ما هي شروط العدة للأرملة
شروط عدة الأرملة
يجدر بالمرأة المتوفَّى عنها زوجها المسلم أن تفعل عِدَّة أُمور، وتجتنب بعضاً منها، وفيما يأتي بيانها:
- أن تعتدَّ في المنزل.
- ألّا تخرج من المنزل إلّا لحاجة، والأفضل أن يكون ذلك بالنهار لا بالليل؛ خشية الفساد.
- أن تعتدَّ بالمُدَّة المقرَّرة لها شرعاً.
- لا تلبس ما يظهر الزينة والبهجة، ومنها أن لا تلبس الذهب والفضة من الحُلي.
- جواز لبس السواد من الثياب؛ احتداداً على زوجها، ولا يجب عليها وهو قول الجمهور.
- أن لا تختضب، أي تصبغ شعرها ونحوه.
- أن تجتنب كُلَّ ما قد يكون في عرف أهل البلد معيباً لحالها.
- أن لا تبيت عند أحدٍ خارج المنزل.
- إذا تُوفِّي عنها زوجها قبل الدخول، فتعتدُّ أيضاً؛ وفاءً له، واتباعاً لأمر الله -سبحانه-، لأنَّ العدّة هنا تعبداً.
مكان عدة الأرملة
تعتدُّ المرأة المتوفَّى عنها زوجها في بيت زوجها الذي مات عنها فيه، فإن خشيت على نفسها ظُلماً أو اعتداءً؛ جاز لها الخروج منه إلى غيره، ويجوز لها الخروج لقضاء أمورها واحتياجاتها إلى أن تنقضي عِدَّتها الشرعية.
مدة عدة الأرملة
تعتدُّ المرأة بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواءٌ كانت ممن تحيض أو آيست منه، إلاّ الحامل؛ لقوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).
فإذا طلقها زوجها طلاقاً رجعياً ثمَّ تُوفِّي عنها في فترة العدّة؛ فعليها الاعتداد بالمُدَّة نفسها؛ لأنَّه توفي عنها وهي ما زالت زوجته، وأمَّا العِدَّة في العقد الفاسد أو الزواج غير الصحيح، فعليها ما على الزوجة الشرعية من أحكام إذا تمَّ الدخول.
عدة الأرملة الحامل
تعدَّدت أقوال العلماء في حكم المتوفَّى عنها زوجها الحامل، فقيل: تَعتدُّ بالمُدَّة الأبعد، وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه- سواء أكانت بوضع الحمل والولادة، أم بالأربعة أشهر وعشرة أيام، وقيل: تَعتدُّ بوضع الحمل والولادة، سواء أكان حملاً واحداً أم اثنين، وسواء أكان جنينها تامَّ الخلقة أم ناقصاً، وعلى هذا قول جمهور العلماء من السلف.
ويدلّ على ذلك ظاهر النصوص الشرعية منها قوله -تعالى- : (وأولات الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، فالعِدَّة للوفاة والطلاق للحامل تكون بالوضع، وتنتهي به؛ مُستدلِّين بما رُوي بسندٍ ضعيف عندما سُئل النبي عن توضيح هذه الآية: (يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها؟ فقال: هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها).
عدة الأرملة الكتابية أو الذمية
يجوز للمسلم تزوج المرأة الكتابية أو الذّميَّة، فإذا توفِّيَ عنها فإن عِدَّتها كعِدَّة المرأة المسلمة، وعلى هذا قول الجمهور؛ لعموم الأدلّة الواردة في ذلك، ولأنَّها شُرعت لحقِّ الله -تعالى- ولحقِّ الزوج، يقول -سبحانه-: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)، فالمرأة الكتابية أو الذمية مخاطبة بحقوق العباد، وتجب عليها العَِّدة الشرعية، شرط أن يكون الزوج مسلماً.
الحكمة من عدة الأرملة
إنَّ الحداد من محاسن التشريع الإسلامي، وحِكمتها بليغة؛ لما يكون فيه من تعظيم لأمر الموت، وما يصاحبه من حزن شديد، وإظهار ألم الفقد، فهذا موافق لطباع النفس البشرية، من الرغبة في الاعتزال والحزن، وأمَّا الحداد على الزوج فهو وفاء له، ولسدِّ المفاسد عن الزوجة بطمع الرجال بها وهي في عدَّتها، فتمتنع عن عِدَّة أمور كانت تفعلها لزوجها المتوفَّى.