حكم إعطاء الزكاة للكافر الذي يرجى دخوله في الإسلام
حكم إعطاء الزكاة للكافر الذي يرجى دخوله في الإسلام
هنالك ثمانية أصناف تجب عليهم الزكاة ، منهم المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو يرجى بإعطائه الزكاة قوة إيمانه، وهنالك العديد من الفتاوى حول حكم إعطاء الزكاة للكافر الذي يرجى دخوله في الإسلام منها:
- جمهور العلماء
قالوا إن سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة باق؛ خلافاً للحنفية والشافعية، فذهب المالكية والحنابلة إلى أن إعطاء الكفار من الزكاة جائز، وأكثرهم يشترطون أن يكونوا رؤساء مطاعين في أقوامهم؛ بحيث تحصل للإسلام مصلحة ومنفعة راجحة بتأليفهم، وأجاز بعضهم دفع الزكاة للواحد المعين من الكفار ولو لم يكن رئيسا مطاعاً إذا كان يرجى إسلامه، والعلة لديهم أن حفظ الدين أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن.
- الشافعية والحنفية
لا يجوز إعطاء الزكاة للكفار أصلاً؛ فهم من الأشخاص الذين لا تُصرف لهم الزكاة ؛ لأنهم يعرفون المؤلفة قلوبهم على أنهم ضعاف الإيمان من المسلمين، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم.
- بعض العلماء المعاصرين
ذهب ابن عثيمين إلى أن الكافر يعطى من الزكاة تأليفاً له على الإسلام؛ لأن فيه حياة قلبه، وحياته في الدنيا والآخرة، فإذا كان الفقير قد يعطى منها لإحياء بدنه، فإعطاء الكافر الذي يرجى إسلامه هو من باب أولى، ولا بد أن يكون هنالك قرائن تبين أنه يرجى إسلامه.
ومن تلك القرائن على سبيل المثال: ميله للإسلام والمسلمين، طلبه لكتاب يعرف بالإسلام وأركانه، أو كتاب لتفسير القرآن الكريم، أو ما شابه ذلك، فالرجاء لا يكون إلا على أساس؛ لأن الراجي للشيء بلا أساس لا عبرة به، فمن لا يرجى إسلامه من الكفار لا يعطى من الزكاة أملاً في أن يسلم.
حكم إعطاء الزكاة للكافر الذي لا يرجى إسلامه
اتفق العلماء على أن الأصل هو عدم جواز إعطاء الكافر من الزكاة، فلا خلاف بين أهل العلم في ذلك بحسب ابن قدامة، وأكد على ذلك ابن المنذر فأشار إلى إجماع أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لمعاذ -رضي الله عنه- عندما بعثه إلى اليمن: (أخْبِرْهُمْ أنَّ اللَّهَ قدْ فَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ).
وأمره النبي بصرفها إلى فقرائهم، والمقصود بفقرائهم أي فقراء المسلمين، وخص من هذا العموم صنف واحد وهم المؤلفة قلوبهم، كما في قوله -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ).
مصارف الزكاة
الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ثمانية، لا يجوز صرف الزكاة المفروضة إلى غيرهم، من بناء مسجد، أو إصلاح طريق وغير ذلك، وهي على النحو الآتي:
- الفقراء
وهم من كان معهم مال، أو كسب أقل من حد الكفاية.
- المساكين
وهم من لهم مال يبلغ نصف كفايتهم فأكثر، لكنه لا يكفيهم لنفسهم.
- العاملون عليها؛ وهم جباة الزكاة.
- المؤلفة قلوبهم؛ ممن يرجى إسلامهم.
- في الرقاب؛ أي فك الأسرى.
- الغارمون ؛ وهم العاجزون عن وفاء ديونهم.
- في سبيل الله
يعني النفقة في نصرة دين الله.
- ابن السبيل
وهو المسافر الغريب المنقطع به سفره عن أهله وماله.