شروط عقد الزواج في القانون العراقي
شروط عقد الزواج في القانون العراقي
وفقاً للمادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية في العراق ، فقد عرّفت الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لإنشاء رابطة حياة مشتركة،ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية العراقي، فإن هنالك شروط عديدة لإتمام صحة عقد الزواج، وفيما يلي أبرز هذه الشروط كما نصت عليه مواد القانون:
المادة السادسة
وفقاً للمادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية العراقي، فإن هنالك العديد من الشروط لضمان صحة عقد الزواج ، وفيما يلي هذه الشروط:
- الإيجاب والقبول.
- استيعاب كل من العاقدين بأن المقصود من هذا العقد هو الزواج.
- موافقة كلا الطرفين على الزواج.
- حضور شاهدين يتمتعان بالأهلية القانونية على عقد الزواج.
- أن لا يُعلّق العقد على شرط معين، حيث يجب أن تكون صيغة العقد مؤبدة لا مؤقتة.
- السماح للزوجة بأن تشترط على الزوج عند عقد الزواج تفويضها بالتطليق.
- الإيفاء بجميع الشروط المتضمنة في عقد الزواج.
المادة السابعة والثامنة
وفقاً للمادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية العراقي، فإن هنالك العديد من الشروط لإتمام صحة عقد الزواج:
- يشترط في تمام أهلية الزواج إكمال سن الثامنة عشر.
- يشترط في تمام أهلية الزواج العقل السليم.
- يُشترط إحضار تقرير طبي للقاضي عند زواج أحد الزوجين المريض عقلياً، والذي يفيد بأن زواجه لن يضر بالمجتمع، وأن فيه مصلحة شخصية له.
المادة الثامنة
وفقاً للمادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية العراقي، فإن هنالك العديد من الشروط لإتمام صحة عقد الزواج:
- يُشترط إحضار ما يُثبت القابلية البدنية والأهلية لمن يريد الزواج ممن بلغ الـ 15 من عمره، وذلك بعد موافقة وليه الشرعي على زواجه.
- يمكن للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الـ15 من عمره إذا وجدت ضرورة قصوى لذلك، ويشترط لذلك تحقق البلوغ الشرعي والقدرة البدنية.
المادة التاسعة
وفقاً للمادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية العراقي، فإنه لا يحق لأي شخص إكراه غيره على الزواج دون رضاه أو موافقته، كما يُعتبر عقد الزواج في هذه الحالة باطلاً، كما أنه لا يحق للأقارب أو الأغيار منع زواج من هو أهلاً له.
المادة الثالثة عشرة
وفقاً للمادة الثالثة عشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي، فإن هنالك العديد من الشروط لإتمام صحة عقد الزواج:
- أن لا يكون بين الزوجين حرمة مؤبدة؛ كزواج النسب كالأم أو الأخت.
- أن لا يكون بين الزوجين حرمة مؤقتة؛ ك الجمع بين الأختين .
المادة السابعة عشرة
وفقاً للمادة السابعة عشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي، فقد نصت على العديد من الأمور التي يجب الالتزام بها لضمان صحة عقد الزواج:
- يصح للمسلم الزواج من كتابية.
- لا يجوز للمسلمة الزواج من غير مسلم.