تعريف الاختصاص في القانون
تعريف الاختصاص في القانون
يُقصد بالاختصاص في القانون أو الاختصاص القضائي (بالإنجليزية: Jurisdiction) امتلاك أي محكمة القدرة على النظر في القضايا أو المسائل القانونية بالقدر الذي يُحدّده الدستور لها فقط، وبهذا يرتبط مفهوم الاختصاص بالسلطة القضائية ، بل إنّ امتلاك المحكمة القدرة على النظر في مسألة الاختصاص القضائي ذاته هي مسألة مرتبطة بعيْنها بالسلطة القضائية.
أنواع الاختصاص في القانون
فيما يأتي أنواع الاختصاص في القانون:
الاختصاص النوعي (الموضوعي) أو القيمي
الاختصاص النوعي أو القيمي هو سلطة المحكمة المتعلّقة بالبت في القضايا حسب نوعها أو موضوعها؛ مثل: قضايا العقود أو الحقوق المدنية أو الجرائم الجنائية أو الحقوق الشرعية، وهناك مثلًا المحاكم المختصة بقضايا الإفلاس على وجه التحديد، ولا يُمكن لغيرها من المحاكم النظر في هذا النوع من القضايا؛ كبعض المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعضًا من المحاكم الفيدرالية الأخرى هناك تختص بالاستماع على وجه التحديد للقضايا التي ينص عليها الدستور الأمريكي في المادة الثالثة القسم 2 وقوانين الكونغرس فقط؛ إذ لا يُمكن لها النظر في قضايا أخرى، ولا يُمكن لمحاكم أخرى النظر في قضاياها المذكورة.
اختصاص المحاكم العليا والاستئناف والمحاكم الشرعية
إلى جانب ذلك، تختص المحاكم العليا (محاكم البداية في بعض الدول العربية) بالنظر في الدعاوى القضائية التي تنطوي على مبالغ مالية أعلى، ويختلف الحد الأدنى للمال الذي يدخل اختصاصها من دولة لأخرى، أمّا المحاكم البلدية أو المحلية (محاكم الصلح في بعض الدول العربية) فتختص بما يتعلّق بالمبالغ الأقل، والجنح والمسائل المرورية وغيرها.
أمّا محاكم الاستئناف فيدخل ضمن اختصاصها تصحيح أي أخطاء قانونية صدرت عن المحاكم في الدرجات الأدنى (المحاكم العليا أو المحاكم المحلية).
وتختص المحاكم المتعلّقة بالحقوق الشرعية في مسائل الطلاق، وإثبات التركة أو الميراث للأشخاص المتوفّين، والوصايا و الوصاية ، وفي الدول الأوروبية أو الأمريكية تنظر المحاكم العليا أو المحاكم البديلة في هذه القضايا.
القضاء العام والمحدود
تتعامل المحاكم المختلفة مع القضايا -كما سبق وذُكر- بالنظر إلى نوعها أو قيمتها، ويُشار في مفهوم الاختصاص العام إلى قدرة المحاكم ذات الدرجة الأعلى النظر في المسائل التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الأدنى إذا ما كانت تحمل في مضمونها الشقّين (المسألة ذات الاختصاص الأعلى والمسألة ذات الاختصاص الأدنى) في الوقت نفسه.
أمّا الاختصاص المحدود فيعني عدم قدرة المحكم ذات الدرجة الأدنى النظر في المسائل التي تحمّل الشقّين المذكوريْن؛ وبالتالي تستطيع المحاكم العليا التعامل مع الجرائم التي تنطوي على الجنايات والجنح معًا، بينما لا تستطيع المحاكم المختصة بالجنح الفصل في هذا النوع من القضايا -إنّما في قضايا الجنح فقط دون الجنايات.
الاختصاص الشخصي
يُقصد بالاختصاص الشخصي قدرة محكمة ما على النظر في القضية حسب شخصية المدّعى عليه، ومن الأمثلة على ذلك، أنّ الحدَث (الشخص الذي يزيد عمره عن 7 ويقل عن 15 عام مع إمكانية اختلاف العمر قليلًا من دولة لأخرى) يخضع عند ارتكابه جريمة لاختصاص محكمة الأحداث، أمّا العسكري الذي يؤدّي الخدمة فيدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.
الاختصاص المتزامن
يُقصد بالاختصاص الاختصاص المتزامن إمكانية الاستماع إلى بعض القضايا في محاكم مختلفة في الوقت نفسه، وهذه الحالة من الاختصاص غير موجودة في بعض الدول العربية، إذ الأصل أن تنظر محكمة واحدة في القضية، وباستطاعة محامي الدفاع في الحالة الأخيرة عمومًا تقديم استئناف لنقل الاختصاص.