حكم القروض في الشريعة الإسلامية
حكم القروض في الشريعة الإسلامية
إنّ للقروض في الشرع حكمان وسأبيّن تالياً حكمها:
- القرض مستحب للمقرض، ومباح للمقترض
الإقراض من الأمور الطيبة التي يقوم بها المقرض؛ فهو يقوم بمساعدة وإعانة المقترض على قضاء حوائجه والتزاماته، ثم يرد بدله دون زيادة.
- القرض المحرّم
هو كل قرض جر منفعة، فهو من باب الربا المحرم، وهذا جاء في حديث أبي بردة قال: (أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا).
مشروعية القرض
لقد شرع الله القرض الحسن في كتابه الكريم بقوله: (مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّـهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)،والقرض الحسن هو أن يقوم المقترض بإرجاع المبلغ كامل دون اشتراط زيادة عليه، فإن أعاد المقترض للمقرض المال ومعه هدية دون سابق اشتراط فلا بأس بها.
كما أنه ثبت قيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالاستقراض، فاستقرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سناً، فأعطى سناً فوقه، وقال: (خياركم محاسنكم قضاء).
القرض المصرفي
يقوم المصرف بعمليتان مهمتان وكلاهما محرم، وكلتاهما من باب الربا الذي نهى الله -تعالى- عنه حتى ولو اختلف مسماها قال -تعالى-: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾،وهاتان العمليتان هما:
- الإقراض بفائدة
وهي أن يعطي الشخص المال للبنك على أن يدفع البنك زيادة على المبلغ سنوياً بمقدار 5% مثلاً.
- الاقتراض بفائدة
وهي أن يعطي البنك المال لشخص أو شركة على أن يسده بعد سنة بفائدة (زيادة) مقدارها 8% مثلاً.
حكم الزيادة على القرض
إنّ كل قرض يشترط به المقرض منفعة لنفسه فهو محرم شرعاً، مثل أن يشترط على المستقرض أن يسكن داره مثلاً، أو يعيد المبلغ بزيادة عليه، فهذا قرض جر منفعة وهو حرام، إلا أنه يستحب الزيادة في الأداء من باب الإحسان واتباعاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (خيركم أحسنكم قضاء).
حكم من اقترض المال وهو لا يريد ردّه
يجب على من يأخذ قرضاً أن يسارع في أدائه ويحرم عليه أن يأخذ مالاً لا ينوي رده إلى صاحبه، ومن فعل ذلك أتلفه الله -تعالى- بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله).
حكم كتابة عقد القرض
ينبغي توثيق عقد القرض بالكتابة وأن يكون عليه شهود، فيكتب مقدار القرض ونوعه وأجله؛ حفظاً للقرض، وليطمئن المقرض فلا يضيع حقه بموت المقترض أو نسيانه أو إنكاره، فيكتبه مهما كان صغيراً أو كبيراً، وذلك اتباعاً لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى).