أحكام إمامة المرأة في المذاهب الأربعة
أحكام إمامة المرأة في المذاهب الأربعة
لقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- مشروعية الإمامة في الصلاة ليقتدي المصلون بالإمام ويفعلون مثلما يفعل، فهو بمثابة القائد الذي يوجه فريقه، حيث يقول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به، فلا تَخْتَلِفُوا عليه).
والإمامة في الصلاة هي الاقتداء والمتابعة لأفعال الإمام وأقواله من غير أن يسبقه المصلّي في فعلٍ من أفعال الصلاة أو قولٍ من أقوالها، ولا يتأخّر عنه كذلك، وأن يكون الاقتداء والمتابعة في كل أفعال وأقوال وأحوال الصلاة جوهراً وظاهراً، وفيما يأتي بيان أحكام إمامة المرأة عند المذاهب الأربعة:
حكم إمامة المرأة للرجال في المذاهب الأربعة
اشترط الفقهاء بالإجماع أن يكون إمام الرجال ذكراً، فقيام المرأة بإمامة الرجال أمر لا يصح، ولا يعتبر شرعاً، فقد ثبت النهي فِي السنة النبوية -في كثير من المواضع- عن إمامة المرأة للرجل، ولربما الائتمام ورائهن والصلاة خلفهن طريق الشيطان لفتنة الرجال بهن وذهاب مقصود الصلاة من الخشوع وغيره.
حكم إمامة المرأة للنساء في المذاهب الأربعة
حكم إمامة المرأة لمثلها من النساء في الصلاة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أمرٌ مشروع، ودليل جماهير الفقهاء لمشروعية وجواز إمامة المرأة لمثلها من النساء هو حديث أم ورقة حينما رخّص لها النبي -صَلَّى الله عليه وسلم- أن تكون إماماً لمثلها من النساء من أهل بيتها، ولكن يرى الحنفية كراهة إمامة المرأة؛ وذلك لأنها معرضة لطوارئ النقص عند حيضها فلا تصلي ولا تصوم.
وذهب الحنفية أيضاً إلى كراهية الأذان والإقامة لجماعة النساء ودعائهن للصلاة، وذهبوا كذلك إلى كراهية أن تكون المرأة إماماً على النساء كما يفعل الرجل، فَإِذَا شهدن النساء صلاة جماعة ينبغي أن تقف (المرأة الإمام) في وسط الصف الأول بين النساء، أما المالكية فذهبوا إلى حرمة إمامة المرأة حرمة مطلقة في كل الصلوات المفروضة والتطوعية؛ مثل صلاة التراويح.
حكم إمامة الخنثى عند المذاهب الأربعة
أجمع الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة على عدم جواز وصحة إمامة الخنثى لجماعة الرجال؛ والخنثى لقب يُطلق على ثنائي الجنس، وأجمعوا أيضاً على عدم جواز وصحة إمامة الخنثى لمن هم من مثلها بالوصف، وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز إمامتها للنساء مع كراهة بعض الفقهاء لذلك، وانفرد المالكية بعدم جواز وصحة إمامتها على الإطلاق.
أحكام صلاة الجماعة عند النساء في المذاهب الأربعة
سنذكر أقوال فقهاء المذاهب الأربعة حول صلاة الجماعة للنساء فيما يأتي:
- الحنفية: ذهب الحنفية إلى القول بالكراهة التحريمية لجماعة النساء وحدهن بدون رجال ولو في صلاة التراويح في غير صلاة الجنازة ، فلا تُكره فيها؛ لأنها فرض كفاية، فإن صَلّين جماعة وقفت (المرأة الإمام) في وسطهن في الصف الأول.
- المالكية: ذهب المالكية إلى القول بعدم صحة صلاة جماعة النساء، وذلك لأنهم ذهبوا إلى حرمة إمامة المرأة مطلقاً.
- الشافعية: ذهب الشافعية إلى القول بجواز صلاة جماعة النساء، بل قالوا باستحبابها وأنّ الشرع الحنيف ندب إليها، وكيفيته وقوف (المرأة الإمام) في وسط الصف الأول بين النساء، فلا تتقدم عنهن.
- الحنابلة: ذهب الحنابلة في حكم صلاة جماعة النساء إلى قولين: الأول الاستحباب، والثاني الكراهة.