مظاهر التيسير في الحج
مظاهر التيسير في الحج
رفعَ الإسلام الحَرَج والمَشقّة عن الناس في العبادات، ويظهر ذلك فيما يسّره الله لعباده الحُجّاج أثناء أدائهم مناسكَ الحَجّ، وجعل لهم في أمرهم سعة؛ فقد يسّر عليهم في الصلاة، ورخّص لهم أن يقصروا فيها، ويجمعوا بين الصلوات، ولهم أن يقفوا في أيّ مكان من أرض عرفة ومزدلفة أيضاً، وفيما يأتي بيانٌ لأهمّ مظاهر التيسير في الحَجّ.
التيسير في وجوب الحَجّ مرّة واحدة في العُمر
أوجب الله -سبحانه وتعالى- الحَجّ على كلّ مسلم مرّة واحدة في العُمر، واتّفق فقهاء المذاهب على ذلك، قال -صلّى الله عليه وسلّم-: (أَيُّهَا النَّاسُ قدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يا رَسولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حتَّى قالَهَا ثَلَاثًا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لو قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَما اسْتَطَعْتُمْ)؛ فاستدلّوا بذلك على أنّ الحَجّ لا يجب فيه التكرار، ووجوب الحَجّ يكون لِمَن هو قادرٌ عليه، وهي إحدى المسائل التي أجمعَت عليها الأمّة الإسلاميّة.
التيسير في عدم وجوب الحَجّ للمرأة دون وجود مَحرم
ساوت أحكام الشريعة التكليفية بين الرجل والمرأة في وجوب الحج، إلا أنّه في حال عدم وجود محرم للمرأة يُرافقها في رحلة الحَجّ؛ فإنّ حكم الوجوب يرتفع عنها، دفعاً للحرج والمشقّة، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ومنهم الحنفية والحنابلة وغيرهم، وقالوا بأنّ وجود المحرم شرط في وجوب الحجّ كالاستطاعة.
وخالفهم في ذلك جمعٌ من الفقهاء، واستدلّوا بعدّة أدلة منها: أنّ الاستطاعة مُفسَّرة بالزاد والراحلة، وليس المَحرم، وذهب القائلون باشتراط المحرم إلى أنّ رفع وجوب الحجّ عن المرأة حال عدم وجود المحرم لا يتغيّر في حال كانت غنيّة وذات قدرة مالية، وليس لها أن تُخرج من يحجّ عنها.
التيسير في تأدية أعمال الحج
التيسير في جواز دخول مِنى قبل اليوم الثامن
يجوز دخول الحاجّ إلى مِنى قبل اليوم الثامن من أيّام الحجّ، إلّا أنّ دخوله في اليوم الثامن أفضل، واستحبّ العلماء أن يدخل الحاجّ المُتمتِّع إلى مِنى في يوم التروية بعد أن يُحرم من مكّة؛ ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة، والحُكم هنا النُّدب والاستحباب وليس الوجوب، وفي هذا تأكيدٌ على مظاهر التيسير التي تتجلّى في الحَجّ؛ بأن يكون للحاجّ الخيار في القدوم إلى مِنى في اليوم السادس، أو السابع، أو قبلهما.
التيسير في قَصر الصلاة الرُّباعية للحجيج بمِنى
ثبت في أن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يَقصر الصلاة الرُّباعية بمِنى في أيّام التشريق لأهل مكّة والحجيج، وقد ثبت عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قوله: (صَلَّيْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ومع أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه رَكْعَتَيْنِ، ومع عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه رَكْعَتَيْنِ)؛ وعلماء الحديث مجمعون على أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وعمر بن الخطاب، وأبا بكر الصدِّيق -رضي الله عنهما- قَصروا الصلاة في الحَجّ في مِنى.
التيسير للحجيج في يوم عرفة
يجوز للحاجّ أن يدخل إلى عرفة في ليلة التاسع من ذي الحِجّة؛ تفادياً للزحام الذي يحصل عادةً بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس يوم عرفة؛ إذ إنّ عدد الحُجّاج الكبير وخروجهم في الوقت ذاته إلى الطُّرُق التي تُؤدّي إلى جبل عرفة يُسبّب زحاماً شديداً قد يضطرّ الحاجّ إلى المشي بسببه عدداً من الساعات.
والسماح للحاجّ بأن يصل إلى عرفة دون الوقوف فيها من مظاهر التيسير ورَفع المَشقّة والحَرَج عنه؛ فالسنّة في ذلك الخروج إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم عرفة، إلّا أنّه يجوز للحاجّ أن يصل إليها في ليلة التاسع من ذي الحِجّة.
ومن مظاهر التيسير أيضاً أنّه يُجزئ عن الحاجّ الوقوف في عرفة ولو لحظات؛ إذ لا يجب عليه الوقوف وقتاً طويلاً، ومن ذلك أيضاً أنّ مَن وَقف في عرفة ليلاً ولو مروراً أو لحظات قليلة بسبب فوات الوقوف فيه نهاراً، فإن ذلك يُجزئه، ويُعَدّ وقوفه صحيحاً.
التيسير في الانصراف من مُزدلفة لأهل الأعذار
يمكث الحُجّاج في مُزدلفة إلى ما بعد صلاة الفجر؛ وهو الوقت المَسنون عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، والأكثر كمالاً للمسلم أن يقتدي بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام- في ذلك؛ ابتغاءً للأجر، والثواب، إلّا أنّ الشارع -من باب التيسير على الحُجّاج من أهل الأعذار ورَفع المَشقّة عنهم- أباح لِمَن لا يستطيع منهم المَبيت في مُزدلفة أن ينصرف منها.
وأهل الأعذار المأذون لهم بذلك هم: الضعفاء من الشيوخ، والأطفال، والنساء، ويدخل في ذلك من يُرافقهم؛ فهم في حُكمهم، ودليل ذلك ما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها-، إذ قالت: (اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً، فأذِنَ لَهَا).
ويُعَدّ أخذ المسلم برُخَص الله -سبحانه وتعالى- من تمام التعبُّد له، وقد أخذ بعض الصحابة -رضي الله عنهم- بهذه الرُّخصة، ومنهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-؛ قال عبدالله ابن عبّاس: (أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ في ضَعَفَةِ أهْلِهِ)، فقد كان عبد الله بن عمر يقدم الضِّعاف من أهله إلى مُزدلفة ليلاً، فيقفون عند المَشعر الحرام، ويذكرون الله -تعالى-، ثمّ ينصرفون.
ولأهل الأعذار أن ينصرفوا من مزدلفة بعد أن يغيب القمر، وذلك بعد مُضِيّ ثُلثَي الليل، وهذا مذهب من قال بوجوب مَبيت الحاجّ في مزدلفة حتى صلاة الفجر، فاستُثنِي من ذلك أهل الأعذار بانصرافهم بعد مُضِيّ ثُلثَي الليل، وأئمة المذاهب الفقهية متّفقون على أنّ الوقوف بمزدلفة والمَبيت فيها واجب، إلّا لصاحب العُذر، ومَن ترك الوقوف في مُزدلفة، فإنّ عليه دماً عند من قال بوجوبه.
التيسير في التقديم والتأخير في أعمال يوم النَّحر
ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ تأدية أعمال يوم النَّحر بالترتيب الذي أدّاه النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- مُستحَبّ؛ والترتيب هو الابتداء برَمي جمرة العقبة، ثمّ النَّحر، ثمّ الحلق أو التقصير، وبعد ذلك تأدية طواف الإفاضة.
