حكم من أفطر عمداً في رمضان وما كفارته
حكم الإفطار عمداً في رمضان
يحرُم على المسلم الفِطْر في رمضان عمداً دون عذرٍ شرعيٍّ يُبيح الإفطار، فمن استوفى شروط التّكليف الشرعي؛ من إسلامٍ، وبلوغٍ، وعقلٍ، كان الصيام فريضةً واجبةً عليه، ولا يحلّ له الفِطْر إلّا لعذرٍ شرعيٍّ، كالمرض، والسفر، ونحوهما من الأعذار الشرعيّة المُعتبرة، ومن الجدير بالذكر أنّ الإفطار دون عذرٍ يُعدّ كبيرةً من كبائر الذنوب ، ويترتّب على فاعله التوبة النّصوح، وقضاء ما أُفطِر من أيّامٍ دون عذرٍ شرعيٍّ، كما ذهب إلى ذلك عموم أهل العلم.
للمزيد من التفاصيل عن حكم من أفطر متعمّداً في رمضان الاطّلاع على مقالة: (( ما حكم من افطر عمدا في رمضان )).
حُكم الكفّارة على مَن أفطر عمداً في رمضان
حكم كفّارة مَن أفطر عمداً في رمضان بالجِماع ومقدارها
يتوجّب على مَن أفطر مُتعمّداً في نهار رمضان بالجِماع قضاء اليوم الذي أفسد صيامه، وأداء الكفّارة الواجبة التي بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- مقدارها في حديثه مع الأعرابي الذي أفسد صومه بالجماع، حيث أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (بيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: ما لَكَ؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي وأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَبيْنَا نَحْنُ علَى ذلكَ أُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ -والعَرَقُ المِكْتَلُ- قَالَ: أيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أنَا، قَالَ: خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ به فَقَالَ الرَّجُلُ: أعَلَى أفْقَرَ مِنِّي يا رَسولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ ما بيْنَ لَابَتَيْهَا -يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ- أهْلُ بَيْتٍ أفْقَرُ مِن أهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أطْعِمْهُ أهْلَكَ).
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الكفارة تجب بالترتيب لا بالاختيار كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم؛ بمعنى أنّه لا يجوز أن ينتقل أحدٌ من الكفارة إلى ما بعدها حتى يتحقّق عجزه عن أداء الكفّارة السابقة، وتفصيل الكفّارة الواردة في الحديث على الترتيب كما يأتي:
- عتق رقبةٍ مؤمنةٍ: حيث يتمّ البدء بذلك؛ وهو تخليص رقبة وتحريرها من العبودية، فإن عجز عن ذلك؛ بأن لم يجد رقبةً أصلاً، أو وجدها بسعرٍ أكثر من ثمنها، أو لم يجد الرقبة لانتهاء الرقّ كما هو الحال في زمننا، انتقل إلى الكفّارة التي تليها.
- صيام شهرين متتابعين: والتتابع المقصود أنْ يواصل صومه طوال الشهرين دون انقطاع، فإن قطعه لعذر شرعي، توجّب عليه المتابعة عند زوال العذر، ويبني على ما صامه قبل العذر، أمّا إن قطعه لغير عُذر شرعيّ، فقد وجب عليه البدء بصوم شهرين من جديد، فإن عجز عن الصوم لمَشقّةٍ شديدةٍ لا يمكن احتمالها، انتقل إلى الكفّارة التي بعدها.
- إطعام ستّين مسكيناً: وقيمتها مُدٌّ لكلّ مسكين يُملّكه إيّاه من غالب ما يأكله أهل البلد؛ والمُدّ يساوي 750 غراماً، فإن عجز عن كلّ ما ذُكِر ، فإنّ الكفّارة تثبت في ذمّته، فإن استطاع فيما بعد، لزمه ما يقدر عليه؛ لأنّ الكفّارة حقٌّ من حقوق الله، فلزم أداؤها.
للمزيد من التفاصيل حول مقدار كفارة الإفطار عمداً في رمضان الاطّلاع على مقالة: (( كم مقدار كفارة الصيام )).
شروط وجوب كفّارة الجِماع
تعدّدت آراء أهل العلم في الشّروط الواجب تحقُّقها لإيجاب الكفّارة على مَن أفطر في رمضان عامداً بالجِماع، وبيان ذلك، وتفصيله فيما يأتي:
- الشافعيّة: أوجبوا الكفّارة على الواطئ فقط دون الموطوءة، مع خُلوّ الجِماع من النسيان، أو الإكراه، على أن يتعلّق الإفساد بصيام رمضان، فإن كان الفِطْر في صيام تطوُّعٍ، أو قضاءٍ، فلا كفّارةٌ، وأن يكون الإفساد مُتعلّقاً بصيام رمضان، فإن كان الفِطْر في صيام تطوُّعٍ، أو قضاءٍ، فلا كفّارةٌ، وأن يكون الصيام يقيناً؛ فإن صام باجتهاده، ووطئ، فلا كفّارةٌ، ويُشترَط عدم اقتران الجِماع بمُفطرٍ غيره، كالأكل، والشُّرب، ونحوهما، وألّا يكون الواطئ مسافراً أخذ بنيّة الترخُّص بالفطر في السفر، وألّا يتعلّق الإفساد بمعصيةٍ، وأن يتعلّق الإفساد بصيام الرجل نفسه؛ فإن أفسد صيام زوجته وهو مريضٌ أو مسافرٌ مُفطرٌ، فلا كفّارة عليه، وألّا يُدرك الرجلَ جنونٌ، أو موتٌ بعد إفساد صومه بالوطء، وقبل غروب الشمس، وألّا تُوجَد أيّ شُبهةٍ، وألّا يتعلّق بالإفساد شَكٌّ، كرجلٍ جامع في النهار شاكّاً في دخول الليل.
- الحنفيّة: أوجبوا الكفارة على مَن جامع في نهار رمضان بمجرّد التقاء الختانين، دون اشتراط الإنزال؛ سواءً كان الجِماع في القُبل، أو الدُّبر، وبشرط أن يكون الجِماع مع مَن يُشتهى من الآدميّين.
- المالكيّة: تجب الكفّارة عندهم على كلّ مَن جامع امرأةً؛ سواءً أكانت زوجته، أم أجنبيّةً عنه؛ بالإدخال وإن كان دون إنزالٍ، وتسقط الكفّارة عن المُجامع إن كان مُكرهاً، أو ناسياً، أو جاهلاً مُتأوّلاً، وإن مكّنت المرأة زوجها من نفسها وطاوعته، وجبت عليهما الكفّارة، أمّا إن وقع الوطء وهي نائمةٌ أو مُكرهة لزم الزوج أنْ يُكفّر عنه وعنها، كما أوجب المالكيّة الكفّارة على مَن أخرج المَني، أو المَذي بالمباشرة دون الفرج، كالنَّظر، والتقبيل.
- الحنابلة: أوجبوا الكفّارة في حقّ مَن جامع في نهار رمضان في القُبل، أو الدُّبر؛ سواءً تحقّق الإنزال، أم لا، وسواءً كانت الموطوءة امرأةً أم بهيمةً، حيّةً أم ميّتةً، والحُكم سواءٌ في حقّ مَن كان ناسياً، أو مُخطئاً، أو مُكرهاً، نائماً أم مستيقظاً؛ لعموم الأدلّة التي دلّت على وجوب الكفّارة على من أفسد صيامه بالجِماع.
حكم كفّارة مَن أفطر عمداً في رمضان بغير الجِماع
تعدّدت آراء العلماء في كفّارة الفطر عمداً في نهار رمضان بغير الجِماع، بيان ذلك وتفصيله آتياً:
- الشافعيّة: قالوا بعدم وجوب الكفّارة إلّا على مَن جامع في نهار رمضان، فلا كفّارة على من أَكلَ، أو شَرِبَ في نهار رمضان، ولو كان مُتعمّداً.
