أنواع الذبائح الشرعية
أنواع الذبائح الشرعية
تُسم الذبائح المشروعة إلى ذبائح واجبة وذبائح مستحبّة، وبيان ذلك على النحو الآتي:
الذبائح الواجبة
تتعدد الذبائح الواجبة إلى خمس ذبائح نذكرها فيما يأتي:
- هدي التمتع والقران
وهو ما يُهدي لبيت الله الحرام بُغية التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-، والواجب فيه فقط ما يكون في حقّ الحاج القارن أو المتمتع ، أمّا ما يقدمه غيرهما من الحجاج فهو من باب التطوع، ودليله قول الله -تعالى-: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
- دم الإحصار والفوات
وهو ما يذبحه الحاج الذي فاته الوقوف بعرفة؛ بحيث وقف فيها فجر يوم النحر أو بعد ذلك، فهذا قد فاته الحج؛ وعليه حينئذ أن يتحلل بعمرة وعليه قضاء الحج وأن يذبح دم الفوات، وذلك في حالة أنّه لم يشترط ذلك عند إحرامه، أمّا الإحصار فهو أن يُمنع الحاج ويُصدّ عن البيت الحرام، ودليله قول الله -تعالى-: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) .
- فدية الأذى أو ترك الواجب في الحج أو العمرة
لقول الله -تعالى-: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، والنسك في الآية هو الذبح.
- جزاء الصيد
ويكون فيه الذبح إن كان الصيد في الحرم أو حال الإحرام ؛ فعليه مثل ما صاد وإن لم يجد فقيمته؛ لقول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ) .
- ما وجب بالنذر
فإن ألزم المسلم نفسه بالذبح في النذر؛ فقد وجب عليه الذبح جزاءً لما نذر فيه ووفاءً له.
الذبائح المستحبة
الذبائح المستحب هي ما جعلها الشرع في حكم المستحب، وهي على النحو الآتي:
- الأضحية
وتعدّ من شعائر الله، دليلها قول الله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) .
- العقيقة
وهي ما يذبح عن المولود شُكراً لله -تعالى- على ما أنعم به على عبده؛ لما روى سلمان بن عامر -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (معَ الغُلامِ عقيقتُهُ فأهَريقوا عنهُ دمًا وأميطوا عنهُ الأذَى).
- هدي التطوع
وهو ما يقوم به الحاج غير المقرن أو المتمتع، ويشمل ما يقوم به المعتمر، أو أي مسلم في أي مكان وأهداه إلى بيت الله الحرام ، لما ورد عن عائشة -رضي الله عنها-: (قَدْ كُنْتُ أفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إلى الكَعْبَةِ، فَما يَحْرُمُ عليه ممَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِن أهْلِهِ، حتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ).
- الصدقة
فإنها مستحبة لما ورد من الأدلة الدالة على فضل الصدقة.
- ما يذبح في وليمة العرس
لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أوْلِمْ ولو بشَاةٍ).
مفهوم الذبائح لغة وشرعاً وبيان حكمها
الذبائح جمع ذبيح أو ذبيحة، والذبيحة في اللغة ما تمّ ذبحه، وفي الشرع تطلق الذبيحة على الحيوان التي تمّت تذكيته وفق الطريقة الشرعية، أمّا التذكية فهي ذبح الحيوان البري الذي شرع الإسلام أكل لحمه، بقطع الحلقوم والمريء حال كان مقدوراً عليه.
أمّا إذا لم يكن مقدوراً عليه فبجرحه، ويدخل حكم جميع الذبائح التي شرعها الإسلام في حكم الأضحية ؛ وذلك لما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (لا تَذبَحوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ تَعسُرَ عليكم، فتَذبَحوا جَذَعةً منَ الضَّأْنِ)،أمّا حكم الأضحية؛ فقد قال أبو حنيفة أنّها واجبة مرة في كل عام، وقال جمهور العلماء أنّ الأضحية سنّة مؤكدة، مع كراهة تركها لمن يقدر عليها.