حكم تقصير شعر المرأة للحج والعمرة
حكم تقصير شعر المرأة للحج والعمرة
أجمع الفقهاء أنّ المرأة في العمرة أو الحج لا تحلق شعرها بالكامل؛ أي ليس لها الحلق، بدليل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ)، وأمّا حكم تقصير الشعر فهو واجب عليها، واختلف الفقهاء في قدر ما تقصر منه، إلّا أنّ الراجح أنّها تقصر بقدر أنملة، أي بمقدار رأس الأصبع.
من تجب عليه العمرة أو الحج
وحتى يجب على الفرد العمرة أو الحج، لا بد أن تتوافر الشروط الآتية:
- الإسلام
وبهذا القيد لا تجب على الكافر؛ وذلك لأنّ الحج والعمرة من العبادات، التي يطالب بها فقط المسلمون.
- البلوغ
وبالبلوغ يصبح الفرد مكلفاً، فيقبل منه العبادات، أمّا العمرة والحج من غير البالغ فتقبل منه إلّا أنّها لا تسقط عنه؛ فتجب عليه بعد البلوغ.
- العقل
وبهذا القيد نُخرج المجنون، فلا تجب عليه الحج أو العمرة؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ).
- الحرية
بحيث لا يجب على العبد الحج أو العمرة.
- أمن الطريق
والمقصود بذلك بأن يأمن على نفسه وماله وأهله طول الطريق، فإذا فُقد هذا الشرط لا يجب عليه الحج أو العمرة.
- الاستطاعة
قال -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)،والمقصود بذلك أن يكون مع الإنسان المال اللازم لقضاء العمرة أو الحج، بحيث تكفيه للذهاب إلى العمرة أو الحج، والرجوع منها، ويكون قد أمّن قوت عائلته من بعده.
الحج أو العمرة للمرأة
والمرأة لا تختلف عن الرجل في وجوب الحج أو العمرة، فإذا تحققت فيها الشروط التي تم ذكرها سابقًا فيجب عليها ذلك، إلّا أنّه يزيد على ذلك شرط آخر؛ وهو ذهاب المحرم معها، فلا يجوز لها أن تسافر لوحدها، قالَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ)، ويجوز عند الشافعية خروج عصبة من النساء، بشرط أن يتحقق الشروط السابقة وبالأخص أمن الطريق.
حكم لبس النقاب والقفازين في الحج أو العمرة
وأمّا ما تلبسه المرأة في الإحرام فيجوز لها أن تلبس ما تريد، مع مراعاة ألا يأتي على الثوب عطر، أو الطيب، أو الزعفران، ويجوز لها على عكس الرجال لبس الجوارب، أو الخفين؛ فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ).
وأمّا لبس النقاب والقفازين للمرأة من الممنوعات في الحج أو العمرة، فلا يجوز للمرأة تغطية وجهها وكفيها، قال-صلى الله عليه وسلم-: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ)، ولكن يجوز لها إذا رأت الرجال أن تغطي وجهها بشالها، أو إنزال أي شيء من ثوبها على وجهها، وعندما يغادرون ترفعه.