كيف نحيي ليلة عيد الفطر؟
كيف نحيي ليلة عيد الفطر؟
ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب إحياء ليلتي العيدين الفطر والأضحى، وأكد على ذلك الإمام النووي في كتابه المجموع قائلاً: اتفق أصحابنا على إحياء ليلتي العيدين، أما عن كيفية إحياء ليلة العيد فهي على النحو الآتي:
- يتم إحياء ليلة العيد بذكر الله -تعالى- .
- كما يتم إحياؤها بالطاعات من الدعاء وقراءة القرآن.
- ذهب الحنفية أن إحياءها يكون بصلاة العشاء في جماعة، والعزم على صلاة الفجر جماعة.
- ولا يستحب لإحيائها الصلاة بالمسجد؛ ولا المواضع المشهورة كما يفعل في رمضان بحسب ابن الحاج، بل كل إنسان في بيته لنفسه، ولا بأس أن يأتم به أهله وولده.
- يشرع في ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد الأضحى أن يكبر المسلم تكبيراً مطلقاً؛ وهنالك ثلاثة أدلة تدل على التكبير المطلق ليلة عيد الفطر منها:
- الدليل الأول على ذلك: كما في قوله -تعالى-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
- الدليل الثاني: ثبت عن ابن عمر أنه كان يكبر في ليلتي العيد.
- الدليل الثالث: أن هذا التكبير من شعائر الإسلام الظاهرة.
ما يستحب للمسلم فعله في يوم عيد الفطر
هنالك مجموعة من الأعمال التي يستحب للمسلم فعلها في يوم عيد الفطر، على النحو الآتي:
- يستحب الغسل للعيد ، لأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة.
- يستحب للمسلم أن يتزين، ويتنظف، ويحلق شعره.
- كما ويستحب أن يلبس المسلم أحسن الثياب ويتطيب ويتسوك.
- وأما النساء إذا خرجن فإنهن لا يتطيبن.
- كما ويشرع التهنئة في يوم العيد، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التهنئة يوم العيد.
- كما ويشرع التزاور في العيد
- ومما يدل على مشروعية التزاور في العيد قول عائشة -رضي الله عنها-: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وعِندِي جارِيَتانِ تُغَنِّيانِ بغِناءِ بُعاثَ، فاضْطَجَعَ علَى الفِراشِ، وحَوَّلَ وجْهَهُ، ودَخَلَ أبو بَكْرٍ، فانْتَهَرَنِي وقالَ: مِزْمارَةُ الشَّيْطانِ عِنْدَ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فأقْبَلَ عليه رَسولُ اللَّهِ عليه السَّلامُ فقالَ: دَعْهُما).
تعريف العيد وحكم صلاة العيد
العيد أصله من عود المسرة، لكونه يعود ويتكرر في كل عام، ولا يطلق العيد على ما ليس فيه مسرة، والعيد في الشرع معلوم، والمقصود بصلاة العيدين أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، وذهب الحنابلة إلى أن صلاة العيدين فرض كفاية ، أي إذا أدى الصلاة فئة من المسلمين سقط عن الباقي، واستدلوا على ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- داوم عليها ولم يتركها أبداً، وأنها من شعائر الدين الظاهرة.
والقول الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى أن صلاة العيد حكمها سنة، والقول الثالث وهو قول مذهب الأحناف ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وعدد من المحققين، فقالوا أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم، واستدلوا بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الناس بالخروج لصلاة العيد حتى أنه قد أمر النساء والحائض وذوات الخدور والعواتق.