أحكام اللباس والزينة
أحكام اللباس للمرأة
حتى يكون لباس المرأة صحيحاً ومُحقّقاً لأحكام الشريعة الإسلاميّة فلا بُدّ من توفّر بعض الشروط فيه، وهي:
- الشروط المتعلّقة بالخياطة والتفصيل:
- أن يكون اللباس ساتراً ومستوعباً لسائر الجسد، حتى يستر العورة والزينة التي لا يجوز للمرأة إبداؤها للرجال الأجانب.
- أن يكون اللباس واسعاً ومريحاً في حركة البدن، فلا يجوز أن يكون ضيّقاً مُفصّلاً لأجزاء الجسد.
- ألّا يكون اللباس شبيهاً بلباس الكافرات.
- ألّا يكون اللباس شبيهاً بملابس الرجال.
- الشروط المتعلّقة بنوع اللباس:
- أن يكون اللباس ساتراً لما تحته؛ فلا يجوز أن يكون شفّافاً فيكشف العورة.
- أن يكون محتشماً؛ فلا يكون من لباس الشهرة الذي يُؤدّي إلى الفتنة.
- أن يكون جميلاً دون زينةٍ في نفسه تُؤدّي إلى لفت الأنظار.
أحكام اللباس للرجل
الأصل في اللباس أنّه حلالٌ مباحٌ إلّا ما ورد بتحريمه نصٌ شرعيٌّ، وفيما يأتي بيان بعض أحكام اللباس الشرعيّ للرجل:
- يحرّم ارتداء الملابس التي تختصّ بالكفّار؛ لعدم جواز التشبّه بهم.
- يحرم ارتداء الملابس التي تشتمل على التشبّه بالنساء أيضاً.
- يسنّ للمسلم أن يعتني بنظافة ملابسه دون كِبرٍ أو مبالغةٍ.
- لا يجوز أن يلبس الرجل ما كان كاشفاً للعورة من الملابس؛ كالشّفّاف منها.
- يستحبّ للمسلم ارتداء الأبيض من الثياب.
- يحرّم على المسلم أن يُسبل في ملابسه مهما كان نوعها، فحدّ الثياب إلى الكعبين.
- يحرّم على المسلم أن يرتدي ملابس الشهرة التي تميّزه عن غيره؛ بحيث يُعرف ويُشتهر بها.
أحكام الزينة للمرأة
تنقسم الزينة التي تستخدمها المرأة من حيث حكمها إلى ثلاثة أنواعٍ كما يأتي:
- الزينة المباحة؛ وهي كُلّ زينةٍ أباحها الشرع للمرأة ما لم تشتمل على ضررٍ؛ كالملابس الملوّنة، والحرير، والحليّ، والطيب، ونحوها.
- الزينة المحرّمة؛ وهي أنواع الزينة التي حرّمها الشرع ونهى عنها؛ كالنمص ، والوشم، ووصل الشعر، ونحو ذلك.
- الزينة المستحبّة؛ وهي الزينة التي رغبّت الشريعة الإسلاميّة بها وحثّت عليها، ومثالها: سنن الفطرة.
أحكام الزينة للرجل
ينبغي للرجل أن يختار من أنواع الزينة ما كان مباحاً له في الدين، ثمّ ما يناسب رجولته وعُرف المجتمع الذي يعيش فيه، فلا ينبغي له أن يستخدم مستحضرات التجميل لمجرّد الزينة والتجمّل؛ لأنّ ذلك من شأن المرأة لا الرجل، أمّا الرجل فتناسبه معالم الرجولة من خشونةٍ وصلابةٍ، ويحرّم عليه استخدام المستحضرات التجميليّة التي تخصّ النساء فقط؛ كأحمر الشفاه ونحو ذلك؛ لما فيها من تشبّهٍ بالنساء، ويجوز له استخدام ما كان خاصّاً بإزالة العيوب منها؛ كالمستحضرات التي تُزيل الحبوب من الوجه ونحو ذلك، فاستخدام هذا النوع يُعدّ من باب التداوي والعلاج، كما يحرّم على الرجل التزيّن بالذهب أو الحرير ، وكذا التزيّن بقلادة العنق والأساور ونحوها؛ فهي تعدّ من ملابس النساء وزنيتهنّ.