حكم القتل الخطأ
حكم القتل الخطأ
القتل الخطأ هو أن يفعل المُكلّف ما يُباح له فعله، كأن يرمي صيداً، فيصيب بدلاً منه إنساناً معصوم الدم فيقتله دون قصد منه، وكأن يقوم بحفر بئر، فيقع فيها إنسان، أو أن ينصب شبكة فيعلق بها رجل فيموت.
ويلحق بالقتل الخطأ من أنواع القتل ، القتل العمد الذي يصدر من غير مكلف، كالصبي والمجنون، والقتل الخطأ يوجب الدية المخففة على العاقلة أي أسرة القاتل، ويوجب الكفارة، قال -تعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ).
ما يترتب على القتل الخطأ
إن القتل الخطأ لا قصاص فيه وهذا ما أجمع عليه الفقهاء، ولكن يترتب عليه العديد من الأمور، وهي ما يأتي:
الدية
تجب على من قتل خطأً دفع الديّة إلى أهل المقتول، قال -تعالى-: (وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ)، وقد أجمع أهل العلم أنّ دية الذكر المسلم الحر تكون مئة من الإبل أو ما يقوم مقامها مقدراً بقيمة الإبل في كل بلد، أما ديّة الأُنثى المسلمة، فتكون نصف ديّة الذكر المسلم الحر، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم.
وتتولّى عاقلة القاتل دفع الدية إلى أهل المقتول، والعاقلة هم على أكثر من قول:
- القول الأول: العاقلة هم عصبة الجاني، وهذا قول المالكيّة والشافعيّة والحنابلة وهم؛ أقرباؤه من جهة الأب (الإخوة وأبناؤهم، ثم الأعمام وأبناؤهم، ثم أعمام الأب وأبناؤهم، ثم أعمام الجد وأبنائهم).
- القول الثاني: العاقلة؛ هم أهل الديون إن كان القاتل من أهل الديون، وإن لم يكن منهم فعاقلته هم قبيلته، وهذا قول أبي حنيفة والليث والثوري وابن تيمية.
وقد يعفو أهل المقتول عن الديّة، قال -تعالى-: (إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا).
الكفارة
تجب الكفارة على من قتل خطأ، وكفارة القتل الخطأ هي تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ من ماله أما الديّة فهي من مال عاقلته كما ذكرنا، وتحرير الرقبة يعني؛ عتق الرقبة وتخليصها من الرِّق، وجعل الشخص حراً غير مملوك لأحد، عن طريق دفع المال إلى مالكه،
ومن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يجزئ إطعام أو كسوة المساكين في كفارة القتل الخطأ، وإنما الحكم هو ما ورد في الآية الكريمة: (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).
الحرمان من الميراث والوصية
إن قتل الوارث مورثه يمنع عنه الميراث، لكن تعددت آراء الفقهاء في كون القتل الخطأ يمنع الميراث أم لا يمنعه، وقد ذهب جمهور الفقهاء وهم الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة إلى أن القتل بالنسبة للبالغ العاقل مانع للميراث سواء أكان عمداً أو خطأً، وقال المالكيّة إنّ القتل الخطأ غير مانع للميراث، والقتل الصادر من الصبي أو المجنون أو النائم لا يمنع الميراث عند الحنفيّة، ويمنعه عند الشافعيّة والحنابلة.