المحرمات من النساء حرمة مؤبدة ومؤقتة
المحرمات من النساء حرمة مؤبدة
حرّم الله -تعالى- على الرجال الزواج من عددٍ من النساء تحريماً أبدياً، ويقع التحريم المؤبد بإحدى ثلاث؛ إمّا من جهة النسب، أو من جهة المصاهرة، أو من جهة الإرضاع.
حرمة القرابة أو المحرمات بالنسب
بيّن الله -تعالى- في كتابه الكريم من هنَّ النساء المحرمات بسبب القرابة أو ما يسمّى النسب، إذ قال -تعالى-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)، وهنّ أربعة أنواع بيانهم فيما يأتي:
- أصول الرجل من النساء
وهنَّ أمه، وأم أمّه، وأم أبيه وإن علت، وذلك لأنّ لفظ الأم يشملهنّ جميعاً.
- فروع الرجل من النساء
وهنَّ ابنته، وابنة ابنته، وابنة ابنه وإن نزلت، وذلك لأنّ لفظ البنت يشملهنّ جميعاً.
- فروع أبويه
وهنَّ أخواته، وبنات أخواته، وبنات إخوته، وإن نزلن، وسواء أكنّ من الأخوات الشقيقات، أو أخوات لأم أو أخوات لأب.
- فروع جدّيه بدرجة واحدة
وهنَّ عمّاته، وخالاته، أمّا فروع جدّيه بأكثر من درجة فليست من المحرّمات؛ وهنّ بنات الأعمام والعمّات، وبنات الأخوال والخالات، وما نزل منهنّ.
حرمة المصاهرة
تُطلق المصاهرة على ما يكون شبيهاً بالنسب، وتتحقق المصاهرة في أربع فئات من النساء على النحو الآتي:
- زوجة الابن؛ لكونها تشبه البنت.
- بنت الزوجة؛ لكونها تشبه البنت أيضاً.
- زوجة الأب؛ كونها تشبه الأم.
- أمّ الزوجة؛ كونها تشبه الأم أيضاً.
حرمة الرضاع
الرِضاع يُحرّم ما يُحرّمه النسب ، وتحصل حُرمة الرِضاع في حال رضع الطفل من امرأة غير أمّه بشرط أن يشرب من لبنها خمس رضعات متفرقات، وقد كان له من العمر أقلّ من الحولين، وبذلك يصير الولد بحكم الشرع كولدها ولكن بالرضاعة. فيحرم على هذا الطفل عند بلوغه الزواج ممن أرضعته، أو الزواج من بناتها، أو أخواتها، أو أمها؛ لأن الرضاع حرّم عليه ذلك، إذ يأخذ الطفل في الشرع حكم أولاد الأم المرضعة الحقيقيّين.
وبالتالي تصبح أم من أرضعته وما علا منها بمنزلة جداته، ووالد مُرضعته بمنزلة جده، وأولاد مُرضعته ذكوراً كانوا أو إناثاً بمنزلة إخوته، وإخوة مُرضعته ذكوراً كانوا أوإناثاً بمنزلة أخواله وخالاته، وكذلك الأمر في حق زوج المُرضع. وتقتصر أحكام الرضاعة على الطفل المُرضع وما نزل منه ذكوراً وإناثاً، ولا يدخل في هذه الأحكام أم الطفل أو أباه. فلا يحرم على المرضعة أن تتزوج بوالد الطفل أو أخيه، كذلك زوج المرضعة يجوز له أن يتزوج بأم الطفل أو أخته.
وقد جاءت أحكام الرضاع في مواضع عدة في كتاب الله وفي السنة النبوية منها:
- قوله -تعالى-: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ).
- ما أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أُرِيدَ علَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقالَ: إنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ).
- ما أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: (يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ أفْلَحَ أخا أبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فأبَيْتُ أنْ آذَنَ له حتَّى أسْتَأْذِنَكَ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وما مَنَعَكِ أنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ؟، قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ الرَّجُلَ ليسَ هو أرْضَعَنِي، ولَكِنْ أرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أبِي القُعَيْسِ، فقالَ: ائْذَنِي له فإنَّه عَمُّكِ).
المحرمات من النساء حرمة مؤقتة
وهنّ ستّة أنواع على النحو الآتي:
- زوجة الغير ومعتدّته
بدليل قول الله -تعالى-: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).
- الجمع بين محرمين
كالجمع بين الأختين أو البنت وخالتها أو البنت وعمتها أو البنت وأمها، بدليل قول الله -تعالى-: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ).
- الجمع بين أكثر من أربع زوجات
بدليل قول الله -تعالى-: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).
- المطلّقة ثلاثاً
بدليل قول الله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وقوله: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
- المرأة التي ليس لها دين سماوي
بدليل قول الله -تعالى-: (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ).
- زواج الأمة على الحرّة
بدليل قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تُنكَحُ الأمَةُ على الحُرَّةِ ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ).