متى يسقط حق الزوجة؟
حقوق الزوجة على زوجها
يترتب على الرجل والمرأة حقوق وواجبات بمجرد انعقاد الزواج بينهما، فإذا وقع العقد صحيحاً نافذاً ترتبت عليه آثاره، ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية،لقوله -تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
وحقوق المرأة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح حقوق عديدة: كالمعاشرة بالمعروف وعدم الإضرار بالزوجة وأن يكون أميناً عليها والعدل إن كان متزوجاً بأكثر من واحدة، ومنها ما هو حق مالي كحقها في المهر وفي النفقة حال قيام الزوجية، وكذلك حقها في المتعة عند الطلاق، والميراث بعد موت الزوج.
متى يسقط حق الزوجة
سقوط حقها في المهر
إذا حصلت الفُرقة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة أو حكماً، يسقط حق الزوجة في المهر وذلك في حالات منها ما يأتي:
- يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لِعيَب أو علَّة في الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يرجع عليها بما دفعه من مهر.
- يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة؛ كرِدَّتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة، وإن قبضت شيئًا من المهر ترده.
- إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علَّة في الزوج، أو طلب الولي التفريق لعدم الكفاءة، وكان ذلك قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.
سقوط حقها في النفقة
نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت مُوسِرة، وهي تشمل الطعام والسكن والكسوة والتطبيب بالقدر المعروف، والنفقة لا تسقط إلا في حالتين وهما كما يأتي:
- نشوز الزوجة
والناشزهي التي خرجت من بيت الزوجية بلا مُسوغ شرعي، أو امتنعت عن الانتقال إليه بغير حق، أو منعته من الدخول إلى بيتها المقيم معها فيه ولم تكن سألته النقلة إلى بيت آخر.
فالنفقة تكون واجبة على الزوج إذا أطاعته المرأة ومكنَّته من نفسها فهي واجب يقابله حق، فما دامت قد نشزت فلا حق لها في النفقة، إلا إن رجعت عن نشوزها فصارت مُستحقة للنفقة من الوقت الذي عادت به عن النشوزها.
- سجن الزوجة: فالزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم قطعي -لا يد للزوج فيه- لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها.
سقوط حقها في الميراث
يسقط حق الزوجة في أن ترث زوجها فيما يأتي:
- بعد انقضاء عدة الطلاق البائن
إذا انقضت عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها فليس لها الحق في أن ترث منه، وذلك لانحلال الرابطة الزوجية بينهما بمجرد انقضاء العدة، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون قد طلقها في مرض موته ليحرمها من الميراث.
- عند اختلاف الدين
يسقط حق الزوجة في الميراث إذا لم تكن مسلمة، فاختلاف الدين مانع من موانع الميراث، حيث لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا مات؛ لأنَّ غير المسلم لا يرث المسلم.
- إذا قتلت الزوجة زوجها
يسقط حق الزوجة في أن ترث زوجها إذا قتلته، حيث اتفق الفقهاء على أنَّ القتل مانع من الميراث،فإذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعاً من الإرث قبل الدخول فللورثة استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه، وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقبوض.
سقوط حقها في المتعة
يسقط حق الزوجة في المتعة إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول، وكان قد سمَّى لها مهراً في عقد الزواج، فيسقط حقها في المتعة، لأنها قد نالت نصف المهر، وهي لم تبذل لزوجها شيئًا بعد.