نموذج عريضة طلاق للضرر
نموذج عريضة طلاق الضرر
يتضمن نموذج عريضة الطلاق بسبب الضرر ما يأتي:
أنه في يوم....... الموافق....... وبناء على طلب السيدة....... المقيمة في....... ومحلها المختار....... أنا....... محضر محكمة....... انتقلت وأعلنت كلا من: السيد....... مخاطباً مع........، وأعلمته بالآتي:
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة في تاريخ....... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت في طاعته وعصمته حتى الآن؛ حيث أنه في حياتهما الزوجية بدأت الطالبة تعاني من سوء معاملة المعلن إليه لها؛ فقد تحول الزوج -الذي كان يعدها بالاستقرار في حياتهما الزوجية- لشخص آخر يخل بكل التزاماته الشرعية تجاه الطالبة ولا يراعى ما يقع على عاتق الزوج، ويسيئ لها بكل أنواع الإساءة من ضرف وتحقير وشتم.
ورغم صبر الزوجة وتحمّلها من أجل الحفاظ على بيتها واستقراره، تمادى المعلن إليه في إساءته للطالبة ورغم ذلك لم تشأ الطالبة أن تخرب بيتها بنفسها فتحملت لعله يتغير، لكن المعلن إليه حول حياة الطالبة إلى جحيم لا يطاق وأصبح مسكن الزوجية أصبح مفسدة لها بدل أن يكون مأوى الأمان، وفقدت الحياة بينهما كل معاني الحب والمودة والرحمة.
لذلك أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ الوارد أعلاه إلى إقامة المعلن إليه، وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة....... الكائنة في.......، وذلك يوم ....... الموافق ....... الساعة .......، وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم للطالبة بتطليق الطالبة عليه طلقة بائنة للضرر، وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى، ولأجل العلم.
تعريف المقصود بالشقاق والضرر
يمكننا تعريف الشقاق والضرر بما يأتي:
- لغةً: ضَرَّرَ فعل بمعنى إلحاق الأذى والمبالغة في ذلك، وضَرَر اسم جمعه أضرار، والضرر يعني الخسارة أو الأذى أو المكروه.
- الشقاق: هو التنازع الذي يكون شديداً بين الزوجين ويكون سببه طعن كرامة الزوجة.
والضرر يقصد به إيذاء الزوجة من قبل زوجها؛ من خلال الأفعال كالضرب المبرّح وإجبارها على فعل ما يخالف الشرع الإسلامي مما حرم الله -عز وجل-، أو هجر الزوجة والإعراض عنها من غير سبب يبيحه الشرع، أو الأقوال كشتيمة الرجل لزوجته بشكل مقذع، أو التقبيح الذي يخل بكرامة الزوجة ونحو ذلك.
الرأي الفقهي في التفريق للشقاق والضرر
هناك عدّة آراء للمذاهب الفقهية بما يخص موضوع التفريق والطلاق بسبب الشقاق والضرر، وهي كما يأتي:
- رأي الحنفية والشافعية والحنابلة
ذهبوا إلى عدم جواز التفريق للشقاق والضرر؛ وذلك لأنه يمكن دفع الضرر عن الزوجة من خلال أمور أخرى غير الطلاق؛ كأن تشتكي للقاضي فعل زوجها وضرره والشقاق بينهما، ليحكم على زوجها بالتأديب وعدم الرجوع للإضرار بها بكافة أشكال الضرر.
- المذهب المالكي
ذهبوا إلى جواز التفريق بسبب الشقاق أو للضرر؛ وذلك منعاً للنزاع بين الرجل وزوجته، وكذلك من أجل أن لا تتحول الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة كالجحيم، فيمكن بحسب المالكية للمرأة أن ترفع الأمر للقاضي.
وإذا تحقق القاضي من الأمر وأثبت لها الضرر من قبل الزوج وتبين له صحة دعواها، كان له أن يطلقها من زوجها، والطلاق الذي يكون بسبب الضرر بناءً على رغبة وطلب الزوجة من القاضي هو طلاق بائن، وفي حال لم تستطع المرأة إثبات الضرر الواقع عليها من قبل زوجها يتم رفض هذه الدعوى.
وإذا تكرر الأمر فعلى القاضي أن يتصرف حينها بأن يرسل حكمين؛ واحد من أهلها هي وحكماً من أهل زوجها؛ لقوله -تعالى- في سورة النساء: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)،ويتم فعل ما هو بصالحهما من إصلاح أو تفريق بعوض أو بدون عوض.