قانون حماية الغابات في الجزائر
الغابات في القانون الجزائري
تعتبر الغابات من الأملاك المهمة في الجزائر ولهذا دفعت الحكومة بوضعها تحت الحماية القانونية، وأصدرت العديد من النصوص التشريعية لحماية الغابات، كما وضعت الجزائر قوانين لحماية البيئة ومنها الغابات، وكانت الحماية على شكلين إما كحماية إدارية لتجنب وقوع أضرار فيها ووضعت وسائل حماية وآليات، أو إجراءات كنوع من الحماية الجنائية لوضع عقوبات رادعة لمن يخالف أي قوانين أو يلحق الضرر بالغابات.
في الجزائر فقد خضع مفهوم الغابة لديها إلى عدة تغيرات وكان أولها صدور قانون رقم 84/12 ومن ثم المرسوم التنفيذي رقم 2000/115 المتعلق بمسح الأراضي والقانون رقم 90/30 المتعلق بالتوجيه العقاري، والغابة في المفهوم الجزائري هي الأشجار الحرجية ولا تكون بساتين أشجار الزيتون والنخيل منها بالرغم من استخدام العامة لها فيقول الناس غابة الزيتون وغابة النخيل.
كما أن اعتماد مفهوم الغابة في القانون الجزائري يأتي من المادتين 8 و9 من القانون 84/12 الذي يتضمن أن معايير الغابة هي معيار العدد ومعيار النضج، فقد عرفت المادة 8 أن "جمیع الأراضي المغطاة بأنواع غابیة على شكل تجمعات غابية في حالة عادية" لكنها غير واضحة لهذا جاءت المادة 9 لتوضح "يقصد بالتجمعات الغابیة في حالة عادیة كل تجمع یحتوي على الأقل على الآتي:
- 100 شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج وفي مناطق جافة وشبه جافة.
- 300 شجرة في الهكتارالاوحد في حالة نضج في مناطق رطبة وشبه رطبة.
القوانين لحماية الغابات في الجزائر
تبلغ أهمية الغابات من دورها في حماية العناصر البيئية المختلفة ولهذا يوجد قوانين تحميها ويعاقب كل من يخالف هذه القوانين ومنها
الجرائم ذات الصلة الجنائية
وهي الاخطر بالنسبة للجرائم الغابية التي تمس الثروة الغابية وتمثلها:
الحرائق المتعمدة
ووصفها القانون الجزائري بالجناية كونها من أخطر الجرائم التي تكون بحق الغابات ونص المادة 396 و 396 مكرر من قانون العقوبات التي تعتبر حماية للشجر والنباتات وكذلك الإنسان، وتنص " يعاقب الحبس المؤقت من 10-20 سنة كل من أضرم النار عمدا في الأموال الآتية إذا لم تكن مملوكة له.... غابات وحقول مزروعة، أشجار، أو مقاطع أشجار، أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعباب، محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في أكوام أو حزم..".
أما المادة 396 مكرر من القانون نفسه فتنص " تطبق عقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجرائم المذكورة في المادتين 395 و396 تتعلق بأملاك الدولة وبأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام" أما في حالة موت أشخاص بسبب الحريق المتعمد قد تصل العقوبة للإعدام أو الحكم المؤبد لو أصبح هناك عاهات للأشخاص.
جناية تخريب الغابات
والمقصود بالتخريب لأي تعطيل الاستفادة منها والانتفاع بها مثل استعمال الجرافات أو المتفجرات أو المركبات، ونصت المادة 401 على "يعاقب بالإعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومية أو سدود أو خزانات أو طرقاً، أو جسوراً، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية، أو منشآت الموانئ أو الطيران أو استغلال، أو مركباً للإنتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة"
لكن نجد شرط تطبيق هذا القانون أن يكون في الغابة طرق أو منشآت تقدم خدمة للعامة، كما أن الحكم يكون إعداماً لو أضرت بحياة شخص أو أشخاص أثناء هذا التخريب.
الجرائم ذات صلة الجنحة
وهي الجرائم الأقل من ذات صفة الجناية لكن لها مكاناً في القانون الجزائري وهي:
جنحة تخريب المحاصيل الغابية
وفي المادة 413 من قانون العقوبات "كل من خرب محصولات قائمة أو أغراس نمت طبيعيا أو بعمل إنسان يعاقب الحبس من 2-5 سنوات وبغرامة مالية من 500-1000 د.ج ويجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة" والمقصود تخريب مثل قطع الأشجار أو تكسيرها باستعمال المناشير اوالفؤوس.
جنحة الحرق غير المتعمد
ونص القانون المادة 405 على أن " يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 10000 إلى 20000 دج كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير وكان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم"، وهنا يجب أن تنتشر النار في الغابة وفي أملاك الغير [12].
الجرائم ذات وصف المخالفة
بعض السلوكيات وصفها القانون الجزائري بالمخالفة مثل:
مخالفة تخريب الأشجار
وكان نص المادة 22 المادة 444/01 من القانون أنه: "يعاقب بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى العقوبتين: كل من اقتلع أو خرب أو قشر شجرة لإهلاكها مع علمه أنها مملوكة للغير وكل من أتلف طعما وكل من قطع حشائش أو بذوراً ناضجة أو خضراء مع علمه أنها مملوكة للغير.
بالإضافة إلى قوانين خاصة بالجنح تصرف داخل الغابة مثل الآتي:
- جنحة قطع الأشجار التي عمرها أقل من 5 سنوات بالسجن من 2 شهر إلى سنة أو غرامة 2000-4000 د.ج.
- جنحة رفع الأشجار الواقعة على الأرض ونفس العقوبة قطع الأشجار أو النظر إليها كسرقة وعقوبتها من 15 يوماً إلى 1000 د.ج والحكم حسب وكيل الجمهورية المحكم.
- جنحة تعرية الأراضي الغابية بدون رخصة أي تقليص حجمها لتهيئتها للتنمية وحكمها وغرامتها من 1000 إلى 30 إلى 00 د.ج.
أما الأحكام الخاصة بالمخالفات فهي كالآتي:
- مخالفة استغلال الفلين ومن الممنوع استعمال ونقل المادة وغرامتها من 1000 إلى 2000 د. ج للقنطار الواحد، أما في حالة العود فتتضاعف الغرامة مع الحبس من 15 يوماً إلى شهرين.
- مخالفة استغلال منتجات الغابة دون إذن مثل الرمال أو الحجار ويغرم عن كل حمولة سيارة بين 1000 إلى 2000 د.ج، و300-500 عن كل حمولة دابة جر و50 إلى 100 عن حمولة الشخص.
- مخالفة حرث وزرع الغابات من 500 إلى 2000 عن كل هكتار وفي حالة العود تتضاعف الغرامة ويصل للحبس من 10 أيام إلى شهر
- مخالفة ترميد النباتات أو الحطب أو إشعال النار والمقصود عمل فحم أو إحراق نباتات لأهداف معينة وغرامتها من 100 إلى 1000 وإذا انتشرت النار تتحول إلى جنحة إشعال نار دون قصد.
- مخالفة عدم تقديم مساعدة أثناء إطفاء الحريق في حال كان قادراً على المساعدة ورفض يدفع غرامة من 100 إلى 500 د.ج.