أنواع الطلاق
أنواع الطلاق باعتبار الحكم
قسّمَ العلماء الطلاق باعتبار حُكمه إلى نوعَين، هما:
الطلاق السنّي
هو طلاق المرأة المدخول بها ولم تكن حائضاً، وهو مباح في الشرع، ولصحّة حصول الطلاق السنّي، يجب أن تتحقّق فيه عدّة شروط على النحو الآتي:
- أن لا تكون المرأة حائضاً حال طلاقها، وعلى الرغم من أنّ الطلاق يقع إذا طلّق الرجل المرأة وهي حائض، إلّا أنّه يكون قد اقترف ذنباً عليه الاستغفار والتوبة منه.
- أن لا تكون المرأة في طُهر جامعها فيه الرجل، وإذا طلّقها الرجل في هذه الحالة فإنّ الطلاق يقع، ويكون الرجل قد اقترف ذنباً عليه الاستغفار والتوبة منه، وحتى يقع الطلاق صحيحاً يجب أن ينتظرها حتى تحيض وتطهر ولا يجامعها، ثمّ يُطلّقها بقوله: "أنت طالق"، أو "طلّقتك"، أو "زوجتي فلانة طالق"، وإذا قال: "أنتِ طالق بالثلاثة"، أو "أنتِ طالق طالق طالق"، فإنّه لا حاجة لهذه الزيادة؛ لأنّها لا تقع إلّا طلقة واحدة، ويُعَدّ الزوج آثماً بقولها، ويحتاج إلى التوبة، والاستغفار.
الطلاق البدعيّ
قسّم العلماء هذا النوع من الطلاق البدعي الذي يُعَدّ مُخالفاً للشرع إلى نوعَين، هما:
- طلاق بدعيّ من حيث الوقت: بمعنى أنّ الوقت الذي طلّقها فيه كان في وقت حيضتها، أو نفاسها، أو في وقت طُهرٍ جامعها فيه ولم يتبيّن حملها، وهذا النوع من الطلاق يقع إلّا أنّ فاعله يأثم، وعليه أن يراجع زوجته إن لم تكن الطلقة الثالثة، ويكون ذلك على النحو الوارد في قوله -صلّى الله عليه وسلّم- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما سأله عن ابنه الذي طلّق زوجته وهي حائض: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ).
- طلاق بدعيّ من حيث العدد: بمعنى أنّ عدد الطلقات التي طلّقها بها لا تصحّ؛ كأن يقول لها: "أنتِ طالق بالثلاثة"، أو يقول لها: "أنتِ طالق، طالق، طالق" في المجلس نفسه، إذ إنّ هذا النوع من الطلاق يقع طلقة واحدة مع إثم فاعله، أمّا إذا كانت غير مدخول بها، أو كانت صغيرة لم تَحِض بعد، أو كبيرة قد أَيِست من المحيض، فله أن يُطلّقها متى شاء، ولا بدعة في طلاقها.
يتلخّص مما سبق أنّ الطلاق باعتبار حكمه ينقسم إلى طلاق سنّي؛ وهو طلاق الزوجة في غير فترة الحيض، وطلاق بدعي؛ وهو الذي يكون في فترة حيض المرأة، وبعدد طلقات لا يصحّ.
أنواع الطلاق باعتبار إمكانية الرجوع
الطلاق الرجعي
هو أن يُطلّق الرجل زوجته طلقة أولى أو ثانية، ويمكن أن يراجعها قبل أن تنتهي العدّة، أمّا إذا انتهت العدّة ولم يُراجعها، فإنّه يتحوّل إلى طلاق بائن بينونة صُغرى، وفي ما يأتي أحكام تتعلّق بهذا الطلاق:
- لا تُعَدّ موافقة الزوجة على الرجعة شرطاً في الطلاق الرجعي، ولا يحتاج الزوج إلى عَقد ومَهر جديدَين لإرجاعها.
- تُعَدّ العدّة في الطلاق الرجعي امتداداً للزوجيّة؛ ممّا يعني أنّه إذا تُوفِّي أحد الزوجين، فإنّ الآخر يَرِثه.
- لا يجوز للزوج أن يُخرج المرأة من بيتها، ولا يجوز لها أن تَخرج من بيت الزوجية؛ لقوله -تعالى-: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)، وفي ذلك حكمة شرعية تتلخّص في أنّ قُرب الزوجَين من بعضهما قد يُؤدّي إلى الإصلاح بينهما، أمّا بالنسبة إلى المرأة التي تمارس الفُحش في القول، أو العمل، فإنّ الإسلام لا يحرص على إبقائها في بيتها، بل ربّما يكون خروجها أفضل.
- يُؤدّي الطلاق الرجعيّ إلى إنقاص عدد الطلقات التي شرعها الله -تعالى-.
- يُعَدّ الحظر هو الأصل في الطلاق، إلّا أنّ الله -تعالى- شرعه؛ للضرورة، ودعا إلى الرجعة.
- تجوز للزوج مراجعة الزوجة ما دامت في العدّة، ولو بدون رضاها، وذلك بقوله: "أمسكتها"، أو "راجعتها"، أو "رددتها إلى نكاحي"، إلّا أن يكون طلاقاً على مال، فإنّه يصير طلاقاً بائناً.
الطلاق البائن
قسَّم العلماء الطلاق البائن إلى نوعَين على النحو الآتي:
- الطلاق البائن بينونة صُغرى: وهو أن يُطلّق الرجل زوجته قبل الدخول، أو يُطلّقها بعد الدخول بعِوض راجع له (الخُلع)، بشرط أن لا تبلغ الطلقات الثلاث؛ حيث إنّ المرأة حينها لا تحلّ لزوجها إلّا بمهر وعَقد جديدَين وبإذن وَليّها، ويُشار إلى أنّ هذه الطلقة تُحسَب من عدد الطلقات المُتبقِّية، ويجب على الزوج أن يُوفّر لها مسكناً أثناء العدّة، كما تجب عليه نفقتها إذا كانت حاملاً.
- الطلاق البائن بينونة كُبرى: وهو أن يُطلّق الرجل زوجته ثلاث طلقات، سواء كان هناك عِوض، أم لا، ولا تحلّ المرأة لزوجها بعد هذا الطلاق إلّا بانقضاء عدّتها من زوجها الذي طلّقها، ثمّ زواجها زواجاً آخرَ بحيث يكون زواجاً صحيحاً يُدخل بها فيه، ثمّ طلاقها من الزوج الآخر طلاقاً بائناً، وانقضاء عدّتها منه، وفي حال توفّرت هذه الشروط، فإنّها تعود إلى زوجها الأوّل بثلاث طلقات جديدة، أمّا في ما يتعلّق بنفقتها أثناء العدّة؛ فيكون لها نفقة المُطلّقة طلاقاً بائناً بينونة صُغرى.
يتلخّص مما سبق أنّ الطلاق باعتبار الرجوع ينقسم إلى طلاق رجعي؛ وهو الذي يُمكن فيه للزوج إرجاع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية إذا لم تنتهِ فترة العدّة، وطلاق بائن؛ وهو قسمين: البينونة الصغرة بعد انتهاء العدة بعد الطلقة الأولى والثانية، والبينونة الكبرى بعد الطلقة الثالثة فلا يستطيع الزوج إرجاعها.
أنواع الطلاق باعتبار العِوض
قسَّم العلماء الطلاق باعتبار العِوض إلى نوعَين، هما:
طلاق بدون عِوض
هو حلّ عَقد التزويج، ودليل جوازه قوله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
طلاق بعوض
هو الخُلع؛ أي فراق الرجل زوجته مقابل بدل مالي يحصل عليه الزوج بلفظ الطلاق أو الخلع، وهو مأخوذ من النزع؛ لأنّ كلّاً من الزوجين لباس للآخر بنصّ القرآن الكريم، وذلك في قوله -تعالى-: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ). والخلع جائز شرعاً، إلّا أنّه مكروه؛ لما فيه من قَطع النكاح الذي هو مطلوب شرعاً، وقد ثبتت مشروعيّة الخُلع في القرآن، والسنّة النبويّة.
فقد قال -تعالى- في مُحكَم كتابه العزيز: (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا)، ومن السنّة ما رواه البخاري في ما يتعلّق بأوّل خُلع حصل في الإسلام، وهو: (أنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).
