مواصفات خروف الأضحية
مواصفات خروف الأضحية
فصّل أهل العلم في المواصفات الواجب توفّرها في الأضحية المقبولة، وبيان ذلك فيما يأتي:
عمر الأضحية
تعددت آراء الفقهاء في تحديد العمر المناسب للأضحية، وسنذكر أقوال الفقهاء بشيءٍ من التفصيل فيما يأتي:
- الحنفية
يستحب أن تكون من الثنايا؛ سواءً في الغنم أو غيرها من الإبل والبقر؛ والثني من الغنم: ما أتمّ سنة من عمره، إلا أنّهم أجازوا الجذع من الضّأن، والجذع من الضأن: ما تمت له ستة أشهر، واشترطوا أنْ تكون عظيمة اللحم؛ بحيث لو خلطت بالثنايا يُشتبه على الناظر عُمُرها من بعيد.
- المالكيّة
يستحب أن يكون الضأن جذعاً، وأن تكون المَعز ثَنية، كما ذهبوا إلى أنّ أفضل الأضاحي هي الذكور من كلّ جنس، والضأن أفضل من المَعز، وهي الأفضل في الأضاحي، ثمّ البقر، ثمّ الإبل.
- الشافعية
يستحب أن يكون الضأن قد بدأ بالسنة الثانية من عُمره، أو أصبح أَجدعاً؛ أي أسقط أسنانه الأماميّة حتى لو لم يبلغ السنة؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (عمتِ الأضحيَّةُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ).
- الحنابلة
يستحب أن يكون الضأن قد أتَّم ستّة أشهر من عُمره، أمّا المَعز فيجب أن تكون ثَنية أتمّت سنة من عمرها، وتكون الثنايا عندها في الجهة السُّفلية من فمها.
الخلو من العيوب
فصّل الفقهاء في مسألة الخلو من العيوب في الأضحية، وسنذكر آرائهم في هذه المسألة بشيءٍ من التفصيل فيما يأتي:
- الحنفية
يمكن التجاوز عندهم عن بعض العيوب الخفيفة؛ كالجرب، والجنون، ووجود الثالول فيها إذا كانت الشاة سمينة، بينما يمكن التجاوُز عن العَرَج إذا كانت تستطيع المَشي، أمّا إذا كان عَرَجها شديداً بيِّناً فلا تُجزئ، ويُجزئ عندهم الخصي، وتُجزئ الشاة المكسورة القرن، أو التي ليس لها قرن أصلاً.
ويُشار إلى أنّ عندهم اثني عشر عيباً شديداً لا يمكن التجاوُز عن أيٍّ منها، وهي: الجَدع، والخَرق، والعَمى، والعَوَر، والعَرَج الشديد الذي لا يمكنها المَشي معه إلى مكان الذَّبح، والعَجَف، والجَرَب الذي يُفسد لحم الأضحية، والمرض، وقَطع اليد، وقَطع الرِّجل، وقَطع الذَّنَب، وقَطع الأُذُن، وهذا إذا كان القَطع يعدل أكثر من النِّصف فيها، أمّا إن كان القَطع أقلّ من النصف، فهي تُجزئ.
- المالكية
اشترط المالكية في الأضحية أن تكون خالية من العيوب الواضحة، كالعَور، والعَمى، والقَطع، مثل: قطع اليد، أو الرِّجل، أو غيرهما حتى لو كان الجزء مقطوعاً خِلقةً، ولا تُجزئ البَكماء، ولا التي تُعاني من البخر؛ وهي رائحة الفم المُنتِنة، ولا فاقدة السَّمع، ولا التي تكون أذنها صغيرة جداً، ولا العَجفاء، ولا مقطوعة الذَّنَب، ولا المريضة مرضاً شديداً، ولا المجنونة جنوناً مُستمراً.