ودليلهم في ذلك حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَفَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقالَ رَجُلٌ: لَمْ أشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قالَ: اذْبَحْ ولَا حَرَجَ، فَجَاءَ آخَرُ فَقالَ: لَمْ أشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، قالَ: ارْمِ ولَا حَرَجَ، فَما سُئِلَ يَومَئذٍ عن شيءٍ قُدِّمَ ولَا أُخِّرَ إلَّا قالَ: افْعَلْ ولَا حَرَجَ).
إلّا أنّ الشرع أجاز تقديم بعض هذه الأعمال على الأخرى؛ وذلك من باب التيسير، ورَفع المَشقّة عنهم؛ فلا حرج إن ذبح الحاجّ الهَدي قبل أن يرميَ الجمرة، أو طاف طواف الإفاضة قبل أن يرميَ الجمرات، أو حَلق قبل أن يرمي.
التيسير في رَمي الجمرات
أجاز الفقهاء بلا خِلاف توكيل العاجز الذي له عُذر لغيره في رَمي الجمرات عنه بشكل كُلّي أو جزئيّ، وأصحاب الأعذار هم: المرضى، وكبار السنّ، والصِّغار، وكلّ مَن لا يستطيع أن يرميَ لأيّ عُذر، ويجوز أن يُوكل غيره بالرَّمي بأُجرة، أو على سبيل التطوُّع، وذلك من مظاهر التيسير في أعمال الحَجّ.
ومنها أيضاً إمكانيّة تأخير رَمي جمرات اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر لأهل الأعذار؛ ودليل ذلك إذن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لرُعاة الإبل بجَمع رَمي يومَين في يوم واحد، فمَن شَقّ عليه الذهاب إلى الرَّمي؛ بسبب بُعد مكان الرَّمي وغيره من الأعذار، جاز له التأخير.
ومن صُور التيسير أيضاً أنّ وقت الرَّمي واسع؛ إذ لم يُحدّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- نهاية وقت رَمي جمرة العقبة، إلّا أن تطلع شمس يوم الحادي عشر من ذي الحِجّة، ويبدأ أهل الأعذار المأذون لهم في التأخير برَمي جمرات اليوم الحادي عشر، فإن انتهوا منهنّ؛ فإنّهم يرمون جمار اليوم الثاني عشر، ويبدأ وقت رَمي الجمار الثلاثة في اليوم الحادي عشر من ذي الحِجّة بعد زوال الشمس، وينتهي مع غروب شمس اليوم الثالث عشر لمَن أخّرها.
التيسير في جَمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع
يصحّ أن يُؤخِّر الحاجّ طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع، وتأديتهما معاً بنيّة طواف الإفاضة، ويُجزِئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع، ومن مظاهر التيسير في الحجّ أنّ طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء.
إذ يمكنهما عند الانتهاء من أعمال الحَجّ أن تخرجا من مكّة، وترجعا إلى بلديهما دون طواف الوداع، ولا تنتظرا حصول الطهارة؛ ودليل ذلك ما رواه ابن عبّاس -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ).
الإسلام دين اليسر
يُعدّ اليُسر في الإسلام أحد أهمّ خصائص الشريعة وأحكامها التي امتازت بها؛ إذ رفع الله -تعالى- عن عباده المَشقّة؛ فلا يُكلّفهم فوق طاقتهم، قال -تعالى-: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، ومن صُور اليُسْرِ في الإسلام: أنّ الفرائض والواجبات التي كلّف الله -تعالى- بها عباده قليلة يسيرة، وأنّ الله أسقط العديد من التكاليف التي كانت على الأُمَم السابقة، مثل قَتل النَّفْس كشرطٍ للتوبة.
وهذا من مظاهر رحمة الله -تعالى- على الأمّة الإسلاميّة؛ فاليُسر من أعظم أصول الإسلام، وهذا الأصل العظيم هو أحد أسباب كَون الإسلام دِيناً صالحاً لكلّ زمانٍ ومكان، وصالحاً لكلّ البشر، وقد وصفه النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بذلك في قوله: (إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أحَدٌ إلَّا غَلَبَهُ).