ويمكن تلخيص الفرق بين الطلاق والخُلع فيما يأتي:
- يتمّ الطلاق دون عِوض يُقدَّم للزوج، أمّا الخلع فهو يتمّ مقابل عِوض يُقدَّم له.
- يستطيع المُطلِّق أن يراجع زوجته إذا لم تخرج من العدّة بحيث لم يكن قد طلّقها ثلاث مرّات، أمّا المُخالع فلم تعد العصمة بيده؛ إذ إنّها انحلّت بعِوض، وقال البعض إنّ الخُلع طلاق بائن بينونة صُغرى، وبالتالي فهو يأخذ أحكامه.
يتلخّص مما سبق أنّ الطلاق باعتبار العوض ينقسم إلى طلاق بدون عوض؛ وهو حلّ عقد الزواج، وطلاق بعوض؛ وهو الخلع؛ أي عندما تريد الزوجة تطليق نفسها وخلع زوجها مقابل عوض مادّي.
أنواع الطلاق باعتبار تعليق الطلاق وعدمه
قسَّم العلماء الطلاق من حيث تعليق الطلاق أو عدمه إلى عدّة أنواع، وذلك على النحو الآتي:
الطلاق المُنجَز
هو الطلاق الذي يقع فور صدوره من الزوج، كأن يقول الزوج لزوجته: "أنتِ طالق"، أو "طلّقتكِ"، أو نحو ذلك، وهذا النوع من الطلاق يقع في الحال.
الطلاق المُضاف
هو الطلاق الذي يقع عند حلول الأجل الذي حدّده الزوج له، كأن يقول لزوجته: "أنتِ طالق بعد غدٍ"، أو "أنتِ طالق بعد شهر" أو أنتِ طالق بعد سنة"، أو نحو ذلك.
الطلاق المُعلَّق
هو الطلاق الذي رُبِط وقوعه بحصول أمر ما في المستقبل، ويتمّ ذلك بأداة من أدوات الشرط، أو ما يشابهها، وهو ينقسم إلى نوعَين، وبيانهما فيما يأتي:
- تعليق لفظي: وهو الطلاق الذي تُذكَر فيه أداة من أدوات الشرط، مثل: إن، وإذا، ومتى، ونحوها، ومثاله أن يقول الرجل لزوجته: "إن خرجتِ من البيت فأنتِ طالق".
- تعليق معنوي: وهو الطلاق الذي لا تُذكَر فيه أداة الشرط بشكل صريح، وإنّما تكون مذكورة من حيث المعنى، ومثال ذلك أن يقول الرجل: "علي الطلاق لا أفعلنّ كذا"، فأراد بذلك أنّه إن لم يفعل الأمر فالطلاق يلزمُه.
وقد ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وجمهور الحنابلة إلى أنّ الطلاق المُعلَّق على شرط يقع عند تحقُّق ذلك الشرط، واستدلّوا بقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ فالآية الكريمة تُفيد وجوب الوفاء بالعقود بشكل عامّ، ومنها الوفاء بالأمر الذي عُلِّق عليه الطلاق، وبالتالي وقوعه، بالإضافة إلى قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (المسلِمونَ عند شروطِهم، إلَّا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّمَ حلالًا)؛ فالطلاق المُعلَّق على شرط ليس فيه تحريم حلال، أو تحليل حرام، وبالتالي وقوعه.
يتلخّص مما سبق أنّ الطلاق باعتبار تعليقه وعدمه ينقسم إلى: طلاق منجز؛ وهو الذي يقع مباشرة، والطلاق المُضاف؛ ويقع عند حلول الأجل المحدد في صيغة الطلاق، والطلاق المعلق؛ أي الذي رُبط بتحقّق شيءٍ في المستقبل.
أنواع الطلاق باعتبار صيغته
قسَّم العلماء الطلاق من حيث صيغته إلى نوعَين، هما:
الطلاق الصريح
هو أن يُطلِّق الرجل زوجته باستخدام لفظ يُراد به الطلاق، وغلب استعماله لذلك، كأن يقول لها: "أنتِ طالق"، أو "طلّقتكِ"، أو "أنتِ مُطلَّقة"، ويقع بمُجرَّد التلفُّظ بأحد الألفاظ السابقة، أو نحوها، ولا يحتاج إلى نيّة، أو دلالة طلاق، ولا يُنظَر إلى ادّعاء الزوج بأنّه لم يكن يقصد الطلاق.
