ما معنى الاضطهاد
معنى الاضطهاد
يُعرف الاضطهاد على أنّه المعاملة الظالمة والقاسية على مدى فترة طويلة من الزمن، وذلك بسبب العِرق، أو الدين، أو المعتقدات السياسية أو غير ذلك، كما يُعبر عن تجاوز الحد في السلطة، والمعاملة القهريّة التعسفيّة، وانتهاك المبادئ الدستورية خاصًة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان .
يُذكَر أيضًا مفهوم الاضطهاد في الكثير من الأحيان في الاتفاقيات الدولية، إلا أنّه لم يُعطَ تعريفًا قانونيًا إلا من وقتٍ قريب، حيث عرّفت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) الاضطهاد على أنّه الحرمان الشديد والمُتعمد من الحقوق الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي بسبب هوية مجموعة من الأفراد.
أنواع الاضطهاد
يُوجد عِدة أشكال من الاضطهاد أبرزها ما يأتي:
العِرقي
يُعرف الاضطهاد العِرقي على أنّه أكثر أنواع الاضطهاد شيوعًا في العالم، ويُعبر عن انتهاك حقوق الإنسان بسبب عِرقه، ويُعتبر أيضًا جريمة ضد الإنسانية، ويُمكن أن يظهر من خلال عِدة ممارسات مثل استهداف مجموعة من الأفراد وارتكاب جرائم واسعة النطاق وممنهجة ضدهم بسبب هويتهم العِرقية.
الديني
يُعرف الاضطهاد الديني بأنّه أحد الاضطهادات المبنية على أساس اختلاف الدين أو المذهب، كما يُعتبر انتهاك لحق الإنسان في الحرية الدينية، ويُمكن أن يظهر من خلال الاعتداء على المقدسات الدينية وأماكن العبادة وتدميرها، أو الاعتداء على الأشخاص نفسهم بالقتل، والإعدام الجائر، أو السجن، أو الضرب، أو التعذيب.
السياسي
يرتبط مفهوم الاضطهاد السياسي بوضع الحكومات سياسات بشكلٍ منفصل عن القانون، ويُعبر أيضًا عن الممارسات ضد الأحزاب السياسية والأشخاص السياسيين.
النفسي
يُقصد بالاضطهاد النفسي أيّ اضطهاد يُسبب في النهاية أذى نفسي للأشخاص، حيث أنّ الهدف الأساسي منه هو الإساءة والإضرار بالسلامة النفسية للغير.
الوظيفي
يُقصد بالاضطهاد الوظيفي التعسف في اتخاذ القرارات الإدارية من قِبل المسؤولين في العمل، والضغط على الموظفين، وسوء معاملتهم، مما يؤدي إلى انتهاك حقوقهم الإنسانية والوظيفية، ويظهر الاضطهاد الوظيفي من خلال عِدة أمور أبرزها ما يأتي:
- الخوف الدائم من إنهاء الخدمة والتسريح من العمل من دون أيّة أسباب.
- مطالب عمل إضافية إجبارية وإعطاء أجور غير كافية.
- عدم توفر بيئة مناسبة للعمل تراعي الحقوق الإنسانية والصحية للموظفين.
- عدم تقدير العمل المُنجز من قِبل الإدارة أو حتى عدم الاعتراف به.
عقوبة الاضطهاد في القانون
وضعت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) نظامًا محددًا للتعامل مع قضايا الاضطهاد، وتمّ تبنيه في 17 تموز 1998م ودخل حيز التنفيذ في 1 تموز 2002م، ويشمل قضايا الاضطهاد السياسي، والعرقي، والقومي، والثقافي، والديني، والمتعلقة بنوع الجنس، وأيّة أنواع أخرى معترفٌ بها عالميًا على أنّها غير مسموحة بموجب القانون الدولي الذي يعتبر الاضطهاد جريمة ضد الإنسانية.
تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية ككل، كما يُمكن أيضًا لكلٍ من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا مقاضاة الأفراد الذين يرتكبون أعمالاً اضطهادية ضد الإنسانية.