مقدار فدية الصيام للحامل
هل تجب فدية الصيام على المرأة الحامل
بدايةً مسألة وجوب فدية الصيام على المرأة الحامل التي أفطرت في شهر رمضان فيها تفصيل بين الفقهاء، وبيان ذلك فيما يأتي:
- مسألة إفطار الحامل وعدم قضاء الأيام التي أفطرتها إلى أن دخل عليها رمضان آخر
إذا أفطرت الحامل في رمضان ولم تقضِ ما عليها من الأيام بعد شهر رمضان، ثمّ أدركها شهر رمضان التالي، ففي هذه الحالة وجب عليها قضاء ما أفطرته من أيام، إلى جانب دفعها لفدية الصيام، وهذا باتفاق جمهور العلماء.
- مسألة إفطار الحامل في رمضان خوفاً على ولدها أو على نفسها
إذا أفطرت الحامل في رمضان بسبب خوفها على ولدها؛ فيجب عليها قضاء أيام فطرها إلى جانب الفدية، وإن خافت على نفسها بسبب الصوم فيجوز لها الإفطار في رمضان، وقضاء تلك الأيام دون فدية، وهذا باتفاق جمهور الفقهاء الذين استدلّوا بقول لله -تعالى-: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ)، وخالفهم في ذلك الحنفية، الذين قالوا بعدم وجوب الفدية أو الكفارة عن الحامل إذا أفطرت؛ لأنّها أفطرت برخصةٍ كالمريض.
مقدار فدية الصيام للحامل
أوجب الله -تعالى- مقداراً ثابتاً لفدية الصيام، قال -تعالى-: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ)، فهي إطعام مسكين عن كلّ يوم أفطرته الحامل -بحسب تفصيل المسألة السابق-، ومقدار إطعام المسكين هو مُدّ من قوت أهل البلد الغالب، كالقمح أو الأرز أو ما شابه.
والمُدّ قدّره العلماء بستمئة غرام (600غ)، وهو ما يساوي ما بين الستون قرشاً إلى دينار أردني عن كلّ يوم تفطره حسب ما حدّده بعض أهل العلم، مع ضرورة مراعاة اختلاف مقدار ذلك من بلد إلى آخر.
وقت دفع الفدية للحامل
تجب الفدية على الحامل التي أفطرت خوفاً على جنينها بعد كل يوم تفطره، أو بعد طلوع فجر كلّ يوم تفطر فيه، ويجوز لها تأجيل دفع الفدية إلى آخر الشهر، أمّا إن أرادت تعجيل الفدية ودفعها قبل رمضان فلم يُجز الفقهاء ذلك، إلا عند أصحاب المذهب الحنفي.
على من تجب فدية الصيام
أوجب الله -تعالى- الفدية على من عجز عن الصيام عجزاً مطلقاً، ولم يستطع الصيام حتى بعد انقضاء الشهر الكريم، وهي تجب على كلٍّ مما يأتي:
- الشيخ الكبير
أو العجوز الذي طعن في السنِّ، ولا قدرة له على الصيام، ويجد فيه المشقة والعناء، فتجب عليه الفدية عن كل يوم لم يصمه، وإن كان عاجزاً عن دفع الفدية وليس له قدرة مالية على دفع الكفارة؛ فإنَّ الله -تعالى- يعفو عنه ولا يترتَّب عليه شيء، قال الله -تعالى-: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
- المريض مرضاً لا يُرجى شفاؤه
أي أن يكون المرض مزمن ودائم ، ويمنعه من الصيام؛ كالمُصاب بمرض السرطان مثلاً.
- الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما
بسبب تأثير الصيام عليهما، فتجب عليهما الفدية -كما أسلفنا عند بعض الفقهاء- إلى جانب وجوب قضاء الأيام التي حصل فيها إفطار.
- كلّ من أفطر برمضان بعذر
إذا أدركه رمضان آخر دون قضاء؛ كالحائض التي أفطرت ولم تقضِ ما فاتها من أيام حتى أدركها رمضان آخر، فيجب عليها الفدية إلى جانب قضاء تلك الأيام، وذلك بسبب التهاون في القضاء مع وجود سعِة في العام كله.