الأشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني
الأشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني
يُستخدم مُصطلح الأشخاص المحميين من قبل القانون الدولي بالغالب وقت الصراعات المُسلحة الدولية، ولا يُستخدم كثيرًا في حال النزاعات داخل دولة دون التدخل الخارجي، وبدء تطبيق قوانين الحماية الدولية عام 1949م، وفُعِّلت بشكل تام في 1977م.
تُحدِّد قوانين الحماية الدولية الحقوق التي يجب حمايتها واحترامها لكُل فئة تقع تحت ظل هذه القوانين، يحدِّد القانون الدولي الإنساني 15 فئة من الأشخاص المحميين في حالات النزاع المسلح الدولي، و 5 فئات من الأشخاص المحميين في حالات النزاع الداخلي، ولا يوفر القانون الدولي الإنساني حقوقًا عالمية تنطبق على جميع الأفراد عكس قانون حقوق الإنسان .
تُحدَّد الفئات والأفراد الذين يمنحون حقوقًا وحماية معينة حسب هذا القانون بحيث يكونون هم وعائلاتهم أكثر عرضة لخطر الصراع، أو لأنهم بطبيعة عملهم أكثر عرضة للخطر، ويكمن أن يُخطئ هذا التصنيف في أنَّ بعض الأشخاص لا يتمتعون بالحماية الكافية إذا لم يدرك الداخلون في النزاع أنهم ينتمون إلى إحدى فئات الأشخاص المحميَّة.
ينص القانون الإنساني كذلك على بعض الضمانات الأساسية التي تنطبق أثناء النزاع على جميع أولئك الذين يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، وبموجب الاتفاقية والبروتوكول الدوليين؛ يحق لفئات معينة من الأشخاص المحميين الحصول على حماية إضافية من خلال استخدام شارة حماية مميزة.
قوانين الحماية الدولية
تُحدِّد هذه القوانين الرئيسية الفئات الواجد حمايتها، وهي بروتوكولات وقوانين طويلة لا يُمكن سردُها وتفصيلها، وأبرز ما جاء فيها ما يلي:
- يحق للأفراد الذين يتمتعون بوضع الشخص المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني الحصول على حماية خاصة وإغاثة معززة.
- ومع ذلك ، فإن الأفراد غير القادرين على الاستفادة من هذا الوضع يتمتعون بالحماية بموجب الحد الأدنى من الحقوق والضمانات الأساسية التي يحق لجميع الأفراد التمتع بها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949م.
- توفِّر البروتوكولات الإضافية لعام 1977م تعريفات أكثر مرونة لفئات مختلفة من الأشخاص المحميين ويوحدون الأحكام التي تهدف إلى ضمان مستوى أساسي من الحماية.
- يُحدِّد البروتوكول الإضافي الضمانات الأساسية التي يجب ضمانها في حالة حدوث نزاع وطني أو دولي، حيث لا يمكن لهؤلاء الضحايا الاستفادة من بعض الأنظمة أو التصنيفات التفضيلية (كالمادة 75 والمادة 1.2 من البروتوكول الأول، والمادة الثانية والرابعة من البروتوكول).
- تنص المادة الثالثة من البروتوكول لاتفاقيات جنيف الأربع، وتضعهم في مجموعة أقل شمولاً من الحد الأدنى من الضمانات التي تنطبق دائمًا على الجميع.
القانون العام والمدني
يتبع القانون العام الدولي البلدان التي كانت تحت حماية بريطانيا أو مستعمرات لها، كالولايات المُتحدة الأمريكية وكندا وجنوب إفريقيا، بينما يتبع القانون المدني الدول التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي أو الإسباني أو البرتغالي أو الهولندي أو الألماني، كدول أمريكا اللاتينية، بينما تتبع القانون المدني كذلك مُعظم دول شرق آسيا ودول أوروبا الشرقية والوسطى.
الواجب حمايتهم في الصراع المسلح الدولي
تنُص القوانين الدولية في حالة الصراع المُسلح الدولي على حماية أربع فئات تخُص المقاتلين، وإحدى عشر فئة تخص المدنيين، أي بمجموع 15 فئة، ولا تحمي أي فرد ينتمي لدولة غير موقعة على اتفاق جنيف والبروتوكولات، وأبرز هذه الفئات:
- أسرى الحرب.
- الجرحى والمرضى من القوات المسلحة العاملين في الميدان، والهاربين في البحر.
- الأشخاص العاجزين.
- المواليد الجدد.
- المدنيون من الجرحى والمرضى.
- حماية من آي أثار للعدوان العسكري، ولا يجوز أن يكون أي مدني هدف أو في منطقة الصراع المُسلح، ويجب أن يكونوا قادرين على استقبال جميع أشكال الإغاثة المُتاحة.
- أفراد الخدمات الطبية والدينية، ومُنتسبي الدفاع المدني.
- البرلمانيون من رجال ونساء.
- الأفراد العاملين في الإغاثة.
- سكان الأراضي المحتلة.
- اللاجئون والأجانب و غير حاملي الجنسية.
- المرأة والأطفال سواء هُددت حياتهم أم لا.
- المحتجزون في المُعتقلات، والمسلوبة حريتهم بأي شكلٍ كان.
- سُكان المناطق والأراضي المُحتلة.
الواجب حمايتهم في الصراع المسلح غير الدولي
يستفيد من قانون الحماية في حالات الصراعات المُسلحة غير الدولية أصحاب الفئات التالية:
- الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعد يشاركون في الأعمال العدائية من الحد الأدنى من الضمان (وفق المادة 3، والبروتوكول 2 المادة 4).
- الضامنين الأساسيين للسكان المدنيون والمقتنيات الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة (وفق المادتان 13 و 14).
- المحرومون من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح ( وفق المادة 5).
- المعتقلون من المصابين والمرضى (وفق اتفاقية جنيف البروتوكول الرابع المادة 3، والبروتوكول الأول المادتان 7 و 8).
- جرحى أفراد الخدمات الطبية والدينية (وفق المادة 9).