طريقة الاغتسال من النفاس
طريقة الاغتسال من النفاس
معلومٌ أنَّ النفاس هو الدمُ الخارجُ من رحم المرأةِ بسبب الولادةِ، وإنَّ طريقةَ اغتسالِ المرأةِ من النفاسِ لا تختلفُ عن طريقةِ الغُسلِ من أيِّ أمرٍ آخرٍ موجبٌ للغسلِ، فالغسلُ واحدٌ مهما تعدّدت أسبابه، وللغُسلِ طريقتان، إحداهما مجزئةٌ والأخرى كاملةٌ، وفيما يأتي بيان كلا الطريقتانِ:
الاغتسال الكامل من النفاس
إنَّ الغسلَ الكاملَ يعني قيام المرأةَ النفساء بالاغتسال، مع مراعاةِ سننِ الغسلِ وفرائضه، وفي هذه الفقرةِ سيتمُّ بيان كيفيته على شكلِ تعدادٍ نقطي، وفيما يأتي بيان ذلك:
- لا بدَّ في البدايةِ من النيةِ، فتنوي المرأةَ من هذا الغسلِ رفع الحدث أو استباحةَ الصلاةِ.
- أن تغسل يديها ثلاثَ مراتٍ قبل إدخالهما في الإناءِ.
- أن تغسل المرأةِ فرجها وأيّ مكانٍ تلوَّث من دمِ النفاس.
- أن تتوضأ المرأةَ وضوءً كاملًا كوضوئها للصلاةِ.
- أن تفيض الماءَ على رأسها ثلاث مراتٍ، مع تخليل شعرها بأصابعَ يدها، والتأكد من أنَّ الماء قد وصلَ إلى جميعِ الرأس.
- أن تفيض الماءَ على سائر بدنها مع البدء بالشقِّ الأيمنِ منه.
الاغتسال المُجزئ من النفاس
أمَّا الاغتسال المُجزئ فيكون بإتيانِ المرأةَ بفرائض الغُسلِ دونَ مراعاةٍ لسننه وذلك فيما يأتي:
- لا بدّ من النيّة في البداية، بأن تنويَ رفعَ الحدثِ أواستباحة الصلاة في بدايةِ غسلها.
- تقوم بتعميمِ الماء على سائر بدنها مع إيصال الماءِ إلى أصولِ شعرها.
متى يجب الاغتسال من الّنفاس
تغتسل المرأةُ من النفاسِ بعد طهرها منه، ويُعرفُ طهرُ المرأةِ بنزولِ ماءٍ أبيضٍ غليظ لزجٍ يُشبه المنيَ، يخرجُ من فرجها، ويُعرفُ هذا الماء الأبيض في اصطلاحِ الفقهاءِ بالقصةِ البيضاءَ، أو يُعرف طهرها من خلال انقطاعِ دمِ النفاسِ عنها.
حيث تقوم بوضعَ مكانَ الدمِ قطعةً بيضاءَ، فإن خرجت بيضاء غير ملوثةٍ فهذا دليلُ طهرها، وهنا يجبُ عليها الاغتسال من النفاس؛ إذ إنَّ حكمَ النفاس مرتبطٌ بوجودِ الدمِ، ومتى انقطعَ الدمُ زالَ الحكمُ، وتتعامل المرأةُ النفاس مع هذا الحكمَ منذ أوِّل لحظةٍ رأت فيها دمَ النفاسِ حتى ستينَ يومًا، ففي أي لحظةٍ خلال هذه الفترة رأت الطهرَ وجبَ عليها الغسل.
ولكن إذا استمرَّ الدمُ معها أكثرَ من ستين يومًا، فإنَّ الدمَ الخارجَ بعد الستينَ يُعدُّ دمٌ فاسدٌ لا دمُ نفاس، وتُعامل معاملةُ المستحاضةُ، فتغتسل وتُصلي وتصومَ وتقرأ القرآن، ويجوز لزوجها وطؤُها بالفراش، و يجوزُ لها فعلُ كلِّ ما حَرُم عليها في فترةِ النفاس ؛ إذ إنَّ أكثر حدٍ للنفاس ستونَ يومًا.
وفي حال أنَّ المستحاضةَ أرادت أداء الصلاة، وجبَ عليها حينها غسل موضعِ الدمِ، والتحفظَ من خروجه ما استطاعت، ثمَّ تقومُ بالوضوءِ بعد دخولِ وقتِ كلِّ صلاةٍ مكتوبة، وبعد ذلك تقوم بأداء فرضها، وإن نزل منها الدمَ أثناءَ الوضوءِ أو أثناءَ الصلاةِ فلا حرجَ عليها في ذلك، ولا يشرعُ لها الالتفات لهذا الدمِ النازل منها.