أفضل وقت لرمي الجمرات
رَمي الجمرات
اتّفق العلماء على أنّ وقت رَمي جمرة العقبة في السُنّة يبدأ من بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحِجّة، إلى وقت زوال الشمس، ويجوز الرَّمي بعد الزوال إلى الغروب، كما أنّ السُنّة في رَمْي الجمرات الثلاث في أيّام التشريق يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
أيّام رَمي الحجرات
يرمي الحاجّ الجمرات في أيّامٍ مُحدَّدةٍ من أيّام حَجّه، على التفصيل الآتي:
- رَمي جمرة العقبة
يقطع الحاجّ التلبية بمُجرَّد رَمي جمرة العقبة في يوم النَّحر؛ اليوم الأوّل من أيّام عيد الأضحى المبارك.
- رَمي الجمرات الثلاث
يرمي الحاجّ الجمرات الثلاث؛ الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ الكُبرى بسبع حصياتٍ في كلّ يومٍ من أيّام التشريق الثلاثة ؛ وهي الأيّام التي تَلي يوم النَّحر؛ حيث يبيت الحاجّ في مِنى تلك الليالي؛ لرَمْي الجمرات، وقد سُمِّيت بأيّام التشريق؛ لأنّ الناس كانوا يُشرّقون لحوم الأضاحي؛ أي يُعرّضونها للشمس، ويُقدّدونها.
أول وقت لرَمي الجمرات
أول وقت لرَمي جمرة العقبة
تعدّدتْ مذاهب الفقهاء في أوّل وقتٍ لِرمي جمرة العقبة ، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:
- القول الأوّل: قال الحنفيّة، والمالكيّة، إنّ وقت رَمْي جمرة العقبة يبدأ من طلوع الفجر.
- القول الثاني: قال الشافعيّة، والحنابلة، إنّ وقت رَمْي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف ليلة النَّحر؛ استدلالاً بحديث أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أرسَلَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بأمِّ سلَمةَ ليلةَ النَّحرِ، فرَمَتِ الجَمرةَ قبل الفجرِ، ثم مَضَتْ فأفاضَتْ).
أول وقت لرَمي الجمرات الثلاث
اتّفق العلماء على أنّ وقت رَمي الجمرات الثلاث؛ الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ الكُبرى، يبدأ من بعد زوال الشمس؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا-، مَتَى أرْمِي الجِمَارَ؟ قَالَ: إذَا رَمَى إمَامُكَ، فَارْمِهْ فأعَدْتُ عليه المَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا).
آخر وقت لرَمي الجمرات
آخر وقت لرَمي جمرة العقبة
تعدّدت أقوال أهل العلم في آخر وقتٍ لرَمي جمرة العقبة، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها آتياً:
- القول الأوّل: قال الحنفيّة، وفريقٌ من الشافعيّة إنّ وقت رَمْي جمرة العقبة يمتدّ إلى الفجر الثاني من يوم النَّحر ؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: (كانَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُسْأَلُ يَومَ النَّحْرِ بمِنًى، فيَقولُ: لا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قالَ: اذْبَحْ ولَا حَرَجَ وقالَ: رَمَيْتُ بَعْدَما أمْسَيْتُ، فَقالَ: لا حَرَجَ).
- القول الثاني: قال المالكيّة إنّ وقت رَمْي جمرة العقبة يمتدّ إلى غروب شمس يوم النَّحر، والرَّمي ليلاً يُعَدّ قضاءً.
- القول الثالث: قال الحنابلة، وفريقٌ من الشافعية إنّ وقت رَمْي جمرة العقبة يمتدّ إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيّام التشريق، أداءً لا قضاءً؛ لأنّها كلّها أوقات رَمْي.
آخر وقت لرَمي الجمرات الثلاث
تعدّدت مذاهب الفقهاء في تحديد نهاية وقت رَمي الجمرات الثلاث، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، وهي:
- القول الأوّل: قال الحنفيّة إنّ وقت الرَّمْي في كلّ يومٍ ينتهي بطلوع فجر اليوم الذي يليه.
- القول الثاني: قال المالكيّة إنّ وقت الرَّمْي في كلّ يومٍ من أيّام التشريق ينتهي بغروب شمسه.
- القول الثالث: قال الشافعيّة، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد من الحنفيّة إنّ وقت الرَّمْي ينتهي بآخر أيّام التشريق ؛ باعتبارها يوماً واحداً.
حكم رَمي الجمرات في الحج
رَمي الجمرات واجبٌ من واجبات الحج ، ويُؤدّى بعد الإحرام والوقوف بعرفة، وتجب الفدية على الحاج إنْ ترك أداءَه، ويكون الرَّمي يوم العيد وأيّام التشريق؛ ففي يوم العيد تُرمى جمرة العقبة، وفي أيّام التشريق؛ وهنّ أيّام: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحِجّة، تُرمى الجمرة الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ الكُبرى، ويكون رَمي كلٍّ منها بسبع حصياتٍ.
حُكم تأخير رَمي الجمرات
تعدّدتْ مذاهب الفقهاء في حُكم تأخير رَمي الجمرات، وبيان رأي كلّ مذهبٍ فيما يأتي:
- الحنفيّة
قالوا بجواز تأخير رَمْي الجمرات إلى الليل، وقبل طلوع الفجر، كما أجاز الإمام أبو حنفية الرَّمْي قبل زوال الشمس في اليوم الثالث من أيّام التشريق.
- المالكيّة
قالوا إنّ تأخير رَمي الجمرات إلى الليل يُعَدّ قضاءً؛ إذ يجب الرَّمْي نهاراً، ويترتّب على الحاجّ الفِدية؛ بسبب التأخير.
- الشافعيّة
قالوا بأنّ وقت الرَّمْي من زوال الشمس إلى غروبها، ويجوز تأخير الرَّمْي إلى اليوم التالي دون ترتُّب أيّ شيءٍ.
- الحنابلة
قالوا بعدم جواز الرَّمْي ليلاً إلّا للرُّعاة، والسُّقاة.
حُكم تعجيل رَمي الجمرات
يجوز للحاجّ التعجيل؛ بأن يرحل بعد رَمي جمرات اليوم الثاني من أيّام التشريق، ويُسمّى بالنَّفر الأوّل، وهو الوارد في قَوْل الله -تعالى-: (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)، إلا أنّ الفقهاء تعدّدت أقوالهم في وقت النّفر الأول؛ فقال الحنفيّة بجوازه ما لم يطلع فجر اليوم الرابع من أيّام الرَّمْي.
وذلك بخِلاف الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة القائلين بجواز النَّفر الأوّل قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيّام التشريق؛ أي الثالث من أيّام الرَّمْي، وإن غربت الشمس قبل خروج المُتعجِّل، وجب عليه المَبيت؛ لرَمْي جمرات اليوم الرابع، وأجاز الشافعيّة التعجُّل قبل غروب الشمس لِمَن أتمَّ أعماله، وبدأ السَّير قبل الغروب.