الطلاق الكنائي
هو أن يُطلّق الرجل زوجته باستخدام لفظ يحتمل الطلاق، ويحتمل غيره، وغير مُتعارف على استخدامه عند الناس للطلاق، ومثال ذلك قول الرجل لزوجته: "الحقي بأهلك"، أو "اخرجي"، أو"أنتِ بائن"، وغيرها من الألفاظ التي لم تُوضَع للطلاق، وإنّما يُفهَم الطلاق منها بالقرينة، أودلالة الحال، وقد اختلف الفقهاء في صحّة وقوعه على النحو الآتي:
- يرى الحنفيّة والحنابلة أنّ الطلاق يقع بألفاظ الكناية مع النيّة، أو بدلالة الحال، كأن يتخاصم الزوجان، فيذكر الزوج الطلاقَ مع ذِكره للفظ الكنائي وهو قاصد الطلاقَ.
- يرى المالكية والشافعية أنّ الطلاق لا يقع بالكناية إلّا بوجود النيّة، ولا اعتبار بدلالة الحال من خصومة وما إلى ذلك.
يتلخّص مما سبق أنّ الطلاق باعتبار الصيغة ينقسم إلى: طلاق صريح؛ ويكون بألفاظ الطلاق الصريحة المعروفة، ويقع الطلاق به، وطلاق كنائي؛ أي الطلاق بصيغة تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، وتعدّدت أقوال الفقهاء في وقوعه أو عدمه.
الطلاق بغير سبب (التعسّفي)
يُقصَد بالتعسّف: إساءة استخدام الحقّ الشخصيّ بحيث يلحق ضرراً بالغير، إمّا لتجاوز حقّ الاستعمال المُباح عادة، أو لترتُّب ضرر بالغير بشكل أكبر من تحقيق منفعة صاحب الحقّ، وقد سُمِّي الطلاق التعسُّفي بذلك؛ لأنّ الزوج استخدم حقّه في الطلاق كوسيلة؛ لإيذاء الزوجة، والتعسُّف في استخدام الطلاق يكون في حالتَين، هما:
طلاق مرض الموت أو ما في حكمه
اتّفق الفقهاء على أنّ الرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً بائناً في هذه الحالة، فإنّ الطلاق يقع، إلّا أنّهم اختلفوا فيما إذا كانت المرأة تَرث منه، أم لا، وذلك على النحو الآتي:
- ذهب الشافعية إلى أنّها لا ترث حتى لو مات في العدّة؛ لأنّ الطلاق البائن يقطع الزوجيّة.
- ذهب الجمهور من غير الشافعية إلى أنّها ترث إذا مات وهي في العدّة، واشترط الحنابلة عدم زواجها بآخر بعد انقضاء العدّة، أمّا المالكيّة فيرون أنّها ترث حتى لو تزوّجت بآخر؛ والسبب في تقرير الإرث للزوجة معاملة الزوج بنقيض مقصوده؛ فهو أراد حرمانها من الإرث والشرع يُقرّه لها.
الطلاق بدون سبب
فإذا كان الزوج مُتعسِّفاً في طلاق الزوجة دون سبب واضح، بحيث ستتضرّر الزوجة بذلك، فيجوز للقاضي أن يحكم لها بتعويض على التعسُّف.
يتلخّص مما سبق أنّ الطلاق دون سبب يكون ظلماً، وينقسم إلى: طلاق بدون سبب واضح ومعروف بقصد إضرار الزوجة، وللقاضي أن يحكم لها في هذه الحالة عوضاً بسبب التعسّف، والقسم الآخر هو طلاق مرض الموت؛ بقصد حرمان الزوجة من الميراث، وقال جمهور الفقهاء إنّها ترث رغم ذلك.
الهامش
- آيسة من المحيض: وهي المرأة التي بلغت سنًا كبيرة أنقطع فيه الحيض عنها، أو التي لم تحض أبداً.