حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية في مصر
تعريف ضريبة التصرفات العقارية
تعتبر ضريبة التصرفات العقارية جزءًا من ضريبة الدخل، ويتم تسديدها مرة واحدة عند التصرف بالعقار، وتبلغ نسبتها 2.5% من قيمة التصرف، وتعد ضريبة التصرف العقارية هي إحدى أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطنون، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أمر تحصيلها منه.
ضريبة التصرف العقارية في مصر
يجري تطبيق ضريبة التصرف العقارية على غالبية العقارات في مصر، وتُطبق بنسبة 10% على قيمة الإيجار السنوية، وذلك بعد خصم ما نسبته 32%، من أجل تغطية تكاليف الممتلكات السكنية، ويتم تقييم الوحدات السكنية مرة كل خمس أعوام.
حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية في مصر
في ما يلي حالات الإعفاء من ضريبة التصرف العقاري في مصر:
- عند تهدم أو خراب العقار بشكل كلي أو جزئي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة بالانتفاع من العقار.
- في حال غدت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
- إذا أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة 18 من القانون الذي يعفي الأبنية المملوكة للجهات التالية:
- للجمعيات، والمنظمات العالمية.
- المستشفيات والمستوصفات، والمؤسسات التعليمية.
- العقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
- الممتلكات السكنية التي تستخدم لأغراض تجارية، أو صناعية، أو إدارية، والتي يقل أجارها السنوي أقل من 1200 جنيه (65.81 دولار أمريكي).
- الوحدات السكنية التي يكون أجارها السنوي يقل عن 24000 جنيه (1316.15 دولار أمريكي).
- أبنية ومراكز الشباب الرياضية.
- العقارات المملوكة لجهات حكومية أجنبية، بشرط المعاملة بالمثل.
- الدور غير الربحي المستخدم للمناسبات الاجتماعية.
- أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة، والمجمعات، والمراكز الطبية، والمستشفيات، والعيادات العسكرية، ويجب أن يصدر القرار من وزير الدفاع مع وزارة الضرائب.
إجراءات رفع ضريبة التصرف العقارية
إذا توفرت إحدى الحالات الذي يتم فيها الإعفاء من الضريبة العقارية، فللمكلف الحق في هذه الحالة أن يقدم طلبًا بذلك إلى جهة ربط وتحصيل الضريبة، ودفع تأمين قدره خمسون جنيهاً (2.74 دولار أمريكي)، مع الحرص على تقديم ما يثبت آخر قسط من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب، ويتم إرجاع التأمين إلى المكلف إذا تم قبول طلبه، ثم ينتظر قرار لجان الحصر والتقدير بخصوص طلب رفع الضريبة بشكل كلي أو جزئي في حال توافرت شروط إحدى حالات الرفع.
الإجراءات المتبعة في حال زوال أسباب رفع ضريبة التصرف العقارية
إذا زال عن أي عقار أسباب رفع الضريبة، يجب في هذه الحالة على المكلف جلب المأمورية بذلك في مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع، وذلك من أجل ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة عليه قبل الرفع، اعتباراً من بداية السنة التالية لزوال الرفع، وإذا لم يقوم المكلف بدفع الضريبة، يتم اعتباره في هذه الحالة متهرباً من أداء الضريبة ، وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها في القانون المصري.
المكلف بدفع ضريبة التصرفات العقارية ووقت دفعها
يُطلق لقب "المكلف" في دفع ضريبة التصرفات العقارية على مالك العقار، أو يملك حق عيني يجيز له الانتفاع من العقار، ويكون وقت دفع ضريبة التصرفات العقارية في مصر في الأول من شهر يناير، وتكون على قسطين متساويين، حيث تبلغ المدة المحددة لدفع القسط الأول حتى نهاية شهر يونيو، ويكون القسط الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها، ويمكن للمكلف سداد الضريبة بالكامل خلال وقت سداد القسط الأول.