أحكام عدة المطلقة
أحكام عدّة المُطلّقة
تأخذ أحكام العدة الفقهيّة جوانباً ومسائل متعدّدةً، وينبغي الوقوف على مفهوم العدّة، ومُدّتها، وشروط وجوبها، وغير ذلك.
تعريف عدّة المطلّقة وأحوالها
عدّة المطلّقة تعني امتناعها عن الزواج في الأيّام التي قرّرها الشارع الحكيم ، ويقال عن العدّة "التربّص بعد الطلاق"؛ فلا يحلّ في تلك المدّة أن تتزوّج المطلقة حتى تنتهي من العدة، وتأكيداً لهذا المعنى يقول المولى سبحانه: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)، أي: في العدّة، والمطلّقة تكون عدّتها تبعاً لكونها من ذوات الحيض أو لا، فإن كانت تحيض، فعدّتها ثلاث حيضاتٍ، امتثالاً لقوله سبحانه: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)، واللاتي لا يحضن لكبر سنّها أو لصغره، فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ، لقوله سبحانه: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، أمّا إن كانت المطلّقة حاملاً؛ فتنتهي عدّتها بوضع الحمل، حيث يقول الله -عزّ وجلّ-: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، وشروط وجوب مدّة العدّة أن يكون الزواج تمّ بعقدٍ صحيحٍ وحصلت الفرقة بعد الخلوة بطلاقٍ أو فسخٍ، أمّا المطلّقة قبل الدخول فليس عليها عدّةٌ تعتدُّها، لقول الله تعالى: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).
علاقة عدّة المطلّقة بالرجعة لزوجها
إذا طلّق الزوج زوجته طلقةً أولى أو ثانيةً وأراد أن يراجعها خلال فترة عدّتها؛ فله ذلك دون حاجةٍ لعقدٍ جديدٍ، وإذا بقيت دون إرجاعٍ حتى انتهت عدّتها فهي طلقةٌ بائنةٌ؛ أي حلّت لغيره من الأزواج، وإن أراد أن يرجع إليها فيُشترط للرجعة عقدٌ ومهرٌ جديدان وبشرط رضاها، والطلقة الأولى والثانية يأخذان نفس الأحكام؛ بمعنى أنّ له أن يرجعها فيهما قبل انقضاء العدّة دون عقدٍ جديدٍ، وبحال انتهت العدّة من الطلقة الأولى أو الثانية فليس له إرجاعها إلّا بالشروط المذكورة آنفاً، ويُسمّى الطلاق في حال الرجعة أثناء العدة طلاقاً رجعيّاً ، أمّا إذا انتهت العدّة ولم يُرجعها فيُسمّى بائناً بينونةً صغرى، ولكن إذا طلّقها الطلقة الأخيرة وهي الثالثة، وانتهت عدّتها، فإنّها تحرم عليه، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها زوجها الجديد دخولاً شرعيّاً.