عقوبة الإضراب عن العمل في الأردن
عقوبة الإضراب عن العمل في الأردن
تم تحديد عقوبة الإضراب عن العمل من خلال قانون العمل الأردني كالآتي:
تنص المادة (136 / أ) على أنَّه إذا قام أي عامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه ويحرم من أجره عن الأيام التي الإضراب بعد ذلك يضرب فيها، وتقوم محكمة الصلح هي المحكمة المختصة للفصل في الدعاوى الناشئة، عن النزاعات الفردية باستثناء المعلقة بالأجور من اختصاص سلطة الأجور وتعفى الدعاوى من دفع جميع الرسوم، على أن تفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها، ويستأنف القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده ديوانها.
الإضراب في قانون العمل الأردني
عرّف قانون العمل الأردني الإضراب على أنَّه وسيلة للتعبير عن عدم الرضا، والاستياء من قبل الموظفين، وهو تهديد وآخر الوسائل المتاحة التي يتم اللجوء إليها عند عدم تحقيق أي نتيجة بالوسائل المتاحة للمطالبة بالحقوق، ويتم عن طريق التوقف عن العمل بشكل مقصود وجماعي، فالإضراب غير محصور بفئة أو جهة محددة بل يمكن حدوثه في كل شركة ومؤسسة وقطاع عام كان أم خاص.
دوافع الإضراب عن العمل
يُمكن أن يواجه بعض العمال العديد من الظروف خلال فترة عملهم التي تدفعها إلى الإضراب عن العمل لغاية إيجاد حل لهذه الظروف، مثل؛ المطالبة بالحقوق المسلوبة أو المطالبة بتنفيذها، أو الإضراب للاعتراض على وضع ما في بيئة العمل لا يناسبهم.
حق الإضراب في القوانين الأردنية
ورد حق الإضراب في قانون العمل في المواد (134-136)، حيث نظم الشروط الواجب توافرها في الإضراب والعقوبات المقررة حال تخلفها، وقد جاء هذا التنظيم خاصاً بالقطاع الخاص، أما بالنسبة للقطاع العام فقد جاء التشريع الأردني بحظر الإضراب في بجميع قطاعاته، حسب نظام الخدمة المرافق العامة المدنية، وكان هناك عدة مطالب لإعادة النظر بحظر الموظف العام من الإضراب والسماح به ضمن ضوابط ونصوص تنظمه، وخصوصاً بعد إضراب المعلمين عام 2019.
فالاعتراف بالحق النقابي للموظفين يتطلب بالضرورة الاعتراف بحق الإضراب كأحد الوسائل الفعالة في تحقيق العمل النقابي ، كما أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين ولم يستثني أحد، وحظر الإضراب عن الموظف العام يتعارض مع ما كفله الدستور فالإضراب شكل من أشكال التعبير عن حرية الرأي والتعبير، ولكن لا يجوز للعامل أن يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة استناداً على نص المادة (135 / أ) من قانون العمل.