كيف تكون النظرة الشرعية
كيف تكون النظرة الشرعية
شرع الله -تعالى- لكل شاب وفتاة يريدان الزواج أن يجلسا مع بعضهما البعض ، ليتسنّى لكلٍّ منهما رؤية الآخر، ودليل ذلك قوله -تعالى- في كتابه الحكيم: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ).
وقد ثبت عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه خطب عائشة بنت أبي بكر -رضي الله عنها- من أبيها لما ذكرتها خولة بنت حكيم -رضي الله عنها- له، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد رغّب ودعا الخاطب للنظر إلى مخطوبته حيث قال: (إذا خطب أحدُكم المرأةَ، فإنِ استطاعَ أنْ ينظرَ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحِها فلْيفعلْ).
وقد اتّفق جمهور الفقهاء على جواز نظر الخاطب إلى وجه وكفّيّ من يُريد وينوي خِطبتها لاقتضاء الحاجة لذلك، وتحديد الوجه والكفَّين عند الفقهاء كان لسببٍ معين وهو: أنهما يُظهران جمال الفتاة وتمام صحة جسدها، فالجمال يتمثل بوجهها، وصحّتها تظهر من خلال كفّيها.
شروط النظرة الشرعية
أباح الشرع تعرّف كل من الخاطب على مخطوبته من خلال النظرة الشرعية، ولهذه النظرة شروط عدة بيانها فيما يأتي:
- أن لا ينظر إليها بشهوة.
- أن ينظر إليها بالقدر الجائز شرعاً؛ فلا يظهر من المخطوبة سوى الوجه والكفين.
- أن لا يختلي الخاطب بالمخطوبة؛ إذ يجب أن يجلس معهم أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
- الرؤية بنية الموافقة من الطرفين.
- حرص المخطوبة على عدم المُبالغة في الزينة؛ فلا تظهر أمام الخاطب مُتعطرة أو مُتبرّجة.
الحكمة من مشروعية النظرة الشرعية
جعل الله لكل شيء حكمة منها ما نعلمها ومنها ما نجهلها، ومن الحكم المستفادة من النظرة الشرعيه ما يأتي:
- رفع الضرر
فبالنظرة الشرعية التي أباحها الشرع تسدّ مفسدة النظر المحرم الذي قد يقع فيه المسلم.
- تحقيق التعارف والالتقاء بينهما
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا).
- حصول المودة والأُلفة والرحمة
قال -تعالى-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وقد أخرج الإمام الترمذي -رحمه الله- في سننه عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: (أنه خطبَ امرأةً فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ انظرْ إليها فإِنَّه أحرى أنْ يؤْدَمَ بينكُما).