كيفية صلاة الخوف
كيفية صلاة الخوف
صلاة الخوف هي حضورُ وقت الصلاة المكتوبة أثناء قتال المسلمينَ للعدوّ أو في حراستهم مع توقع حدوث مكروه أو خدعة حرب منهم، وقد جاءت كيفية صلاة الخوف في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بهيئات، وكل صفة ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فهي صواب في سياقها وظروفها، فصلاة الخوف تختلف في صورها لكنها تتفق بالغاية والمعنى، ومن هيئات صلاة الخوف الثابتة ما يأتي:
الهيئة الأولى: ما وافق ظاهر القرآن
يقسم القائد الجيش إلى فئتين؛ فئة تقف تحرس في وجه العدو، لئلا يهجم بغتة أثناء أداء المسلمون الصلاة، فيصلي الإمام بهذه الطائفة ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم ركعة والإمام واقف، وسلموا قبل ركوعه.
ثم يتبادل من أتم الركعة مع الفئة التي تقف تحرس في وجه العدو، فتصلي الطائفة التي كانت تحرس مع الإمام فتدخل إلى الصلاة وهو ما يزال واقفاً وتصلي معه، فإذا جلس للتشهد قامت فقضت ركعة والإمام ينتظرها في التشهد ، فإذا تشهدت سلم بهم.
الهيئة الثانية: إذا كان العدو يقف في الوسط بين جيش المسلمين وجهة القبلة
يقف الإمام وخلفه صفين، فيكبر ويكبروا جميعاً، ثم يركع فيركعوا جميعاً ثم يرفع من الركوع ويرفعوا جميعاً معه، ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول، ويبقى الصف الثاني قائماً يحرس، فإذا صلى بالصف الأول سجدتين وقام إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني الذي كان يحرس سجدتين.
ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، ثم يركع الإمام ويركعوا جميعاً معه، ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول الذي كان ثانياً، فإذا سجد سجدتين وجلس للتشهد سجد الصف الثاني ولحقوه في التشهد، ثم سلم بهم جميعاً.
الهيئة الثالثة: إذا كان جيش المسلمين في مواجهة العدو وقام الإمام بتقسيم الجيش إلى فرقتين
حيث تقف فرقة تجاه العدو وفرقة تصلي معه، فيصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تتراجع قبل أن تسلم وهي في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتأتي الطائفة الثانية إلى مكان الأولى خلف الإمام فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يسلم وحده، وتقضي كل طائفة ركعة.
الهيئة الرابعة: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة
"حيث يصلي الإمام بالفئة الأولى ركعتين ثم يسلم، ثم تأتي الفئة الثانية فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم."
الأصل في مشروعية صلاة الخوف
شَرَعَ الإسلام صلاة الخوف بكيفيَّاتٍ معينة والأصل في ذلك ما جاء في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة و الإجماع ، واستعراض هذه الأصول هو فيما يأتي:
- من القرآن الكريم
قال تعالى: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا)
- من السنة النبوية
عن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ: (أنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ معهُ، وطَائِفَةٌ وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بالَّتي معهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وأَتَمُّوا لأنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتي بَقِيَتْ مِن صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وأَتَمُّوا لأنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بهِمْ).
- الإجماع
أجمع جمهور العلماء على مشروعية صلاة الخوف، وأن مشروعيتها ليس خاصة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-، بل عامة عند حضور سببها.