قانون المناقصات والمزايدات الأردني
قانون المناقصات والمزايدات الأردني
وُضعَ قانون المناقصات والمزايدات الأردني في عام 1926م، ويندرج تحته العديد من البنود، وفيما يأتي نصوص مواد القانون كما وردت في الدستور الأردني:
- المادة 1
"يسمى هذا القانون (بقانون المناقصات والمزايدات لسنة 1926)".
- المادة 2
"يحق للمجلس التنفيذي تأليف لجان لإجراء المناقصات والمزايدات من أشخاص ينتخبهم إذا رأى أن ذلك بجانب مصلحة الخزينة".
- المادة 3
"يعطى المجلس التنفيذي صلاحية لأجل منح مدير المعارف عند الضرورة حق شراء بعض الكتب العربية والخرائط العربية من غير مناقصة إذا اعتقد أنه يمكن مشتراها بأرخص الأثمان من صانعها أو وكيلها العام".
- المادة 4
"يعتبر هذا القانون من تاريخ صدوره".
- المادة 5
"رئيس النظار مأمور بإنفاذ هذا القانون".
مفهوم قانون المناقصات والمزايدات
يتعلّق قانون المناقصات والمزايدات بالعمليات الشرائية الحكومية، سواءً كانت من القطاعات العامّة أو من القطاعات الخاصّة، وترمز المناقصات والمزايدات إلى عمليات المفاوضات مع البائع الذي تشتري منه الحكومة للحصول على أفضل سعر أو التنافس مع مشترين آخرين للحصول على أفضل جودة، ويُمكن توضيح مفهوميهما كما يأتي:
- المناقصة
يتنافس التجار بعرض أقل سعر للحكومة، وهو ما يسمّى بالمناقصة أو العطاء.
- المزايدة
تقوم الحكومة أحياناً بالمنافسة مع غيرها من المشترين وعرض أعلى سعر للشراء وهو ما يسمّى بالمزايدة.
تعليمات مناقصات الأشغال الحكومية الأردنية
تتناول التعليمات في موادّها توضيحاً لكلّ ما يخصّ العطاءات "المناقصات" الحكومية الخاصّة بالأشغال من الإجرءات وما يُطلب لها، حيث تتناول في فصولها بشكل رئيسي كلّاً ممّا يأتي:
- فصل التعريفات
يُوضّح هذا الفصل التّعريفات لبعض المصطلحات الواردة في مواد الفصول الأخرى من التعليمات.
- فصل إعداد وتنظيم وثائق العطاء
تتناول مواد هذا الفصل الوثائق المتعمقة بالمناقصة، وتتضمن دعوة العطاء، والشروط العامة والخاصة، والمواصفات، والمخططات، وأسس الحالة والعقد المبرم بشأنها، وأي أوراق أخرى مرتبطة بالمناقصة.
- فصل الكفالات والغرامات
تُوضح مواد هذا الفصل لنسب الكفالات المتعلّقة بالعطاء، مثل كفالة المناقصة، وكفالة حسن التنفيذ، وكفالة الصيانة، وكفالة حسن الأداء، وغيرها.
- فصل إجراءات العطاء
تُوضّح موادّه إجراءات العطاء، من الإعلان، وشروطه، وطريقة عرض العطاء، وغيرها.
- فصل الأحكام العامّة
تتضمن مواد هذا الفصل بعض التعليمات الخاصّة بالعطاء الذي يتّم اعتماده من قِبل الحكومة، والإجراءات الواجب عليه تنفيذها.
قانون اللّوازم الأردني
يتعلّق قانون اللّوازم بعمليات شراء وتأمين اللّوازم للمؤسسات والدوائر الحكومية والوزرات، ويحتوي على تعليمات عمليات الشراء والصلاحيات المتاحة للمسؤولين، وينقسم القانون إلى مجموعة من الفصول يتفرع كل منها إلى مجموعة من المواد، وتُقسم فصوله كما وردت في الدستور فيما يأتي:
- فصل التعريفات
تُوَضَّح فيه التعريفات لبعض المصطلحات الواردة في مواد الفصول الأخرى من القانون.
- فصل سريان النظام والواجبات والمسؤوليات
توضح موادّه الصّلاحيات، والمسؤوليات المُناطة بدائرة اللّوازم العامّة.
- فصل الشراء
تتضمن موادّه قواعد عامّة فيما يخص عمليات الشراء الحكومية من داخل وخارج المملكة، كما توضح طرق الشراء، وصلاحياته.
- فصل إدارة اللّوازم
تشمل مواده تعيين المسؤولين عن إدارة اللّوازم، وعن إجراءات المعاينة والاستلام، وإدخال المشتريات وقيدها في المستودعات، وتخزينها والتصرّف بها.
- فصل الرّقابة على اللّوازم
تتضمّن موادّه إجراءات الرقابة والتفتيش على اللّوازم، وتعيين المسؤولين عن ذلك.