حالات سقوط النفقة الزوجية في الأردن
النفقة الزوجية
النفقة الزوجية هي مالٌ يجب على الزوج أن ينفقه على زوجته، ويشمل طعامها وشرابها وكسوتها ومسكنها وتداويها، بحسب حال الزوج يسراً وعسراً قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً}، وقد نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني على نفقة الزوج لزوجته في المادة (59) التي تتضمن ثلاث فقرات جاء فيها:
- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره.
حالات سقوط النفقة الزوجية في الأردن
حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني الحالات التي تسقط فيها النفقة الزوجية، وهي:
نشوز الزوجة
أي معصية الزوجة لزوجها وامتناعها عنه إذا طلبها، أو أن تقوم بترك بيت الزوجية، أو من تمنع زوجها من الدخول لبيتها، دون سابق إنذار بأنها تريد منه الانتقال لبيتٍ آخرَ مُهيأٍ من قِبله، كما ويشمل النشوز سفر الزوجة لحاجتها الخاصة، لأنها هنا منعت الزوج من حقه في الاستمتاع بها، فله عدم إعطائها النفقة قانوناً، واستدل الفقهاء على سقوط النفقة عن المرأة الناشز بما روي عن (عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}، قالَتْ: هي المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِرُ منها، فيُرِيدُ طَلَاقَهَا ويَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ له: أمْسِكْنِي ولَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غيرِي، فأنْتَ في حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ والقِسْمَةِ لِي)
بطلان العقد أو فساده
ذكرت المادة (33) و(34) من القانون أنه إذا تبيّن أن عقد النكاح باطل أو فاسد فلا يُرتب عليه أثر النفقة، ولأن آثار العقد من نفقة وعدة وغيرها تترتب على العقد الصحيح فقط.
عدم الانتقال لبيت الزوجية
نصت المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على سقوط نفقة الزوجة إذا امتنعت من الانتقال مع الزوج لمسكن الزوجية الشرعي بعد العقد مع تسلمها المهر المعجل.
سجن الزوجة
تسقط نفقة الزوجة في القانون الأردني إذا حُكم عليها بحكم قطعي ولا علاقة للزوج بسبب سجنها وفق المادة (63)، ويرجع سبب سقوط النفقة عند الحبس؛ لأنّ الحبس ليس بسبب الزوج، ولانعدام قدرة الزوج على الاستمتاع بزوجته خلال هذه المدة، وللزوجة في حالة نشوزها أو حبسها حالة الحمل طلب نفقة وتكون النفقة للحمل.
موت الزوج
لا تجب النفقة للزوجة المعتدة من ميراث زوجها المتوفي وإن كان له مال، إلا في حالة حملها فلها النفقة من نصيب الحمل.
الخروج من البيت بدون إذنه أو بعدم موافقته
عند خروج الزوجة بدون إذن زوجها من بيت الزوجية أو خروجها بدون موافقته لعدة أيام فلا تستحق النفقة في هذه الأيام، مع التنبيه بأن لها الخروج بدون موافقته لزيارة والديها عند الضرورة، وتسقط نفقتها إذا كانت تعمل دون موافقة زوجها، ولا تسقط إن أذن لها بالعمل سابقاً، إلا في حالة وجود سبب مشروع لرفضه عملها.