حكم تجزئة الأضحية عن العقيقة
حكم تجزئة الأضحية عن العقيقة
تعددت آراء الفقهاء في حكم تجزئة الأضحية عن العقيقة لقولين:
- الأول
إن الأضحية تجزئ عن العقيقة، ويستطيع المسلم أن يضحي عن نفسه ويعق لولده بنفس الذبيحة، أو يجوز أن يضحي ويعق عن نفسه إذا لم يعق عنه بنفس الذبيحة، وجاء حكمهم هذا أن الهدف من الأضحية والعقيقة إراقة الدم وقد حصل.
وقالوا إنها مثل الاغتسال ليوم الجمعة والعيد إذا اجتمعا، أو مثل لو صلى المسلم ركعتين ينوي بهما تحية للمسجد وسنة مكتوبة، أي إن القصد من الأضحية والعقيقة إراقة الدم فداءً للنفس سواءً للشخص نفسه أو المولود وهذا يتم حتى لو اجتمعا بالذبيحة نفسها.
- الثاني
إنها لا تجزئ ولا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، وعادو بذلك إلى أن المقصود من الأضحية الفداء عن النفس، والعقيقة فداء عن الولد وهما سببين مختلفين، وإن إراقة الدم واجبة في كل منهما ولا تجوز أن تكون إراقة واحدة بل يجب أن تكون اثنتين،
وبالتداخل يبطل المقصود من كل منهما، ويستحب عدم إجزاء الأضحية عن العقيقة إذا كان الشخص ذا سعة وقدرة، لأن كل منهما له مقصود خاص به، ولا يقوم أحدها مقام الأخرى.
الأضحية
سنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،وما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ).
والأضحية ما يذبح من الأنعام من إبل أو بقر، أو غنم، أو ماعز؛ تقرباً إلى الله -تعالى- وفداءً عن النفس يوم العيد لقوله -تعالى-: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ).
ويشترط في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، ويبدأ وقتها من يوم عيد الأضحى بعد صلاة العيد حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وتسن الأضحية للمسلم البالغ العاقل، الذي لديه القدرة والسعة لأداء هذه العبادة، ويسن للمضحي أن يأكل من الأضحية وأن يهدي أصدقائه وأقاربه منها، وأن يتصدق منها على الفقراء والمساكين لقوله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).
العقيقة
سنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي ما يذبح للمولود من يوم ولادته حتى البلوغ، ولكن يسن أن يُعق له في اليوم السابع من الولادة، وهي من حق الولد على والده، وتكون العقيقة من الأنعام وهي الضأن والماعز، والإبل، والبقر ولا تصح بغير ذلك.
ويجب أن تكون خالية من العيوب، ومن السنة الذبح عن الولد شاتان وإن لم يستطع يجزئ بواحدة، وعن الفتاة شاة واحدة، وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)،والعقيقة شكر لله -سبحانه وتعالى- على نعمة الأولاد، وفيها فدى عن المولود وطلب صلاحه.