كم عدد التكبيرات في الصلاة
عدد التكبيرات في صلاة الفرض والسنة
عدد التكبيرات في الصلاة
يتراوح عدد التّكبيرات في الصّلوات على حسب عدد ركعات كلٍّ منها، فهناك الثنائية والثلاثية والرباعية، وذلك لأنّ كلّ ركعة يُصلّيها المسلم فيها خمس تكبيرات، وهنّ: تكبيرة الرّكوع، وأربع تكبيرات للسّجدتين والجلوس بينهما، بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام عند الشّروع في الصّلاة، وتكبيرة القيام من التّشهّد الأول في الصّلاة الثّلاثية والرّباعيّة، وبناءً على ذلك يكون مجموع عدد التّكبيرات في الصّلاة الرّباعية كصلاتيّ الظهر والعصر اثنتين وعشرين تكبيرة، وفي الصّلاة الثّلاثية كما في صلاة المغرب يكون عدد التّكبيرات فيها سبع عشرة تكبيرة، أمّا في الصّلاة الثّنائية مثل صلاة الفجر فيكون عدد التّكبيرات فيها أحد عشرة تكبيرة، فيكون مجموع عدد التّكبيرات في الصّلوات الخمسة المفروضة جميعها أربعٌ وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة.
وشُرعت التّكبيرة في الصّلاة للانتقال من حركةٍ لأخرى، إلّا عند القيام من الرّكوع فإنّ المصلّي لا يُكبّر حينها، وعند انتهائه من الصّلاة لا يُكبّر أيضاً بل يُسلّم يميناً ويساراً، كما أنّها شُرعت في كلّ الصّلوات فريضة كانت أو نافلة، وفي صلاة الجماعة أو الصّلاة المنفردة، وفي صلاة الرّجل أو المرأة، أو الصّغير أو الكبير؛ وذلك لفعل النّبي محمد -صلّى الله عليه وسلّم- كما ورد في الحديث الشّريف: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا قَامَ إلى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يقولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يقولُ وهو قَائِمٌ: رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ -قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ: ولَكَ الحَمْدُ- ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذلكَ في الصَّلَاةِ كُلِّهَا حتَّى يَقْضِيَهَا، ويُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ).
حكم تكبيرات الصلاة
يُستحسن للمسلم ويُسنّ له أن يُكبّر عند انتقاله في الصّلاة، وحكم هذه التّكبيرات سنّة مستحبّة، وذلك لورود الكثير من الرّوايات التي تدلّ على فعل الرّسول محمد -صلّى الله عليه وسلّم- لذلك في الصّلوات جميعها، ويسنّ للمسلم التّكبير سواءً كان إماماً أو مأموماً أو مُنفرداً، وسواءً صلّى صلاة سرّية أو جهريّة.
أمّا تكبيرة الإحرام التي تكون في بداية الصّلاة فهي فرض على كلّ من أراد الشّروع في الصّلاة، ولا تصحّ الصّلاة بدونها فريضةً كانت أو نافلة، وهي فرض على المأموم في صلاة الجماعة كذلك، ولا يكتفي المأموم بتكبيرة الإمام بل لا بدّ أن يكبّر تكبيرة الإحرام، ولكنّ الحنفيّة بخلاف جمهور الفقهاء قالوا إنّ تكبيرة الإحرام تُعدّ شرطاً من شروط الصّلاة وليست فرضاً، ولكن سواءً كانت ركناً أو شرطاً فإنّ الصّلاة لا تصحّ دون تكبيرة الإحرام عند جميع الفقهاء.
عدد التكبيرات في بعض السنن الأخرى
عدد التكبيرات في صلاة العيدين
صلاة عيديّ الفطر والأضحى ركعتان، يُكبّر فيهما المصلّي في الرّكعة الأولى سبع تكبيرات مُتتاليات ومن بينهنّ تكبيرة الإحرام قبل البدء بقراءة الفاتحة، وهي عند المالكيّة والحنابلة ستّ تكبيرات فقط في الرّكعة الأولى، والخلاف هنا بين الفقهاء لا يترتّب عليه شيء؛ لأنّ بعضهم عدّ تكبيرة الإحرام مع تكبيرات العيد، ومنهم لم يعدّها، ثمّ يُكبّر المصلّي في الرّكعة الثّانية خمس تكبيرات متتاليات دون فصلٍ بينهنّ غير تكبيرة الانتقال من الرّكعة الأولى، ثمّ يقرأ بعد تلك التّكبيرات سورة الفاتحة وما تيسّر من القرآن الكريم.
ويُكمل الرّكعة كما في الصّلاة العاديّة، فيكون مجموع التّكبيرات في صلاة العيد جميعها باحتساب تكبيرات الزّوائد وتكبيرات الرّكوع والسّجود اثنتان وعشرون تكبيرة، ويرى الحنفية أنّ عدد التكبيرات في الركعة الأولى ثلاثُ تكبيرات باستثناء تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية فيها أيضاً ثلاثُ تكبيرات باستثناء تكبيرة الركوع، وحكم تلك التّكبيرات في صلاة العيد سنّة وليست من الواجبات، فلو تركها المصلّي ناسياً أو مُتعمّداً لا يُؤثم على ذلك، والدّليل عليها هو ما ورد في حديث رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم-: (التَّكبيرُ في الفِطرِ سبعٌ في الأولى، وخمسٌ في الآخرةِ، والقِراءةُ بعدَهما كِلتيْهما).
عدد التكبيرات في صلاة الجنازة
تُعدّ التكبيرات في صلاة الجنازة ركن من أركانها، ولا تصحّ صلاة الجنازة إلّا بها، إلّا أنّ الفقهاء تعدّدت آراؤهم في عدد تكبيرات الجنازة، فقد قال جمهور الفقهاء بأنّ صلاة الجنازة لها أربع تكبيرات؛ وذلك لأنّ رسول الله محمد -صلّى عليه وسلّم- صلّى الجنازة على النّجاشيّ -ملك الحبشة- عندما توفّي وكبّر عليه أربع تكبيرات، وظلّ العمل على ذلك في زمن النّبي محمد -عليه الصّلاة والسّلام- وفي زمن الصّحابة -رضي الله عنهم-، ومن ذلك أنّ أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- صلّى على رسول الله محمد -عليه الصّلاة والسّلام- عندما وافته المنيّة وكبّر أربع تكبيرات، في حين يرى بعض فقهاء الحنفيّة أنّ صلاة الجنازة لها خمس تكبيرات؛ لورود أدلّة صحيحة تبيّن أنّ رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم- كبّر في بعض الصّلوات خمساً، وقيل سبعاً.
ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأنّ الثّابت عن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- أنّه كان يكبّر في أغلب الأحيان أربع تكبيرات للصّلاة على الجنازة، وفي بعضها كان يكبّر خمس تكبيرات، فيُصلّي المسلم على الجنازة أربع تكبيرات في الغالب، ولكنّه يصلّي أحياناً ويستزيد بالخامسة، من باب العمل بسنّة النّبي محمد -عليه الصّلاة والسّلام- والاقتداء به من حينٍ لآخر.
عدد التكبيرات في صلاة الاستسقاء
شُرعت صلاة الاستسقاء للمسلمين ليُصلّوها إذا أصابهم قحط وجفاف ولم ينزل المطر، فيطلبون من الله -تعالى-السُّقيا ويتضرّعون له بصلاة على هيئة مخصوصةٍ كما صلّاها رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم-، وهي ركعتان تُصلّيان جهراً جماعة مع الإمام، ويصلّيها المسلمون في المُصلّيات كما في صلاة العيدين، ثمّ يُتبع الإمام الرّكعتان بخطبة يتضرّع بها لله -تعالى- بإنزال الغيث عليهم.
وتعدّدت آراء الفقهاء في صفتها وعدد التّكبيرات فيها على قولين: فقد ذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنّ صلاة الاستسقاء تُؤدّى كما تُؤدّى صلاة العيد، يُكبّر المصلّي في الرّكعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الرّكعة الثّانية خمس تكبيرات، مستندين إلى قول الصّحابي عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنه-، فيكون عدد التّكبيرات فيها عند من اعتمد هذا القول اثنتان وعشرون تكبيرة، بينما قال جمهور الفقهاء من المالكية والحنفيّة والمشهور عند الحنابلة بأنّ صلاة الاستسقاء تُصلّى ركعتان كالصّلاة الاعتيادية، يبدأ بهما المصلّي بتكبيرة الإحرام فقط، ويكون عدد التّكبيرات فيها عند أصحاب هذا الرأي كالصّلاة الثّنائيّة إحدى عشرة تكبيرة.
عدد التكبيرات في صلاة الكسوف والخسوف
يُسنّ للمسلم عند خسوف الشّمس أو كسوف القمر أن يُصلّي ركعتان لله -تعالى-، وهاتان الرّكعتان تُصلّى كلّ ركعةٍ منهما بركوعين وقيامين وسجودين كما صلّاها رسول الله محمد -عليه الصّلاة والسّلام-، فيكبّر المسلم تكبيرة الإحرام ليفتتح بها الصّلاة، ثمّ يقرأ الفاتحة وما تيسّر من القرآن الكريم، ثمّ يُكبّر ليهوي راكعاً ويُطيل في ركوعه، ثم يرفع من ركوعه ليقوم مرّة أخرى، ويقرأ قراءة أيسر من القراءة الأولى، ثمّ يركع مرّة أخرى، ويكمل الرّكعة بسجدتين طويلتين، ثمّ يُكبّر المصلّي ليُصلّي الرّكعة الثّانية كما صلّى الركعة الأولى بركوعين وقيامين وسجدتين، وعليه فإنّ عدد التّكبيرات في صلاة الكسوف والخسوف يكون ثلاث عشرة تكبيرة.
وهذه الهيئة لصلاة الكسوف والخسوف قال بها جمهور أهل العلم، مستدلّين بحديث السيّدة عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها-، خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى أنّها تُصلّى ركعتين كسائر الصّلوات الثّنائية بركوعٍ واحدٍ وقيامٍ واحدٍ وقراءةٍ واحدةٍ وسجدتين، فيكون عدد تكبيراتها عند الحنفيّة إحدى عشرة تكبيرة.