ميراث المفقود
ميراث المفقود في حالة كان هو الوارث
إن أحوال المفقود في حال كونه هو الوارث لا تخرج عن حالتين:
- الحالة الأولى: أن يكون المفقود هو الوارث الوحيد ولا مزاحم له
إذا كان المفقود هو الوارث الوحيد للميت وقف المال كله حتى ظهور حال المفقود، أو انقضاء مدة الانتظار.
- الحالة الثانية: أن يكون مع المفقود ورثة يشاركونه في التركة
إذا كان مع المفقود ورثة آخرون يشاركونه في التركة وطلبوا القسمة، فيعامل هو بالنصيب الأكمل احتياطاً، ويعامل الورثة بالأقل حتى يتبين أمره.
ميراث المفقود في حالة كان هو المورِّث
إذا كان المفقود هو المورِّث فإن أمواله تبقى على ملكه، ولا يقسم المال بيّن ورثته حتى يتبين أمره، فإذا تبين المفقود حيًا أخذ ماله كله، أما إذا حكم القاضي بموته في تاريخ معين فإن ذلك لا يخرج عن حالتين:
- حكم القاضي بموته في تاريخ معيّن بناء على دليل مثبت لذلك
من بينة أو ورقة رسمية تثبت موته في تاريخ معيًن، اعتبرالمفقود ميتًا من ذلك الوقت، فيرثه من كان موجوداً من ذلك التاريخ دون من توفي قبل ذلك، ومثال ذلك: إذا حكم القاضي على المفقود بالموت بتاريخ 5-5-2020م، حيث قامت البينة على ذلك، فمن توفي من ورثته قبل هذا التاريخ لا يرث.
- حكم القاضي بموته بناءً على اجتهاده
وذلك من خلال الظروف والقرائن التي أحاطت بفقده بعد التحري والبحث دون وجود دليل مادي يثبت ذلك، اعتبرالمفقود ميتًا من وقت الحكم، فيرثه من كان حياً من ورثته حين الحكم، دون من توفي منهم قبل ذلك، ومثال ذلك: إذا حكم القاضي على المفقود بالموت بتاريخ 4-5-2015م، حيث قامت القرائن والدلائل على ذلك، فمن توفي من ورثته قبل زمن النطق بالحكم لا يرث.
المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود
تعددت آراء الفقهاء في تحديد المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: ذهب الحنفية، والشافعية إلى ترك تحديد المدة إلى اجتهاد القاضي في كل عصر.
- القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود أربع سنين؛ لأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: (أيُّما امرأةٍ فقدتْ زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ ؟ فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا).
- القول الثالث: ذهب الحنابلة إلى أن المفقود إذا كان في حالة غلب عليه الهلاك، فإن المدة تقدر بأربع سنين، أما إذا كان في حالة غلب عليها السلامة فإن تحديد المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم.
ماذا يفعل الورثة إذا عاد المفقود بعد تقسيم ورثته؟
تعددت آراء الفقهاء في ميراث المفقود إذا عاد بعد أن قسمت تركته بين ورثته على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه لا يرجع على زوجته وأولاده بما أنفقوه بإذن القاضي، ويسترد ما بقي في أيدي الورثة من أمواله، ولا يرجع بما ذهب.
- القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يرجع بجميع تركته على ورثته ولو بعد تقسيمها.
- القول الثالث: ذهب الحنابلة في الرواية الراجحة إلى أنه يأخذ ما وجد من أعيان أمواله، وأما ما تُلف فإنه مضمون على ورثته.