المسؤولية المدنية في القانون العراقي
أحكام المسؤولية المدنية في القانون العراقي
بالرجوع إلى نصوص القانون المدني العراقي رقم 40 لعام 1951م في المادة 204، نجده ينص على أن كل تعد يصيب الغير بأي ضرر، يستوجب التعويض وبالتالي فهو قد اعترف ولو ضمنًا بالأحكام العامة للمسؤولية العقدية التي تنشأ عن إخلال أحد أطراف العقد ب الالتزامات التي ورد ذكرها فيه.
وكذلك بالمسؤولية التقصيرية التي تنشأ عن الإخلال بالتزام غير عقدي ناتج عن عمل غير مشروع، وساوى المشرع العراقي بين الاعتداء الحاصل على الأموال وبين الاعتداء الحاصل على الأشخاص،
أما المسؤولية العقدية فقد نص عليها المادة 196 الفقرة 2، والتي جاء فيها: "يكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد سواء كان التزاماً بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر أو التزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه أو بسبب التأخر في استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أو لتأخره عن الوفاء به".
التعريف بالمسؤولية المدنية
تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية المدنية تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام قانوني ينشأ عن العقد المبرم، وهي المسؤولية العقدية، في حين أن هنالك نوعاً آخر من المسؤولية تنشأ من خلال فعل يقوم به شخص ويترتب عليه ضرر يلحق بالغير ويطلق على هذا النوع بالمسؤولية التقصيرية، وكلا النوعين، المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية ، يكوّنان ما بات يعرف بالمسؤولية المدنية.
وينظم أحكام المسؤولية المدنية قواعد القانون المدني في مختلف دول العالم، وتجدر الإشارة إلى أن أساس المسؤولية المدنية هو الضرر الذي يلحق بالغير، وبالتالي يقرر القانون جزاء معيناً لجبر الضرر الحاصل وهو التعويض.
أما التعويض الذي يحكم به قاضي الموضوع فقد يكون ماديًا، أي مبلغ معين من المال يناسب قيمة الضرر، أو تعويضًا معنوياً، كما يمكن الاتفاق على الصلح بتنازل من لحقه الضرر عن المطالبة بالتعويض.
نطاق المسؤولية المدنية
غالبًا ما تحدد نصوص القانون نطاق المسؤولية المدنية بأمرين أساسيين هما:
- ضرورة أن يكون هنالك عقد صحيح منشئ لالتزام ما، وكان قد تم إبرامه بين المسؤول على إلحاق الضرر وبين الشخص الذي لحقه الضرر.
- أن يكون الضرر الذي لحق بالغير ناتجاً عن ذلك الالتزام الناشئ بموجب العقد المبرم بين الطرفين.
أركان المسؤولية المدنية
للمسؤولية المدنية ثلاثة أركان ينبغي أن تتوافر لقيامها وهي على النحو الآتي:
- الركن الأول: الخطأ العقدي
وهو عبارة عن عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد، أو تنفيذه بشكل غير صحيح، أو تأخير تنفيذه عن الوقت المحدد، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو بسبب الإهمال.
- الركن الثاني: الضرر
وهو عبارة عن نتيجة حتمية ومباشرة للفعل الخطأ، وغالبًا ما يكون أذى أو ضرراً لحق بشخص آخر، وهنا نتيجة لذلك الضرر وجب عليه التعويض جبرًا لهذا الضرر.
- الركن الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
وهي العلاقة التي تكون بين الخطأ الصادر عن الطرف الأول والضرر الذي لحق بالشخص الثاني، وفي هذه الحالة لو حال سبب أجنبي بين الفعل الخطأ والضرر، فلا تنشأ أحكام المسؤولية العقدية، مثل القوة القاهرة، أو وقوع حادث أو أن الضرر كان بسبب الغير، فهنا تنقطع العلاقة السببية فنزول أحكام المسؤولية كاملة.