مسائل فقهية في زكاة الفطر
مسائل فقهية في زكاة الفطر
تتعلق بزكاة الفطر مجموعة من الأحكام يجب على المسلم أن يراعيها أثناء إخراج زكاة الفطر، ومنها ما يأتي:
- أوجب الإسلام زكاة الفطر على كل مسلم؛ وجد صاعاً يفضل عن قوته وقوت من يعيله، وذلك للحديث الذي رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
- تُقدر زكاة الفطر بمقدار زكاة أغلب قوت أهل البلد؛ إن كان تمراً أو شعيراً، أو أرزاً أو قمحاً؛ مما تعارف عليه أهل البلد في طعام يومهم، وقدّرت دائرة الإفتاء مقدار الصاع من الأرز بما يقدر بثلاثة كيلو غرام.
- فرض الإسلام زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ وذلك لما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (فرضَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- زَكاةَ الفطرِ طُهْرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطُعمةً للمساكينِ، فمن أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فَهيَ زَكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فَهيَ صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: تُعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن تدفع له الكفارة ، ويجوز أن تدفع زكاة الفطر عن العائلة كاملة لمسكين واحد، ويجوز أن يتم تقسيمها على أكثر من مسكين.
مفهوم زكاة الفطر
تُطلق الزكاة في اللغة: على النماء والتكثير والزيادة، فيُقال زكى الزرع؛ إذا نما وأثمر، أمّا الفطر فيعود إلى إفطار الصائم، والأصل في زكاة الفطر أنّ الله قد شرعها صدقةً عن البدن والنفس، كما جعلها الله طهرةً للصائم عما وقع منه من اللغو والرفث في صيامه.
أمّا زكاة الفطر في الاصطلاح الشرعي: فهي ما فرضه الله على عباده من صيام رمضان طهرةً لهم من اللغو والرفث، وقيل؛ هي مبلغ معلوم من المال، يدفعه المسلم عن نفسه وعن كل من يُعيله قبل صلاة العيد، ويدفعها في مصارف مخصوصة .
حكم زكاة الفطر
أوجب الله -تعالى- زكاة الفطر على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، حراً أو عبداً، صغيراً أم كبيراً، مقدراها صاعاً من قوت أهل البلد، وتجب عن كل شخص يخرجها عن نفسه ومن يعيله، كالأب الذي يخرجها عن زوجته وأولاده.
وقد روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (فَرَضَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صَدَقَةَ الفِطْرِ -أوْ قالَ: رَمَضَانَ- علَى الذَّكَرِ، والأُنْثَى، والحُرِّ، والمَمْلُوكِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ به نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ).
وثبت في صحيح البخاري فعل الصحابة لذلك، فقيل: (فَكانَ ابنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا-، يُعْطِي التَّمْرَ، فأعْوَزَ أهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فأعْطَى شَعِيرًا، فَكانَ ابنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، حتَّى إنْ كانَ لِيُعْطِي عن بَنِيَّ، وكانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَومٍ أوْ يَومَيْنِ).