كيف تقضي صلاة العيد
كيف تقضي صلاة العيد
يكون قضاء صلاة العيد لِمَن فاته أداؤها جماعةً على هيئتها التي شُرِعت بها؛ إذ تُصلّى ركعتَين؛ تكون الأولى بسبع تكبيرات، والثانية بخمس تكبيرات، ويمكن قضاؤها على انفراد، أو في جماعة، وكذلك يفعل مَن كان في البيت، حتى النساء في منازلهنّ ، فالذي تفوته صلاة العيد يُصلّيها ركعتَين قضاءً.
وتُؤدّى صلاة العيد ركعتَين يُكبّر الإمام لهما بتكبيرة الإحرام بنيّة صلاة عيد الفِطر، أو عيد الأضحى، كما يأتي:
- يبدأ صلاته بدعاء الاستفتاح، ثمّ يُكبّر سبع تكبيرات ، أو ستّاً، أو ثلاثاً، رافعاً يدَيه مع كلّ تكبيرةٍ، ويجعل بين كلّ تكبيرتَين فترة سكوتٍ بمقدار ثلاث تسبيحات.
- يتعوّذ ويُبسمل، ويبدأ بقراءة سورة الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها ما تيسّر من سُور القرآن الكريم.
- يركع، ويسجد مُطمئِنّاً.
- يبتدئ الركعة الثانية بخمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، إن كان كبّر في الأولى سبعاً أو ستاً، أو يبدأ بالقراءة ثمّ يكبّر بعدها ثلاثة تكبيرات إن كان قد كبّر في الأولى ثلاثاً.
- يُتمّ صلاته كغيرها من الصلوات المكتوبة.
صُور فوات صلاة العيد
تتعدَّد صُور فوات صلاة العيد، ويُذكَر منها ما يأتي:
عدم إدراك صلاة العيد
فوات صلاة العيد عن المسلم بسبب عدم إدراك صلاة العيد جماعةً في وقتها المُحدّد صبيحة يوم العيد، وقد تعدّدت أقوال المذاهب في قضائها على هذه الصورة، وبيان ذلك كما يأتي:
- الحنفية والمالكية
ذهبوا إلى أنّها لا تُقضى مَهما كان العُذر في ذلك؛ فهي مضبوطةٌ بوقتٍ مُحدَّدٍ، وقيود خاصّة بها، فإذا انتفَت انتفى تشريعها.
- الشافعية
ذهبوا إلى أنّها تُقضى في أيّ وقتٍ شاء؛ سواءً كان المُصلّي مُنفرِداً، أو في جماعة، كأيّ نافلةٍ يجوز قضاؤها.
- الحنابلة
ذهبوا إلى أنّها لا تُقضى، أمّا من رغب في قضائها فله ذلك، وله أن يُصلّيها أربع ركعاتٍ بسلامٍ واحدٍ، أو بسلامَين اثنَين في الأربع ركعات.
عدم إقامة صلاة العيد لعذر عام
عدم إقامة صلاة العيد لعُذر عام؛ كعدم ثبوت الشهر بظهور هلال شوّال، أو في حال المَطر الشديد الذي يمنع إقامة صلاة العيد، أو غيرها من الأعذار التي تمنع إقامتها، فتُؤدّى في اليوم التالي ليوم الفِطْر، وتسقط إذا استمرّ العُذر، أمّا إذا كانت صلاة العيد هي صلاة عيد الأضحى؛ فإنّ أداء الصلاة يمكن أن يُؤخَّر إلى ثلاثة أيّامٍ، وإذا استمرّ العُذر أكثر من ذلك، فإنّها تسقط.
عدم إقامة صلاة العيد دون عذر
تأخير صلاة العيد لجميع المُصلِّين دون عُذرٍ؛ فإن كانت صلاة عيد الفِطر، فقد سقطت ولا تُقضى؛ لأنّها من غير عُذرٍ، أمّا إذا كانت الصلاة صلاة عيد الأضحى؛ فيجوز أن تُصلّى صلاة العيد في اليوم الثاني، أو الثالث من أيّام النَّحر؛ لأنّ أداءها مُرتبط بالأضحية.
مع كراهية تأخير صلاتها دون عُذر، وهذا في صلاة الجماعة، أمّا المُنفرد فلا يقضي عند الحنفيّة، وقال الشافعية والحنابلة بذلك أيضاً، إلّا أنّهم أجازوا قضاءها في اليومَين؛ الثاني، والثالث، وما بَعدهما، وتكون قضاءً لا أداءً، وقال المالكية بجواز قضائها على انفراد.
وقت صلاة العيد
يدخل وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بمقدار رُمح أو رُمحَين، أي: ما يعادل تقريباً مرور نصف ساعةٍ بعد طلوع الشمس، وهذا مَحلّ اتِّفاق عند العلماء، ويستمرّ وقتها حتى انتهاء وقت صلاة الضحى؛ أي قبل دخول وقت صلاة الظهر.
وقد ورد نَهيٌ عن الصلاة لحظة طلوع الشمس، كما نُقِل عن الحنفيّة أنّه إذا صلّى المسلم صلاة العيد قبل طلوع الشمس بمقدار رُمحٍ؛ فإنّ صلاته تُعَدّ نَفلاً مُحرَّماً، ولا تُحسَب صلاة عيد، وقد كره جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة الصلاة بعد شروق الشمس؛ حتى ترتفع بقَدر رُمح أو رُمحَين في السماء.
إتمام المسبوق لما فاته في صلاة العيد
بحث أهل العلم مسألة فوات ركعة من ركعات صلاة العيد أو التكبيرات الزوائد فيها، وتناولوا كيفية أدائها، وخلاصة أقوالهم فيما يأتي:
فوات ركعة من صلاة العيد
لا فرق عند أهل العلم في مسألة إتمام المصلي لما فاته من صلاة الجماعة، سواء كانت صلاة مفروضة، أو صلاة عيد، أو غيرها من الصلوات التي تؤدّى جماعة؛ فلو أدرك المأموم ركعة من صلاة العيد؛ فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بالركعة التي فاتته.
ويكبّر فيها التكبيرات الزوائد غير تكبيرة القيام، وكذلك لو أدرك السجود من الركعة الثانية أو أدرك التشهد الأخير مع الإمام، يقوم بعد تسليم الإمام، ويؤدّي ركعتين كما لو كان يصلي العيد منفرداً.
فوات تكبيرات العيد أو بعضها
ذهب الحنفية إلى أنْ يتدارك المسبوق ما فاته من تكبيرات صلاة العيد؛ فيأتي بها بعد تكبيرة الإحرام إن أمكنه ذلك في حال كان الإمام قد ركع، وإن لم يمكنه لحق بالركوع، واشتغل بالتكبيرات وهو راكع، أما إن رفع الإمام رأسه من الركوع سقط عنه ما بقي من التكبيرات.
أمّا المالكية فقالوا: يتدارك المسبوق ما فاته من التكبيرات إن أدرك القراءة مع الإمام، وإنْ لحق بالصلاة أثناء التكبيرات يتابع الإمام فيما أدركه معه، ثم يأتي بما فاته، ولا يكبر ما فاته أثناء تكبيرات الإمام.
وذهب الشافعية -في المعتمد عندهم- والحنابلة إلى أنّ المسبوق بالتكبيرات يسقط عنه أداؤها، ولا يقضيه، ويُتابع مع الإمام ما يدركه من باقي التكبيرات، واستدلوا بأنّ التكبيرات ذكرٌ مسنون قد فات محلّه؛ فلا يقضيه المسبوق، كدعاء الاستفتاح للصلاة.