إجراءات التحقيق الإداري
إجراءات التحقيق الإداري
فيما يلي إجراءات التحقيق الإداري بالترتيب:
الإحالة للتحقيق
يجب أن يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بإحالة الموظف المتهم بالمخالفة التأديبية إلى التحقيق وفق الشكل والوقت الذي يحدده القانون، فتتم الإحالة من قبل السلطة الرئاسية في التنظيم الإداري ، أو من قبل السلطة الرقابية المتمثلة بهيئة الرقابة الإدارية أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أسند إليها المشرع في بعض الدول مهمة التحري والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية ثم إحالتها للنيابة العامة الإدارية.
الاستدعاء للتحقيق
يشترط أن يتم استدعاء رسمي للموظف المحال للتحقيق يبين فيها الغاية من استدعائه وإخطاره بأهمية الحضور، وأنه أمام مسائلة تأديبية قد تؤثر على وضعه الوظيفي، ويجب أن يكون الاستدعاء محدد الوقت معين المكان واضحاً وضوحاً نافياً للجهالة، مكتوباً لا شفهياً.
لجنة التحقيق
بعد أن تتم الإحالة للتحقيق واستدعاء الوظف المتهم بالمخالفة التأديبية تقوم لجنة التحقيق المشكلة لهذه المهمة بدراسة وبحث الوقائع المتعلقة بالمخالفة، ثم الكشف عن كافة المستندات والوثائق والاستجواب للوصول إلى حقيقة ونوعية المخالفة ومرتكبها.
تحقيق الهدف من عملية التحقيق
تتمثل عملية التحقيق بمواجهة الموظف بكل وضوح بالتهمة المنسوبة له وإعلامه برسمية التحقيق في هذه التهمة، وأن التحقيق قد يؤثر على وضعه الوظيفي إذا انتهى بإدانته، لذا يعطي فرصة الدفاع عن نفسه واستماع أقواله حول التهمة المسندة إليه وتقديم الأدلة التي تبرئه.
ومن الجدير ذكره أن التحقيق يقتصر فقط على الأمور المتصلة بالتهمة مباشرة والكاشفة لحقيقتها.
تدوين التحقيق
يجب إعداد مذكرات ومحاضر تفصيلية لكافة الإجراءات التحقيقية ووقائع القضية والنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق.
عناصر التحقيق الإداري
حتى يتم تحقيق مفهوم التحقيق الإداري فلا بدّ من توفر مجموعة من العناصر وهي كالآتي:
- وجود فعل يشكل مخالفة تأديبية أو خروج عن مقتضيات الوظيفة العامة.
- تمتع مرتكب الفعل بصفة الموظف العام.
- إصدار التحقيق ممن له السلطة في إجراء التحقيق وفق ما حدده القانون.
- مراعاة ضمانات المتهم بالمخالفة الإدارية من قبل سلطة التحقيق.
- جعل الهدف من التحقيق الكشف عن الأدلة لإثبات ارتكاب الفعل أو نفيه وصولًا إلى الحقيقة.
نطاق التحقيق الإداري
لا بد لإيقاع أي عقوبة تأديبه على الموظف العام أن يتم استجوابه من الجهة المختصة في القانون أو أن يتم تشكيل لجنة لا يقل عددها عن ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس للعقوبات التأديبية في التنبيه والتوبيخ أو الإنذار أو الخصم من الراتب.
ومن المهم ذكره أن هذه العقوبات لا تتطلب تشكيل لجنة تحقيق لإيقاعها، ومع ذلك فإنها تتطلب أن يتم إجراء تحقيق واستجواب للموظف قبل إيقاع العقوبة؛ لأنه يعد ضمانة لحق الموظف باعتباره إجراء لكل عقوبة تأديبية أيا كان نوعها.
بعض التشريعات منها المصري نصت على وجوبية إجراء التحقيق حتى فيما يتعلق بعقوبة التنبيه أو الإنذار والحكمة من ذلك هو ضمان سلامة وحيدة الاستقصاء للكشف عن الحقيقة، ألا إن تشريعات أخرى كالتشريع الأردني لم تنص على وجوبية التحقيق في جميع الأحوال إنما يكون مقتصرًا على المخالفات الجسيمة التي تستدعي إحالة الموظف للمجلس التأديبي.