حكم حج المرأة دون محرم
حكم حج المرأة دون محرم
اختلف الفقهاء في حكم حج المرأة دون محرم على قولين، فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز حج المرأة دون محرم سواءٌ كان الحج حج فرضٍ أو نفل، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلَّا ومعهَا مَحْرَمٌ، فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ أنْ أخْرُجَ في جَيْشِ كَذَا وكَذَا، وامْرَأَتي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقالَ: اخْرُجْ معهَا"، وذهب الشافعية والمالكية وفي رواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجوز للمرأة الحج دون محرم إذا سافرت مع مجموعة من النساء الثقات أو مع رفقةٍ مأمونة، وذلك في حج الفريضة فقط، أما في حج النافلة فلا يجوز لها ذلك، واستدلوا بعموم قوله -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، وبأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، ولم يستثنِ غيرهما فيما يوجب الحج.
حكم حج المرأة التي لم تجد محرماً إلا بأجرة
إذا توفرت في المرأة شروط الحج وأرادت أن تصحب معها أحد المحارم لكنه رفض الذهاب معها لأنه غير مستطيع مادياً ولديه التزامات عائلية، وأولاد ينفق عليهم، فإذا سافر معها إلى الحج ضيع أهله، فإن أخبرها أن يستطيع الحج معها إن دفعت له تكاليف الحج، أو أن تعطيه أجرة فهنا يجب عليها أن تدفع له ليحج معها، لينفق منها أهله في غيابه، لأنه لا يجوز لها أن تحج حتى تأمن الطريق ولا تضيع أهل هذا المحرم ، لكن إذا كان هذا المحرم قد وجب عليه الحج، وتوفر لديه شرط الاستطاعة المادية، ووافق أن يخرج معها للحج، فيخرج معها وليس له أن يأخذ أجرة على ذلك.
الحكمة من تحريم سفر المرأة بدون محرم
حرم الله سفر المرأة بدون محرم ، وذلك لحمايتها وحفظها وصيانتها من أهل الشر، وأهل الفجور، فقد يتعرض لها أحد في الطريق بالسوء، فعند وجود المحرم يمتنع أحد عن إيذائها، والمحرم لديه القوة ويستطيع الحركة بسهولة، لذا فهو يرعى المرأة ويقوم على شؤونها من حمل المتاع وجلب الطعام وغيرها من الأمور، فالمرأة بطبيعتها ضعيفة وتحتاج للحماية، ولا تقدر على حمل الأشياء الثقيلة.