العقيقة عند المالكية
حكم العقيقة في المذهب المالكي
العقيقة هي ما يُذبح للمولود ذكراً كان أم أنثى، شكراً لله على سلامة ولادته، وتكون بنية مخصوصة وشروط مخصوصة، وسُمّيت "عقيقة" بناءً على معناها اللغوي؛ وهو الشَّعر النابت على المولود، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره.
وحكم العقيقة عند المالكية "مندوبة" للقادر عليها، والقادر هو الحر المالك لثمنها، على أن المالكية لا يجعلون المندوب بمعنى واحد، بل يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، يوضحها ابن جزي بقوله: "أما المندوب فهو المتطوع، وهو درجات أعلاها السنة، ودونها المستحب وهو الفضيلة، ودونها النافلة".
والعقيقة تشبه الأضحية في أن كلاً منهما يُتقرب بهما إلى الله -سبحانه وتعالى-، وتُشترط فيهما شروط واحدة من حيث سنّها وصحّتها وسلامتهما من العيوب، ولذلك على الوالد الذي نوى أن يعقّ عن ابنه أو بنته أن يتحرّى في عقيقته ما يتحرّاه المضحّي في ذبيحته.
وهي عند المالكية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، وهي التي تسمّى "ببهيمة الأنعام"، ولا يفرّق المالكية بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة، فهي عندهم تكون شاة عن الذكر أو الأنثى، والأصل في هذا كله حديث ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- عقَّ عن الحسن شاة، وعن الحسين شاة.
وقت العقيقة عند المالكية
وقت العقيقة عند المالكية يكون بنهاية الأسبوع الأول من ولادته، والجمهور يحسبون يوم الولادة من السبعة، أما الإمام مالك فيفصّل في الأمر؛ فإن ولد قبل الفجر أو معه حسب يوم الولادة، ولكن لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر، وتسقط بغروب السابع كما تسقط الأضحية بغروب الثالث.
بعض تفاصيل العقيقة عند المالكية
يجوز عند المالكية كسر عظام العقيقة، إلا أنه لا يُندب، تيمناً بسلامة المولود، ويكره في المذهب عملها وليمة ودعوة الناس إليها، بل يرى المالكية أن العقيقة تُطبخ، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم، فيأكلون منها ما شاؤوا، ويتصدّقون بما شاؤوا، ويُهدى منها ما شاؤوا، المهم أن يُتقرب بها إلى الله -تعالى-، ويفعل ذلك شكراً لله -تعالى- على سلامة المولود.
ويسنّ عند المالكية يوم العقيقة حلق رأس المولود حتى لو كانت أنثى، و التصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة، فإن لم يتمكن من أن يحلق رأسه قدّر وزن الشعر ثمّ تصدق بمقداره ذهبا أو فضة، ويستحبّ أن تكون تسميته في اليوم السابع أيضاً.
وتتعدّد العقيقة بتعدّد المولود، فلكل مولود ذكرا كان أو أنثى عقيقة، وحتى لو وُلد له توأمان في بطن واحدة عقَّ عن كل واحد منهما، ومما يُكره في العقيقة عند المالكية ختان المولود في يوم العقيقة إن كانت في اليوم السابع؛ لأنه من فعل اليهود، ويكره كذلك تلطيخ المولود بدم العقيقة؛ لأنه من فعل الجاهلية.