بنود اتفاقية الكوميسا
بنود اتفاقية الكوميسا
عُقِدت اتفاقية الكوميسا في شهر كانون الأول من عام 1994م، وتهدف لخدمة السوق المشترك لدول الشرق و الجنوب الأفريقي ، وتجمع بين الدول المستقلة ذات السيادة الحرة التي توافق على التعاون من أجل مصالح شعوبها في تنمية مواردها الطبيعية والبشرية؛ ووفقًا لهذا التاريخ الاقتصادي الرائج في هذه المناطق فإنَّ التركيز ينصب على تشكيل وحدات تجارية اقتصادية تستطيع التغلب على الحواجز التي تواجهها كل دولة على حِدةَ.
وقد نصّت اتفاقية الكوميسا على العديد من البنود، والتي من أبرزها ما يأتي:
البند الأول
إدراج اسم "السوق المشترك" لكل من أطراف الشرق والجنوب الأفريقي، وتحديد العضوية في هذا السوق المشترك والمفتوح إلى أعضاء جمهورية أنغولا ، وبوروندي، وزائير، وجيبوتي، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، و مدغشقر ، وغيرها من دول الأعضاء الأخرى، ويجوز لأعضاء السلطة قبول دول لم يتم الإحالة إليها كالدول المجاورة لدول الأعضاء مثلًا بشرط الالتزام بالشروط المذكورة.
البند الثاني
يُفسر هذا البند العديد من الاختصارات للمفاهيم والمصطلحات التي وردت في هذه الاتفاقية ومن ضمنها ما يأتي:
- ARSO: وهي المعايير التقنية الإقليمية الأفريقية التي يتم الاعتماد عليها في السوق.
- المجتمع التجاري: وهو عبارة عن المنظمات التجارية والصناعية أو أي نقابة تجارية صناعية قد تمثل الزراعة، أو السياحة، أو التجارة، أو التمويل.
- CGIAR: يدل هذا الاختصار على الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.
- CMA: عبارة عن هيئة سوق المال الموجودة في المنطقة المشتركة في الجنوب الأفريقي.
- التعرفة الجمركية: وهي عبارة عن معدل التعرفة المفروضة على السلع التي تم استواردها من البلدان الثالثة.
- التوافق: وهو الاتفاق العام بعدم الاعتراض على أي مسائل تنطوي على آراء أطراف معينة والتوافق مع أي حجج متضاربة.
- البلدان الثالثة: وهي أي بلد من غير دول الأعضاء.
البند الثالث
التركيز على أهم الأهداف التي تضمن تحقيق النمو والتنمية للدول الأعضاء مع التنمية المشتركة لجميع ميادين حقوق الإنسان خلال الأنشطة الاقتصادية والبرامج المتعلقة ب الاقتصاد الكلي ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من أجل إيجاد آليات تدعم البيئة الخارجية والأغراض التكنولوجية لتنمية الاستثمار المحلي.
البند الرابع
التزام كل من الأطراف العضوية على إنشاء نظام مشترك لضمان أي سند جمركي مع وثائقه التجارية وإلغاء التعرفة الجمركية وأي حاجز يُمكن أن يعترض التجارة فيما بين الدول مع تنظيم حركة تصدير السلع والخدمات، وإنتاجها من البلدان الثالثة من داخل السوق المشترك.
البند الخامس
التشديد على دول الأعضاء في بذل قُصارى جهدها في مراعاة أحكام هذه الاتفاقية وتوجيه سياساتها نحو تحقيقها، أيّ منع أي تدبير يُمكن أن يؤثر على سير عمل هذه الاتفاقية ومنح المجلس القوة في التأثير قانونيًا داخل الإقليم.
البند السادس
إرفاق أحكام ميثاق حقوق الإنسان الإفريقي والميل إلى تحقيق المشاركة الشعبية والعدالة الاقتصادية والتسوية السليمة في ظل المنازعات بين دول الأعضاء لتهيئة بيئة سليمة للتنمية الاقتصادية.
البند السابع
تحويل العمل في حدود القانون لأعضاء السوق المشترك بموجب الصلاحيات المخولة لهم في هذه الاتفاقية.
البند الثامن
يحق للجنة الاجتماع مرة واحدة كُلِ عام ويجوز لها المطالبة بعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب أي عضو شريطةَ تواجد ثُلث أعضاء الاتفاقية.