ولا التي تُعاني من العَرَج البيِّن، أو الجَرب، أو الهُزال، أمّا الصفات الخفيفة في كلّ ما سبق فلا تضرّ، ولا تُجزئ عندهم التضحية بيابسة الضِّرع؛ أي التي لا تستطيع الإرضاع، ولا بالتي كُسِر قَرنها، ولا بالتي ذهب أكثر من ثُلث ذَنَبِها، ولا التي فقدت أكثر من سِنَّين من أسنانها؛ بسبب المرض، أو الضرب، ولا بالتي شُقَّ أكثر من ثُلث أُذُنها.
- الشافعية
يمكن التجاوز عندهم عن بعض العيوب الخفيفة، كضَعف البصر، والحمل إذا كان لا يُؤثّر في اللحم، وشَقّ الأذن، أو ثقبها، أو خَرقها في الأصحّ عندهم، وفَقد القرون إلّا إذا كان انكسار القَرن يُؤثّر في اللحم؛ فإنّها حينئذٍ لا تُجزئ، وكذلك الأذن إذا قُطِع بعضها وبقيت مُتّصلة فإنّها تُجزئ، كما تُجزئ عندهم المجنونة إذا كانت سمينة.
وقالوا إنّ هناك عيوباً تكون شديدة، ولا يمكن التجاوُز عنها؛ لأنّها تُفسد لحمَ الشاة، وتُنقِص من ثمنها، كالعَجَف، والقَطع، مثل: قطع الأُذُن، أو الذَّنَب، أو الضرع، أو الألية، أو اللسان، كما لا يمكن التجاوُز عن العَرَج الشديد، والعَوَر الشديد، والمَرض الشديد، والجَرب القليل والكثير؛ فإن وُجِد في الأضحية أحد هذه العيوب؛ فإنّها لا تُجزئ.
- الحنابلة
يمكن التجاوز عن العيوب الخفية، كالصمعاء، والبَتراء، والشَّرقاء، والخَرقاء، والجَماء، كما يُجزئ الخصيّ، إلّا أنّ هناك العديد من العيوب التي لا يمكن التجاوُز عنها، كالعيوب المُنقِصة للحم؛ إذ لا تكون الأضحية مُجزئة إذا كانت فيها، وهي واردة في قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى).
ولا تُجزئ العوراء شديدة العَوَر، ولا المريضة شديدة المَرض، ولا العرجاء شديدة العَرَج، ولا العَجفاء، ولا عَضباء الأُذن أو القَرن؛ لقول عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- أن يُضحَّى بعضباءِ القرنِ والأُذنِ).
الأمور المستحبة في الأضحية
يُستحَب أن تتوفّر في الأضحية بعض الأمور، ولأهل العلم في المسألة تفصيل، وبيانها فيما يأتي:
- المذهب الحنفي
- المذهب المالكي
- المذهب الشافعي
- المذهب الحنبلي
حُكم الأضحية
تعدّدت أقوال الفقهاء في حُكم الأضحية ، فقال الجمهور أنّها سنة مؤكدة، وقال الحنفية أنّها واجبة على القادر كل عام، وقد يصير حكمها واجباً في حال النذر، والتعيين.
____________________________________
الهامش
* الثنايا: هي الأسنان الأربع التي تكون في مُقدَّمة الفم؛ اثنتان في الجهة العُلويّة، واثنتان في الجهة السُّفلية، والثنية من الغنم هي التي أتمّت سنة من عُمرها.
* الجَدع: هو القَطْعُ؛ والمقصود القَطع الشديد الواضح في الأَنف، أو اليَد، أو الأُذن، أو الشَّفةِ.
*الخَرق: هو ثقب الأُذُن ثَقْباً مُستديراً.
* العَجَف: هو الهُزال وعدم السمن في الشاة.
* الصَّمعاء: هي صغيرة الأُذن، وتكون الأُذُن مُلتصِقة بالرأس..
* البَتراء: مقطوعة الذَّنَب.
* الشرقاء: مَشقوقة الأذن.
* العضباء: مكسورة القرن.