نفقة الزوجة بعد الطلاق
نفقة الزوجة بعد الطلاق
أوجب الشرع على الزوج بعد أن يُطلّق زوجته أن يستمر بالإنفاق عليها في فترة العدّة في بعض الحالات، وفيما يأتي تفصيل نفقة الزوجة المطلقة حسب نوع الطلاق:
نفقة الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً
وجب في الشريعة الإسلامية للزوجة في حقّ زوجها أن يستمر بالنفقة عليها بعد طلاقها؛ وذلك إن كان طلاقها رجعيّاً؛ والسبب في ذلك أنّ الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً لا تزال الزوجية بينها وبين زوجها قائمة، ولها عليه حقوق، وهو في هذه الفترة لا يزال له الحق في إرجاعها إلى ذمته، قال الله -تعالى-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).
ويُنفق عليها في هذه الحالة بما كان ينفق عليها في فترة الزوجية قبل الطلاق، فينفق عليها ما يلزمها من طعام وشراب، وعلاج، وكسوة، وغيره، وكل ما يلزمها لاستمرار معيشتها، وكذلك ينفق عليها ما تحتاجه من مسكن؛ لقول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ).
نفقة الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً
تستحق المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى النفقة إن كانت حاملاً، سواء كان طلاقها بسبب الخلع أو الفسخ، وتجب لها النفقة باتفاق جميع الفقهاء لوجود الدليل الثابت من القرآن الكريم، وهو قول الله -تعالى-: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)؛ وذلك لأن الحامل تحمل بابنه الذي يجب أن ينفق عليه، فيجب أن ينفق على أمه التي تحمله.
أما المطلقة طلاقاً بائناً ولم تكن حاملاً، فقد تعدّدت أقوال الفقهاء في وجوب النفقة في حقها على النحو الآتي:
- رأي الحنفية
يجب للمطلقة طلاقاً بائناً النفقة حتى لو لم تكن حاملاً بكل أشكالها من طعام وشراب ومسكن؛ وذلك لأنها في فترة العدة احتبست بسبب الزوج.
- رأي المالكية والشافعية
أوجب المالكية والشافعية للمطلقة طلاقاً بائناً غير الحامل نفقة المسكن فقط؛ لعموم قول الله -تعالى-: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ)، أما نفقة الطعام والشراب واللباس فلا تجب.
- رأي الحنابلة
لا تجب لها النفقة مطلقاً؛ واستدلوا بطلاق فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- في زمن النبي، فلم يوجب لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا نفقة ولا مسكناً.
نفقة المطلقة قبل الدخول
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة بها، فلا يجب للزوجة النفقة حينئذ؛ لأنها لم تصبح في حكم الزوجة بعد.
مقدار نفقة الزوجة المطلقة
تُقدّر نفقة الزوجة المطلقة بحسب حال زوجها، وتختلف بحسب إن كان موسراً أو معسراً، وكلٌّ زوج يقدَّر له نفقة بحسب حاله ومقدار كَسبه، قال الله -تعالى-: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه).