلدٍ إلى آخر، ومن هذه المحاكم ما يأتي:
- محكمة الميراث: تتعلّق بإدارة أملاك وميراث الأشخاص المتوفين.
- المحاكم التجارية: هي المحاكم التي تتعامل مع النزاعات بين التجار.
- محاكم العمل: هي المحاكم التي تتعامل مع النزاعات بين أصحاب العمل والموظفين.
- محاكم الاستئناف: هي هيئات جماعية تتألف من عدّة قضاة، ويتمّ من خلالها رؤية أطراف النزاع، والاستماع إلى الشهود والأدلة، وتحليل الوقائع للخروج بنتيجة منصفة بتطبيق القانون، كما تُراجع هذه المحاكم عمل المحاكم الابتدائية التي تتألّف عادةً من قاضٍ واحد فقط، وتُصحّح أيّ خطأ يطرأ عنها.
- المحاكم الدستورية: تختلف السلطات الرسمية التابعة لهذه المحاكم اختلافاً كبيراً من بلدٍ إلى آخر، نتيجة التحول الديمقراطي الكبير في أواخر القرن العشرين، والذي تسبّب في انتشار المحاكم الدستورية المسؤولة عن المراجعات والمجالس الدستورية.
محكمة العدل الدولية
تُعرّف محكمة العدل الدولية بأنّها الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة، حيث أُنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م، وبدأ العمل بها بعد عامٍ من إنشائها، وتقع في قصر السلام في لاهاي في هولندا، وهي الجهاز الوحيد الذي لا يقع في نيويورك من ضمن 6 أجهزة تابعة للأمم المتحدة.
تتألّف محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن كلّ 9 سنوات، وتُعتبر اللغتان الفرنسية والإنجليزية لغتها الرسمية، ووُجدت محكمة العدل الدولية لفضّ النزاعات الحاصلة بين الدول، وإصدار الفتاوى المتعلّقة بالمسائل القانونية المُحالة من أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها الخاصة.
تعريف المحكمة
تُعّرف المحكمة على أنّها مؤسسة أُنشِئت من قِبل الحكومة لفضّ النزاعات وحلّها تحت راية القانون، وتحديد الجريمة ومرتكبيها، ورفع العقوبة المُلائمة للحدث، كما تلجأ المحكمة إلى توفير الطرق السلمية لحلّ النزاعات القائمة بين الناس والتي لا يستطيعون حلّها بأنفسهم.
أسباب وجود المحاكم
وُجدت المحاكم لعدّة أسباب؛ وهي كالآتي:
- حماية الحقوق الدستورية للأفراد بموجب القانون.
- البتّ بجميع القضايا بطريقة عادلة ومتساوية من خلال السماح للأطراف بالنظر إلى قضاياهم بوجود هيئة محلّفين أو قضاة.
- حلّ النزاعات من خلال تطبيق القوانين بطريقة عادلة ورشيدة.
- تطبيق القانون بطريقةٍ محايدة مع مراعاة حقوق الإنسان، وبغض النظر عن رغبات الدول أو الرأي العام.
- استناد المحكمة على القانون وما تُثبته الأدلّة دون التحيّز لفئة معينة، أو التشكيك بأمر ما.
- سيادة القانون من خلال تحقيق العدالة بين الأفراد وضمان الحريات، فذلك من شأنه تعزيز النظام الاجتماعي، وتوفير الحماية للجميع بالتساوي.
- المساواة بين الأفراد والدولة.
القانون
يُعرّف القانون وفقاً لما جاء في قاموس بلاك القانوني بأنّه مجموعة من القواعد والسلوكيات ذات قوة قانونية إلزامية تُحدد من قبل السلطة المسيطرة،وعليه يتطلّب من المواطنين اتّباعه، ويترتب على من يُخالفه الأحكام والعقوبات، ويعود وجود القانون في دولةٍ ما بالآثار الآتية:
- الحفاظ على السلام والاستقرار.
- الحفاظ على الحقوق الفردية.
- حماية الأقلّيات.
- تعزيز العدالة الاجتماعية .
الأنواع الرئيسية للنظام القانوني
تُقسم النظم القانونية في العالم إلى نوعين رئيسيين، وهما كالآتي:
- نظام القانون العام: ويتّسم بعدّة صفات تتمثل بالآتي:
- لا يستند على دستور مكتوب أو قوانين مدونة.
- تُعدّ القرارات القضائية إجباريةً وملزمة، حيث لا يُمكن إلغاء القرارات الصادرة من المحكمة العليا إلّا بقرارٍ من المحكمة نفسها أو من خلال التشريعات.
- يمنح حرية كبيرة في العقود، حيث لا تتضمّن عدا بعض الأحكام الإلزامية لحماية المستهلكين من القطاع الخاص.
- يسمح بجميع الأمور ما لم يحظرها القانون العام بوضوح.
- نظام القانون المدني: يُعدّ نظام القانون المدني قانوناً مُدوّناً، ويتّسم بعدّة سمات؛ وهي كالآتي:
- يستند على دستور مكتوب بقوانين محددة يُبيّن من خلالها الحقوق والواجبات، مثل: قانون الضرائب، أو القانون الدستوري، أو القانون الإداري الذي يكون في العادة أقل تدويناً نظراً لميول معظم قضاة المحاكم الإدارية إلى التصرّف تحت راية القانون العام.
- تُعتبر التشريعات الصادرة عن القانون المدني ملزمةً للجميع، إلّا في بعض المحاكم المدنية، والجنائية، والتجارية التي تميل إلى اتّباع بعض الأحكام السابقة، أمّا المحاكم الدستورية والإدارية فتلغي غالبية القوانين والأنظمة وتتبع النظام المدني.
أنواع القوانين
تُقسم أنظمة القوانين إلى نوعين أساسيين على النحو الآتي:
- نظام القانون المدني: يتعلّق بالحقوق، ويترتّب على الجاني المساعدة أو العلاج أو التعويض، ويحتاج إلى الإثباتات والأدلة.
- نظام القانون الجنائي: يتعلّق بانتهاك القوانين، ويترتّب على الجاني الغرامة أو السجن أو كليهما معاً، والحكم يكون مثبتاً دون وجود أيّ شكّ.