حكم الأضحية المخصية
الأضحية المخصية
الأضحية المخصية: هي الأضحية مقطوعة الخصيتين، أو إحداهما، وقد اتفق الفقهاء على أنها تجزئ في الأضحية؛ لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحّى بكبشين موجوءين.
هل كانت أضحية الرسول الكريم مخصية؟
بما أنَّ السنة العملية واجبة الاتباع؛ فإن ثبوت تضحية النبي الكريم بأضحية مخصية يدل على مشروعية ذلك، وعند استعراض الأحاديث النبوية التي تناولت هذه المسألة نجدها متنوعة بحسب التفصيل الآتي:
- ضحى بكبشين مخصيين
ورد في ذلك حديث رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أتي بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوءين)، ومعنى موجوءين: أي منزوعي الأنثيين -وهما الخصيتين- والوجاء: هو الخصاء، يقال: وجأت الدابة -فهي موجوءة- إذا خصيتها.
وفي رواية تؤيد ما جاء في حديث جابر: ما صرَّح به الصحابي أبو رافع في الحديث الضعيف ؛ بأن الشاتين مخصيتين، فقال: (ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ خَصِيَّيْنِ)، ومعنى: "موجيين" أي: موجوءين؛ لأنه مفعول من (وجأ) مهموز اللام: إذا دق عروق الخصية حتى يصير الكبش شبيها بالخصي، إلا أنهم قلبوا الهمزة ياء، وقلبوا الواو ياء.
- ضحى بكبش غير مخصي
ورد في ذلك حديث رواه أبو سعيد الخدري: (ضحَّى رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- بِكَبشٍ أقرنَ فحيلٍ)، ومعنى "فحيل": بفتح الفاء وكسر الحاء المهملة، أي: "كامل الخلقة، لم يُقطع أنثياه".
ويمكن الجمع بين الحديثين؛ أن فعل النبي الكريم للأمرين دلَّ على جواز كِلا الأمرين؛ فكلٌّ من الحيوان المخصي وغير المخصي فيه صفة مرغوبة، فما قُطِع منه أنثياه يكون أسمن وأطيب لحماً، أما الفحيل فأتمُّ خِلقة.
إخصاء الحيوانات
تعددت آراء الفقهاء في حكم إخصاء الحيوانات على النحو الآتي:
- ذهب الإمام الشافعي إلى تحريم إخصاء الحيوانات التي لا تؤكل لحومها؛ أما التي تؤكل فيحرم إخصاءها في كبرها لا في صغرها.
- ذهب الإمام أحمد إلى كراهة إخصاء الحيوانات التي تؤكل من أجل تسمينها؛ واستدل بما ذهب إليه ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ الذي كان يكره إخصاء الذكور من الإبل، والذكور من الغنم، وإخصاء الذكور من البقر. كما نقل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهية الشديد عن إخصاء الخيل والبهائم.
- ذهب النووي إلى أنه لا يحل إِخصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز إخصاؤه في صغره، ولا يجوز في كبره.
- نقل ابن مفلح في كتابه أقوال بعض العلماء في ذلك؛ فقال بإباحة الإخصاء من أجل تحسين لحمها، وكرره للخيل، كما ونقل كراهة البعض لذلك؛ لما فيه إيلام للخيل.
- ذهب الأوزاعي إلى كراهة الإخصاء لكل ما له نسل؛ وأما الإمام مالك فأجاز ذلك في ذكور الغنم.