- الحنفيّة: قالوا بوجوب الكفّارة على كلّ من أفطر في نهار رمضان؛ سواءً بالجِماع، أو الأكل، أو الشُّرب، ونحوهما من الأمور المباحة في الأصل، وحُرِّمت لعارض الصيام؛ استدلالاً بما جاء في السنّة النبويّة من أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أوجب الكفّارة على رجلٍ أفطر في رمضان، دون أن يذكر سبب الفِطْر، بشرط أن يُقصَد به التغذّي، أو التداوي من خلال الفم، أمّا ما لا يُقصَد به ذلك فلا كفّارة فيه، كبلع حجرٍ، أو ترابٍ، ونحوه، وكذلك الاستمناء أو المباشرة بين الزوجَين دون الفرج، ولو حدث الإنزال فلا كفّارة فيه أيضاً، ومقدار الكفّارة عندهم نفس مقدار كفارة الجماع؛ وقد رُوِي عن عطاء، والثوري، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم: "إنّ الفطر بالأكل والشرب يُوجب ما يُوجبه الجماع".
- المالكيّة: قالوا بوجوب الكفّارة على مَن تعمّد الأكل، أو الشُّرب في نهار رمضان، أو تناول شيئاً يَصِل إلى الجوف، حتى وإن كان ممّا لا تحصل التغذية به، كالحصاة، ونحوها، كما تجب على مَن تعمّد القيء، أو ابتلع شيئاً منه ولو غلبةً، أو تعمّد الاستياك بقشر شجر الجوزاء فابتلعها ولو غلبةً، ومقدار الكفارة في ذلك نفس مقدار كفارة الجماع؛ لِما فيه من هتك حرمة الصيام، فصار كالجماع، ويُستثنى من ذلك النسيان، وما يصل إلى الجوف من طريق غير الفم، كالأُذن، والأنف، كما تجب الكفّارة على مَن تعمّد إفساد صيامه بالفِطْر، ثمّ مَرِض بعدها أو سافر، وعلى مَن عقد نيّة الفطر وبيّتها، واشترط المالكيّة لترتُّب الكفّارة ما يأتي:
- ألّا يكون إفساد الصوم مُتعلّقاً بصيام فريضة رمضان؛ فيخرج بذلك صيام القضاء، والنُّذور، والكفّارات، والنوافل.
- أن تتوفّر نيّة العمد في الفطر؛ فلا كفّارة على الخطأ، أو النسيان، أو مَن أصابه عذرٌ شرعيٌ أباح له الفِطْر، كالمسافر، والمريض.
- أن يكون مُختاراً؛ فلا كفّارةٌ على المُكرَه، أو الذي أفطر غلبةً وقهراً.
- أن يكون عالماً بالحُكم؛ فلا كفّارة على الجاهل بالحُكم، كقريب العهد بالإسلام ، والجاهل بحُكم الإفطار في نهار رمضان، والجاهل بثبوت هلال شهر رمضان.
- ألّا ينتهك حُرمة شهر رمضان؛ فلا كفّارة على المُتأوِّل في إفطاره، كمن أفطر ناسياً، أو مُكرَهاً ولم يُمسك بقيّة اليوم، وكالمسافر مسافةً أقلّ من مسافة القصر فأفطر.
- أن يصل المُفطر إلى المعدة من الفم؛ فلا كفّارة على ما دخل من الأذن، أو العين، إلّا أنّه يُوجب القضاء، وأن يكون واصلاً من الفم إلى المعدة؛ فلو وصل إلى الحلق ثمّ ردّه الصائم، فلا كفّارة عليه.
- الحنابلة: قالوا بعدم وجوب الكفّارة إلّا على مَن جامع في نهار رمضان؛ سواءً في الفرج، أو فيما دونه، بإنزالٍ أم دونه، عمداً وقصداً، أو سهواً.
حُكم الإفطار عمداً في غير رمضان
الإفطار في الصيام الواجب
ذكر العلماء تسعة أنواعٍ للصيام الواجب، وهي: صيام شهر رمضان ، والصيام المُتعلّق بالكفّارات، وهنّ: كفّارة اليمين، وكفارة الظِّهار، وكفّارة القتل، والصيام المُتعلّق بالحجّ والعمرة ، ويُسمّى بصيام التمتُّع، وصيام من لم يتمكّن من إتمام المناسك، ويُسمّى بصيام الإحصار، والجزاء عن قتل الصيد للمُحرِم، وصوم المُحرم فديةً، بالإضافة إلى صيام النَّذر، وقد تعدّدت آراء العلماء في حُكم مَن أفطر في صيام الواجب، وبيان أقوالهم في ذلك على النحو الآتي:
- الشافعيّة: قالوا بحُرمة قطع الصيام الواجب بعد الشروع فيه؛ لأنّ الشروع في صيام الفرض يستوجب إتمامه.
