حكم حلق اللحية
إعفاء اللحية
إعفاء اللحية من الشعائر القديمة التي اتفقت عليها جميع الشرائع، وهي من الشعائر المُتعلِّقة بدِين الإسلام خاتم الديانات، وللشعائر مكانةٌ عظيمةٌ؛ إذ إنّ الالتزام بها من علامات تقوى الله -تعالى- وخشيته، كما أنّ اللحية من الفطرة التي حافظ عليها الأنبياء جميعًا -عليهم الصلاة والسلام-، فقد رُوي عن أمِّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإعْفاءُ اللِّحْيَةِ"، حيث فسّر بعض العلماء سنن الفطرة على أنّها السنن القديمة، وهي من السنن التي حافظ عليها الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، وفي ذلك اتباعٌ لسنّة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين.
حكم حلق اللحية
الحلق هو استئصال الشعر بالشفرة ونحوها، قال تعالى: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ)، ويقصد بالحلق أيضًا؛ قطع الشعر والأخذ منه، أمّا حلق اللحية فقد تعددت المذاهب الفقهية في حكمه، وفيما يلي بيان ذلك
المذهب الحنفي
ذهب الحنفية إلى كراهية حَلْق اللِّحية كراهةً تحريميَّة، وأنّ هيئة اللحية المسنونة أن تكون بمقدار قبضة اليد، ولا يجوز الأَخْذ من طولها لتكون أقلّ من قبضة اليد، أو أخذها كلّها، والكراهة التحريمية عند المذهب الحنفي تعني أنّها ما ثبت تحريمه بدليل غير قطعي، حيث ذُكِر في كتاب التوضيحِ في حلّ غوامض التنقيحِ: "والمكروه نوعان: مكروهٌ كراهة تنزيهٍ، وهو أقرب إلى الحلال، ومكروهٌ كراهة تحريمٍ، وهو أقرب إلى الحرام.
المذهب المالكي
ذهب الإمام مالك -رحمه الله تعالى- إلى تحريم حلق اللحية للرجل، مع جواز الأخذ من طولها إذا كانت طويلةً تسبب الأذى لمن يراها؛ لأنّها قد تكون سببًا في تقبيح المنظر، فيستحب أخذ الزائد منها، بحيث تتحسّن الهيئة.
المذهب الشافعي
ذهب الشافعيّة إلى كراهية حلق اللحية للرجل، وقد ذكر ذلك الإمام النووي -رحمه الله تعالى- فقال إنّ العلماء ذكروا عشرة أمور مكروهةٍ فيما يتعلق باللحية، وهذه الكراهية تتراوح في هذه الأمور بين كراهةٍ شديدةٍ وكراهةٍ ضعيفةٍ، ومنها حَلْق اللِّحية للرجل، أمّا المرأة فيُستحبّ لها حلق شعر اللِّحية إن نبتت لها.
المذهب الحنبلي
المعتمد في المذهب الحنبليّ هو حرمة حلق اللحية، حيث ذكر الشيخ تقيّ الدين ذلك فقال: "ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة"، ورأيه لا بأس بالأخذ به، وقد قال بجواز أخذ ما تحت حلقه، لفعل ابن عمر -رضي الله عنه- فكان يفعلها إذا حجّ أو اعتمر.
آداب إعفاء اللحية
إنّ لإعفاء اللحية آدابًا لا بد من اتّباعها، وقد ذكر الإمام النووي نقلًا عن الغزالي -رحمهما الله تعالى- عشرَة خصالٍ تُكره في اللحية، وفيما يلي ذكرها:
- صبغ اللحية باللون الأسود لغير الجهاد.
- صبغها بغير اللون الأسود ليوهم الناس بصلاحه.
- تبييض اللحية استعجالًا للشيخوخة؛ ليُظهر لأقرانه أنّه أعظم منهم.
- نتف اللحية.
- نتف الشيب منها.
- تصفيفها وتمشيطها بقصد التفاخر بها والتكبّر.
- الأخذ من طولها وعرضها.
- أن يتركها بلا تمشيطٍ؛ ليبدو أنّه أشعث زاهد.
- أن يديم النظر إليها؛ إعجابًا بها.
- أن يقوم بعقدها.