كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في قطر
كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في قطر
تعتمد طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في دولة قطر على عدة عوامل، أهمها المدة التي شغل فيها العامل وظيفته، والراتب الأساسي الأخير للموظف، وتوفر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية خدمة حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من خلال الموقع الإلكتروني لحكومة قطر، ومن الجدير بالذكر أنه يتم تنظيم الأمور المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004.
حساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذين يعملون بالقطعة في دولة قطر
يعمل العديد من الموظفين في دولة قطر بالقطعة، أي بدون راتب محدد، ويعتمد دخلهم على عدد القطع أو الخدمات التي يقدمونها، وفي هذه الحالة تطبق المادة 72 من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتي تنص على أنه " يحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق؛ فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق."
شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في قطر
تنص المادة 54 من الفصل الرابع من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على أنه "يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة."
متى يفقد الموظف حقه في مكافأة نهاية الخدمة في دولة قطر؟
تنص المادة 61 من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على أنه يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
- إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم وثائق أو شهادات مزورة.
- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الإدارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهاية يوم العمل التالي من علمه بوقوعه.
- إذا خالف العامل أكثر من مرة التعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة العمال والمنشأة ، رغم إنذاره كتابة، وبشرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.
- إذا أخل العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المقررة في عقد العمل أو بموجب القانون، رغم توجيه إنذار كتابي إليه.
- إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.
- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير مخدر.
- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
- إذا تكرر اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابياً.
- إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة.
- إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
هل يفقد العامل حقه في مكافأة نهاية الخدمة عند الوفاة؟
لا يفقد العامل حقه في مكافأة نهاية الخدمة في حال وفاته، وذلك وفقاً للمادة 55 من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، والتي تنص على أنه "إذا توفي العامل أثناء الخدمة، أياً كان سبب الوفاة، وجب على صاحب العمل أن يودع خزينة المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أي أجر، أو مستحقات أخرى للعامل مضافاً إليها مكافأة نهاية الخدمة، وعلى أن يتضمن محضر الإيداع تقريراً مفصلاً يبين فيه كيفية حساب المبالغ المشار إليها وأن يوافي الإدارة بنسخة من هذا التقرير."
وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بتوزيع كافة المبالغ التي أودعها صاحب العمل وفقاً لأحكام نفس المادة من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، والتي تنص على أنه "توزع المحكمة المبالغ المودعة على ورثة العامل المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث، وإذا انقضت ثلاث سنوات على تاريخ الإيداع دون أن يُعرف المستحق للمبالغ المودعة وجب على المحكمة إحالتها إلى الخزينة العامة للدولة."
هل يفقد العامل حقه في مكافأة نهاية الخدمة في حال وجود نظام تقاعد للشركة؟
يعتمد ذلك على الفائدة التي يحصل عليها الموظف من نظام التقاعد المعمول به في الشركة، ففي حال كانت الفائدة التي يوفرها نظام التقاعد أكبر من مكافأة نهاية الخدمة، يتم اعتماد نظام التقاعد ولا يُلزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة، أما إذا كانت قيمة مكافأة الخدمة أكبر من فائدة التقاعد فيجب على صاحب العمل أن يدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل وإرجاع أي مبالغ تم اقتطاعها من الموظف لصالح صندوق التقاعد، كما يجوز في هذه الحالة تخيير الموظف بين مكافأة نهاية الخدمة أو نظام التقاعد الخاص بالشركة.
ويتم تنظيم هذه الأمور وفقاً للمادة 56 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، والتي تنص على الآتي: "لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب أحكام المادة (54) من هذا القانون، بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها بمقتضى النظام المشار إليه، فإذا كان صافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه، ويجوز للعامل أن يختار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقاً لذلك النظام."