- المالكيّة: ذهب المالكية إلى حرمة الفطر عمداً في قضاء رمضان، وقالوا بلزوم تأديب من أقدم عليه، أمّا بالنسبة إلى إمساك بقية اليوم لمن تعمّد الفطر، فإنّه يُخيَّر بين الإمساك والإفطار لمَن تعمّد الفِطْر في صيام الفرض غير المُعيَّن بوقتٍ، كصيام النَّذر غير المُعيّنٍ بوقتٍ، وصيام قضاء رمضان، وصيام كفّارة اليمين .
- الحنابلة: وافقوا الشافعيّة في قولهم بحُرمة قطع صيام الواجب بعد الشروع فيه، وكذلك أيّ فرضٍ من الفروض؛ سواءً كان وقته واسعاً، أو ضيّقاً.
للمزيد من التفاصيل حول الإفطار في صيام القضاء الاطّلاع على مقالة: (( ما حكم الإفطار في صيام القضاء )).
الإفطار في الصيام المسنون
أهل العلم في حُكم مَن أفطر في الصيام المسنون على رأيين، وبيان ذلك فيما يأتي:
- القول الأوّل: ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى وجوب القضاء في حقّ من أفسد صيام النافلة؛ استدلالاً بما روته السيّدة عائشة -رضي الله عنها-، إذ قالت: (كنتُ أنا وحَفْصَةُ صائمتَينِ أي: نَفْلًا، فعَرَضَ لنا طَعامٌ اشتهَيْناه، فأكَلْنا منه، فجاءَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فبَدَرَتْني إليه حَفْصَةُ، وكانَتِ ابنَةَ أبيها، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ! إنَّا كُنَّا صائمتَينِ، فعرَضَ لنا طَعامٌ اشتهَيْناه، فأكَلْنا منه. قال: اقضِيا يومًا آخَرَ مَكانَه)، وبما ورد في الأثر عن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- أنّه أصبح صائماً صيام نَفْلٍ، فجامعَ، فسأل الصحابة عن حُكم ذلك، فأفتاه علي -رضي الله عنه- بوجوب قضاء ذلك اليوم، كما أنّ في قضاء صيام النافلة صيانةً للعبادة التي يقصد المسلم بها التقرُّب من ربّه، واستدلالاً بقول الله -تعالى-: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)، وقيّد الحنفيّة جواز إفساد صيام النَّفْل بالعُذر.
- القول الثاني: قال الشافعيّة، والحنابلة بعدم وجوب قضاء صيام النافلة إن فَسَد بعد الشروع فيه، ولا يلزم إتمامه، وقد استدلّوا على قولهم بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أمّ المؤمنين أنّها قالت: (يا رَسولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لكَ شيئًا، قالَ: ما هُوَ؟ قُلتُ: حَيْسٌ، قالَ: هَاتِيهِ فَجِئْتُ به فأكَلَ، ثُمَّ قالَ: قدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. قالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بهذا الحَديثِ، فَقالَ: ذَاكَ بمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِن مَالِهِ، فإنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وإنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا)، واستدلّوا أيضاً بالحديث المَرويّ عن أم هانىء: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دخلَ عليها فدَعى بشَرابٍ فشربَ ثمَّ ناولَها فشَربت فقالت يا رسولَ اللَّهِ أما إنِّي كنتُ صائمةً فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّائمُ المتطوِّعُ أمينُ نفسِهِ إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ).
للمزيد من التفاصيل حول الإفطار في صيام التطوع الاطّلاع على مقالة: (([[حكم الإفطار في صيام التطوع ]])).
الهامش
*المُدّ من الطعام: مكيالٌ قديمٌ يُقدَّر بنحو سبعمئةٍ وخمسين غراماً.