شروط إفطار الحامل في رمضان
شروط إفطار الحامل في رمضان
يجوز للحامل أن تفطر في رمضان؛ بتوفّر شرطَين اثنَين، وبيانهما آتياً:
- أن تخاف على نفسها، أو على جنينها الهلاك، أو الضرر الشديد، أو المرض، أو زيادته.
- أن يكون الخوف مُستنداً إلى قول طبيبٍ ثقةٍ، أو تجربةٍ سابقةٍ من نفسها، أو من امرأةٍ خضعت للتجربة ذاتها سابقاً.
إفطار الحامل في رمضان
الأصل وجوب صيام شهر رمضان على الحامل كباقي المكلّفين من المسلمين، إلّا أنّ الشريعة الإسلاميّة أجازت لها الإفطار إن خافت ضرراً على نفسها، أو على جنينها، وأوجبت عليها الإفطار إن خافت على نفسها، أو جنينها من الهلاك، أو الأذى الشديد، وحتى تستطيع الإفطار لا بدّ أن يكون الخوف مبنيّاً على غلبة ظنٍّ، أو من خلال تجربةٍ سابقةٍ، أو أن يخبرها طبيبٌ مسلمٌ عدلٌ بذلك، واستدلّ الفقهاء على ذلك بما يأتي:
- جاء عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (أنَّهُ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بالمدينةِ وَهوَ يتغدَّى، فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: هلمَّ إلى الغداءِ، فقالَ: إنِّي صائمٌ، فقالَ لَهُ النَّبيُّ: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ للمسافرِ الصَّومَ وشطرَ الصَّلاةِ، وعنِ الحُبلَى والمُرضِعِ).
- قاس أهل العلم الحامل على المريض والمسافر؛ فكما أنّهما يُفطران في رمضان، ويقضيان ما أفطراه، فكذلك الحامل.
ما يترتّب على إفطار الحامل في رمضان
تترتّب على إفطار الحامل في شهر رمضان عدّة أحكامٍ؛ وذلك باعتبار السبب الذي أفطرت لأجله، ممّا تُبنى عليه حالتان، وبيانهما على النحو الآتي:
- الحالة الأولى: إن خافت الحامل على نفسها فقط، أو خافت على نفسها وولدها معاً، فيجوز لها أن تُفطر، ويجب عليها القضاء باتّفاق أهل العلم.
- الحالة الثانية: إن خافت الحامل أو المُرضع على الولد فقط؛ وقد اختلف الفقهاء فيما يترتّب على ذلك من أحكامٍ، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما على النحو الآتي:
- القول الأول: يجوز إفطار الحامل، أو المُرضع؛ بسبب الخوف على الولد فقط، ويجب عليها القضاء فقط دون الإطعام، وهو مذهب الحنفيّة، واستدلّوا على قولهم بما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- حيث قال: (أنَّهُ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بالمدينةِ وَهوَ يتغدَّى، فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: هلمَّ إلى الغداءِ، فقالَ: إنِّي صائمٌ، فقالَ لَهُ النَّبيُّ: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ للمسافرِ الصَّومَ وشطرَ الصَّلاةِ، وعنِ الحُبلَى والمُرضِعِ).
- القول الثاني: يجوز إفطار الحامل، أو المُرضع إن خافتا على ولديهما فقط، ولم تخافا على نفسيهما، ويجب عليهما القضاء مع الفدية، وذلك مذهب المالكيّة ، والشافعيّة، والحنابلة، واستدلّ الشافعيّة على ذلك بقول الله -عزّ وجلّ- في كتابه: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).
مقدار الفدية على الحامل
يلزم الحامل إن أفطرت شهر رمضان، وكان الإفطار خوفاً على الجنين فقط، دفع الفدية مع القضاء؛ والفدية مقدارها إطعام مسكينٍ مُدّاً* من الطعام من غالب قوت* البلد عن كُلّ يومٍ أفطرته؛ وذلك لقول الله -عزّ وجلّ-: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).
للمزيد من التفاصيل عن الفدية الاطّلاع على مقالة: (( ما هي فدية الصيام )).
للمزيد من التفاصيل حول حكم صيام الحامل الاطّلاع على مقالة: (( حكم إفطار الحامل في رمضان )).
الهامش
*المُدّ: مكيالٌ قديمٌ اختلف الفقهاء في تقديره، وهو يُقدَّر عند الحنفيّة برطلَين، وعند غيرهم من المذاهب برطلٍ وثُلثَين منه.
*القوت: ما يأكله الإنسان، ويعيش به.