أحكام العصبة في الميراث
أحكام العصبة في الميراث
العصبة هم أبناء الميّت وأقاربه الذكور من جهة أبيه، وتنقسم العُصبة من حيث سببها إلى عصبة بالسبب وعصبة بالنّسب، فأما العصبة بالسبب فهي تخص إرث المعتق وتأخذ أحكام العصبة بالنّفس بشروط على أنّ الرّق ليس موجوداً في الوقت الحاضر، وأما العصبة بالنّسب فتنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ العصبة بالنّفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير، ولكلّ منها أحكام يتمّ بيانها تباعاً فيما يأتي:
أحكام العصبة بالنفس
هم الذكور الذين لا يدخل في نسبتهم للمتوفّى أُنثى، فإن دخلت لم يكن عصبة، وللعصبة بالنّفس أحكام، وهي كما يأتي:
- الانفراد
يأخذ العاصب جميع التركة في حال انفراده؛ أي عدم وجود أصحاب الفروض ، والدليل في ذلك قوله -تعالى-: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ)، فالأخ ورث جميع تركة أخته التي ليس لها ولد، والأب والجد أولى، ثمّ قيس عليهم الأعمام وبنو الأخوة بجامع التعصيب.
- وجود أصحاب الفروض
عند وجود أصحاب الفروض يأخذ العاصب ما تبقّى من الميراث بعد أن يأخذ كل منهم نصيبه من التركة، والدليل على ذلك قول الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر)، فقد بيّن -صلى الله عليه وسلّم- أن العاصب يأخذ ما بقي بعد القسم لأصحاب الفروض.
- استغراق الفروض التركة
تسقط العصبة حال استغراق الفروض التركة والدليل في هذه المسألة الحديث السابق؛ فبما أنّ العاصب يأخذ نصيبه بعد القسم لأصحاب الفروض نصيبهم، فإنّه إن لم يتبقى له شيء يسقط عنه الميراث، والابن لا يسقط؛ لأنّ الفروض لا تستغرق التركة عند وجوده، والأب والجدّ كذلك؛ لأّنهما يأخذان السّدس في هذه الحالة.
أحكام العصبة بالغير
العصبة بالغير هنّ النساء اللواتي يصرن عصبة بغيرهنّ من الذكور، والشرط أن يكون لهنّ فرضاً، والأصل في هذه المسألة قوله -تعالى-: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ) .
والأخت المنفردة تنتقل مع أخيها من الفرض إلى العُصبة كي لا تأخذ من الإرث أكثر أو يساوي ما يأخذه، ففي العصبة بالغير للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وأحكام العصبة بالغير هما الحكمين الأخيرين للعصبة بالنّفس.
أحكام العصبة مع الغير
العصبة مع الغير هنّ الأخوات الشقيقات أو الأب مع البنات أو بنات الابن، ويأخذان أيضاً الحكمين الأخيرين للعصبة بالنفس؛ فيأخذن الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض، أو يسقطن إن استغرقت الفروض التركة، ولا يتصوّر انفرادها؛ فلو انفردت أخذت الجميع فرضاً ورداً.
أحكام اجتماع العصبات
عند وجود أكثر من عصبة، فإنّ المسألة لا تعدو أن تكون واحدة من الحالات التالية:
- الاتحاد بالجهة والدرجة والقوة، في هذه الحالة يُقسّم المال بينهم بالتساوي، كأن كانوا أبناء، أو إخوة.
- الاتّحاد في الجهة والدرجة، في هذه الحالة يختلف العاصبان بالقوّة؛ كأن يجتمع أخ شقيق مع أخ لأب فيتقدّم الأقوى وهو الأخ الشقيق ليرث.
- الاتّحاد في الجهة فقط، عندما يتّحد العاصبان في الجهة ويختلفان في القوة يتقدّم صاحب الدرجة الأقوى منهما؛ كأن اجتمع الابن مع ابن الابن فيكون الأقرب الذي يرث هو الابن.
- الاختلاف في الجهة، عندما تختلف جهة العاصبان يُقدّم الأقرب من حيث الجهة ولو كان الأبعد جهةً أقرب درجةً؛ فعلى سبيل المثال يتقدّم ابن الابن على الأب.