أسباب الطلاق التعسفي
أسباب الطلاق التعسفي
مفهوم الطلاق التعسفي
يُعرّف قانون الأحوال الشخصية الطلاق التعسفي بأنه كل طلاق بلا سبب، وتستحق به الزوجة المطلقة العوض عن الضرر الحاصل لها، والمقصود بالضرر هنا حرمانها من الحياة الزوجية المستقرة، وفقدانها للمعيل والزوج، ومعاناتها اللاحقة بها من الوحدة والفراق، ونحو ذلك.
أسباب الطلاق التعسفي
ذكر بعض الفقهاء أسباباً للطلاق التعسفي، ونذكر منها ما يأتي:
- الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار
وهو الطلاق الذي يوقعه الزوج في حق زوجته عندما يكون في مرض موته، أو في حالات إشرافه على الهلاك كغرق السفينة، أو سقوط الطائرة -كما في أيامنا هذه-، وحكمه باتفاق الفقهاء بأنه واقع ويحدث به التفريق بين الزوجين، ويُعتبر بائناً إما بينونة صغرى أو كبرى بحسب عدد الطلقات السابقة، وعليه فإن المرأة في هذه الحالة ترث من زوجها بحسب رأي الجمهور، أما عند الشافعية فلا ميراث لها؛ وإن كان قصده من الطلاق الفرار من إعطائها الميراث.
- الطلاق بغير سبب معقول
وهو الطلاق الذي يقع من الزوج دون سبب معقول، ويرجع فيه إلى القاضي فإذا ثبت طلاق الرجل لزوجته دون سبب وجيه وتبين له تضرر الزوجة منه بحدوث بؤس أو حاجة، جاز له أن يقر لها تعويضاً عن ذلك يقدره بحسب حال الزوج وبحسب درجة الضرر.
التعويض بسبب الطلاق التعسفي
ذهب الدكتور عمر سليمان الأشقر إلى أن القول بالتعويض في الطلاق التعسفي قول مبتدع محدث، طرأ في العالم الإسلامي بعد التأثر بقوانين الأحوال الشخصية الغربية في البلدان العربية، وفيما يأتي تلخيص لأهم الأسباب التي استند إليها:
- فرض التعويض التعسفي قد يفوق في كثير من الأحيان التعويض الذي تحصل عليه الزوجة المتضررة.
- الذي يحكم عليه بالتعسف في الطلاق؛ سيبادر إلى كشف الأسباب التي دعته إلى ذلك، وقد يؤدي هذا إلى الضرر بالزوجة ضرراً بالغاً؛ فقد يكون الزوج صادقاً فيما ادعاه في نفسه من الأسباب الداعية إلى هذا الطلاق لكنه متوهم، وقد يدعوه الشقاق والنزاع إلى خلق أسباب واهية فلا يستطيع القاضي إدراك الباعث على الطلاق بدقة تامة.
- الحكم بالتعويض التعسفي فيه مشغلة للقضاة وأولي الأمر، وهو أمر اجتهادي قد تختلف فيه الآراء.
- الأولى الأخذ بإيجاب حق المتعة للمطلقة بعد الدخول كما ذهب أهل العلم؛ لأن في ذلك خلواً من المحذورات التي في تعويض طلاق التعسف.
أقوال العلماء في الطلاق دون مسوغ أو لسبب واهٍ
تعددت آراء العلماء في الطلاق التعسفي؛ مما كان بلا مبرر أو لسبب غير مقنع، نذكر منها ما يأتي:
- الأصل في الطلاق الإباحة، ولكنه يكره إن كان بغير حاجة؛ وهذا مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية، مستدلين بعموم النصوص المبيحة للطلاق، منها قوله -تبارك وتعالى-: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ).
- الأصل في الطلاق الحظر والمنع، ولكنه يباح عند الحاجة واستدلوا بقوله -تبارك وتعالى-: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)، وبحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ).